قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب الحكومة لدى المحكمة العرفية 315
المادة الأولى
فتح المادةيعين الصاغ احمد دريا مندوبا للحكومة لدى المحكمة العرفية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 هواري و مدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.