قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 يتضمن حل المجلس الاداري لتعاونية التبغ ) تابا كوب ) في العفرون ، وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير هذه التعاونية • 3170

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.