مرسوم رقم 64-215 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن أحداث وظائف مستشارين للتكوين المهني 316
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في وزارة الاقتصاد الوطنى وظائف مستشارين للتكوين المهني
المادة 2
فتح المادةيكلف مستشارو التكوين المهني ، وذلك تحت سلطة مندوب التكوين المهنى وتعبئة الاطارات بالمشاركة في تنظيم التكوين وتأهيل موظفى الادارات والمؤسسات العمومية الخاصة
المادة 3
فتح المادةيعين المستشارون للتكوين المهني بمقتضى القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 من بين المرشحين البالغين 25 عاما على الاقل من حملة البكالوريا للتعليم الثانوى •
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 62-028
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.