ج.ر عدد 23 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر “ فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية موجز مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 60 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب عامل عمالة 326 موجز مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 11384الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام نائب عامل عمالة

موجز مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 11384الموافق أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب عامل عماله

موجز مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 11384لموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن انهاء انتداب عامل عمالة . 337 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 بتعيين مقر المحكمة العرفية ( استدراك ) • 327 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن استقالة موظف . 338 وزارة الاقتصاد مرسوم رقم 64-185 مكرر مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 باحداث لجنة مؤقتة لتسيير كهرباء وغاز الجزائر » 338 مرسوم رقم 22364- مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 بتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة برئاسة الجمهورية 338

  • مرسوم رقم 64-224 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام

236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة و ربيع الثاني عام 1384 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 337 مرسوم رقم 22564- مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تغيير ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 339 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو | سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء لجنة التسيير المؤقتة لكهرباء وغاز الجزائر». 339 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1384 الموافق 5 أوت سنة 1964 بتعيين مندوبين للحكومة لدي شركة خاصة .

قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن عدم تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب من الوقود والمدعوة ضاية الرمث - الفقير ابن مولاى موية الربح ، غمار « التي تملكها الشركات : سافريب ( SAPREP ) ، وسانكلير ) SINCLAIR ) ونيومونت ) NEWMONT وأورا فريب ) EURAFREP ( 341 قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت | سنة 1964 يتضمن تحديد أجور ، وكيفية دفع التعويضات التي يستحقها المندوبون وأعوان احصاء السكان 342 وزارة الفلاحة

  • قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بتحديد رسوم الاستهلاك الخاصة بمياه الري خلال دورة 1964-342 وزارة الارشاد القومى
  • مرسوم رقم 64-222 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 163 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضى بتنظيم وزارة الارشاد القومى 345 وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 21964 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تطبيق التشريع الخاص بالشغل على المؤسسات المسيرة ذاتيا 345 مرسوم رقم 64-2221 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية . 345 قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 يتعلق بمباراة الدخول الى المركز الثانوى لتكوين المساعدين الطبيين وبتحديد تاريخ المباراة 346
  • موجز قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 يتضمن الحاق مصحة الكريت بمركز مستشفى مصطفى الجامعي بمدينة الجزائر 247 موجز قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء ملجأ مستشفى ابن سكران 347 موجز قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء ملجأ مستشفى زمورة .

موجز قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء ملجأ مستشفى سيدي بلعباس .

قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى المناجم الفحمية في الجنوب الوهراني ) استدراك ) 248 وزارة الشؤون الخارجية مرسيوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 اوت سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية . 348 موجز مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 1 يوليو سنة 1964 يتضمن التشطيب من سلك الوزراء المفوضين التابعين للشؤون الخارجية 348 موجز مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 348 موجز مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 بوليو سنة 1964 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية .

موجز مرسوم مؤرخ فى أول ربيع الثانى عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون السياسية . 349 موجز مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب وزير مفوض لدى الكتابة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية . 349

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 موجز مرسوم مؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1384 الموافق | 10 أوت سنة 1964 يتضمن أنهاء مهام وزير مفوض .

وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية .. 349 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث شيبكة تليفونية ودائرة أداءات بعين امناس منطقة أداءات جانيت مجموعة حاسي مسعود

وزارة السياحة

  • مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنه 1964 يتضمن تعيين كاتب عام للمكتب الوطني الجزائري للسياحة 357 اعلانات ، بلاغات وزارة الفلاحة
  • مناقصات 357 مر اسپم قرارات تعليمات هراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية موجز مرسيوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب عامل عمالة بمقتضى مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق | 1 أوت سنة 1964 انتدب السيد متولى عبيد الرحيم المنتدب سابقا لمهام عامل عمالة وهيران لمهام عامل عمالة الاصنام ابتداء من 11 يوليو سنة 1964 .. موجز مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب عامل عمالة بمقتضي مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 انتدب السيد زواني عبد الغني لمهام نائب عامل عمالة بالعوينات ( كلير فونتين) ابتداء من 11 ابريل بينة 1964 موجز مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب مهام نائب عامل عمالة بمقتضى مربيوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 انتدي السيد بوعلو بو مدين لهام نائب عامل عمالة ، رئيس ديوان عامل عمالة تيارت ابتداء من 15 يونيو سنة 1964 موجز مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سينة 1964 يتضمن انهاء انتداب نائب عامل عمالة بمقتضى مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 أنهي انتداب السيد عباس عبد القادر المهام نائب عامل عمالة ابتداء من 2 يوليو مينة 1964 . وزارة الدفاع الوطني استدراك قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 بتعيين مقر المحكمة العرفية الجريدة الرسمية العدد 21 الصادر بتاريخ 28 ربيع الاول عام 1384 الموافق 7 أوت سنة 1964 الصفحة 315 العمود الاول المادة الاولى . بدلا من : المادة الاولى : يحدد مقر الحكومة العرفية .. يقرأ ما يلى : المادة الاولى : يحدد مقر المحكمة العرفية … والباقي بدون تغيير •

338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 وزارة الداخلية موجز قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن استقالة موظف بمقتضى قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق

- أوت سنة 1964 قبلت استقالة السيد يحياوي رابح ، عون مكتب ضارب على الآلة الكاتبة ، ابتداء من 26 يونيو سنة 1964 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 18564 مكرر مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 باحداث لجنة موقتة لتسيير كهرباء وغاز الجزائر ان رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني وبمقتضى الامر رقم 05362 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 الذي يتضمن احداث لجنة تسيير « كهرباء وغاز

