مرسوم رقم 64-212

مرسوم رقم 64-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-58 الصادر في 10 فبراير سنة 1964 المحدد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية ، والمنظم لوزارته 320

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 64-212

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 31 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير الميزانية والادوات بوزارة الشؤون الخارجية 857

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية . 466

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 27 اوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير الشؤون الفرنسية بوزارة الشؤون الخارجية . 456

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.