قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 يتعلق بالتعيين في وظائف عمال محترفين 3180 موجز قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى المناجم المختلفة للجزائر 319 موجز قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1384 الموافق - 24 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الجزائرية للمزيك ، وعين أركو . 319
المادة الأولى
فتح المادةيجوز تعيين الاعوان الذين ينجحون في اختبارات امتحان مهني بوظيفة عامل محترف من الصنف الاول أو بوظيفة ناظر الملابس من الصنف الاول • يجوز تعيين الاعوان الذين ينجحون في اختبارات امتحان منظم لاكتساب صفات مميزة في وظيفة عامل محترف من الصنف الثاني .
المادة 2
فتح المادةتتضمن تلك الامتحانات اختبارات تطبيقية وشفوية تفتح في كل مؤسسة .
المادة 3
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
عامل العمالة او ممثله المدير العام او المدير او المدير القيم للمؤسسة او ممثله استاذ او مدرب التعليم التقنى عضو لجنة المعادلة ممثلا لموظفى المصالح العامة والاقتصادية
- عامل محترف من الصنف الاول او الصنف الثاني حسب الجمعة 28 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية نوع الامتحان المهنى الجارى لوظائف الصنف الاول او الصنف الثاني
المادة 4
فتح المادةيكلف نائب مدير موظفى الشؤون الاجتماعية وعمال العمالات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ذى القعدة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان ارزقي عزي موجز قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى المناجم المختلفة للجزائر بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف موظفى «المناجم المختلفة للجزائر »
تتألف هذه اللجنة كما يلى :
ممثلو الشغالين :
السادة :
بوطير و طاهر طاليش محمد حدادي جلول مقران مصطفى ممثلو مستغلى المناجم :
السيدة تفاحي جولى السيد هيرنانديز لوى .
ريثما تجرى انتخابات جديدة تخول اللجنة المؤقتة للتسيير السلطات والمهام المبينة فى القواعد المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 موجز قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الجزائرية للزنك وعين اركو للجمهورية الجزائرية 319 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقة التسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الجزائرية للزنك وعين اركو تتألف هذه اللجنة كما يلى :
ممثلو الشغالين :
السادة :
شريفي مصطفى عبد الجليل عبد الجليل لبوخ على دحو الحسين ممثلو مستغلى المناجم :
السيد بوني جان لوى السيد نينو بول ريثما تجرى انتخابات جديدة تخول اللجنة المؤقتة للتسيير السلطات والمهام المبينة فى القواعد المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 57-1090
- مرسوم رقم 59-510
- مرسوم رقم 62-503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.