  • الجزائر » وبمقتضى المرسوم رقم 62-549 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 الذي يتضمن نعيين أعضاء لجنة تسيير مؤسسة ه كهرباء وغاز الجزائر » يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة تسيير موقتة « لكهرباء وغاز الجزائر » تكلف بتسيير المؤسسة وتقديم جميع الدراسات والاقتراحات الخاصة بنشاطها الى وزير الاقتصاد الوطني . المادة 2 : يعين وزير الاقتصاد الوطنى أعضاء هذه اللجنة، باستثناء رئيسها الذي يسمى بمرسوم بناء على اقتراح الوزير. المادة 3 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم وخاصة الامر رقم 05362 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم 62-549 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 المشار اليهما أعلاه • المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 . احمد بن بلة مرسوم رقم 64-223- مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة برئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني وبمقتضى قانون مالية عام 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وبمقتضى المرسوم رقم 64-21- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية عام 1964 لرئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره ستة وثلاثون ألف دينار (360000 دج ( مقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية في الباب 36-11 اعانة تسيير المدرسة الوطنية للادارة ومركز التكوين الاداري ( المادة 2 تعويضات ومنح مختلفة الفقرة 4 - تعويضات مختلفة ) المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره ستة وثلاثون ألف دينار (36,000) دج) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ، في الباب 7431 موظفون موقتون - الرواتب وتوابع الرواتب المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 22464- مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني وبمقتضى قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 3364 الصادر في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية سنة 1964 لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار (10,000) دج ( مقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في الباب 34-11 « مصالح الجسور والطرقات استرجاع النفقات » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار (10٫000 ٫ 10 دج ) يطبق على ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل على الباب 34-01 الادارة المركزية - استرجاع النفقات » المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 22564 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تغيير ميزانية تسيير وزارة الفلاحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني وبمقتضى قانون مالية عام 1964 رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وبمقتضى المرسوم رقم 2964- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون المالية لوزير الفلاحة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائتان وخمسة وعشرون ألف دينار ( 000 ٫ 225 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة وفى الابواب المذكورة في جدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مايتان وخمسة وعشرون ألف دينار ( ) 2250000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة وفى الابواب المذكورة بجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6. أوت سنة 1964 احمد بن بلة الجدول - أ - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة عنوان 3 وسائل الخدمات 83 31 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي رواتب وتوابع الرواتب .. ….. 250000 عنوان 4 - تدخلات عمومية 31 43 التعليم الفلاحي - تكوين الاطارات . نفقات 1000000

- 41-44 مشاركة الجزائر في نفقات مجموع … مختلف المنظمات الدولية … 100,000 الاعتمادات الملغاة …….. 2250000

340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة ، ربيع الثاني عام 1384 الجدول - ب - الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة عنوان 3 وسائل الخدمات غابات - وقاية واصلاح الاراضي 72 34

  • أدوات ………… غابات وقاية واصلاح الاراضى - تنشيط التكوين المهني 73 34 الفلاحي ………… عنوان 1000000 8 - نفقات مأخوذة من مداخيل مخصصة 76-81 أعمال اجتماعية تهم مصلحة الهندسة القروية والرى . . . . 25000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ……….. 2250000 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة | 1964 يتضمن تعيين أعضاء لجنة التسيير المؤقتة (( الكهرباء وغاز الجزائر » ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 185 مكرر المؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 المتضمن احداث لجنة تستيير مؤقتة « لكهرباء وغاز الجزائر ) وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 الذي يتضمن تسمية رئيس لجنة تسيير ه كهرباء وغاز الجزائر » يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشتمل لجنة التسيير المؤقتة «الكهرباء وغاز الجزائر ، علاوة على رئيسها على : السادة : عدو ادريس ابن قدور حبيب محمد مصرى عز الدين ميشكان احمد ميسوم الهوارى أمنية طيب المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 صفر عام 1384 الموافق 44 يونيو سنة 1964 بشير بومعزة قرار مؤرخ فتى 29 ربيع الاول عام 1384 الموافق 5 أوت سنة 1964 بتعيين مندوبين للحكومة لدى شركة خاصة ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 32663 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 الذي يتضمن أحداث وزارة الاقتصاد الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 37363- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 64-128- المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 الذي يحدد شروط تعيين مندوبي الحكومة لدى الشركات الخاصة ، وتحديد اختصاصاتهم يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيدان حدونو احمد وثاقفة محمد بصغة مندوبين للحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات ( ش جت سن - فيات ( الكائن مركزها في حي فيلالو نقا ، الطريق الوطني رقم 5 ، بالحراش ، وكذا لدى فروع هذه الشركة الكائنة في وهران و تيزي وزو : المادة 2 : ان مندوبي الحكومة المعينين بنص المادة الاولى أعلاه مسؤولان بالتضامن عن تنفيذ المهمة الموكولة اليهما

الجمعة ة ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 المادة 3 : يجب ان تحمل جميع المقررات التي تصدر تأشير | مندوبي الحكومة المعينين أعلاه لتكون قابلة للتنفيذ المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1384 الموافق 5 أوت سنة 1964 بشير بومعزة قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت تنملة 1964 يتضمن عدم تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود والمدعوة « ضاية الرمث ، الفقير ، ابن مولاى . موية الربح ، مانگير غمار » التي تملكها الشركات سافريب ( SAKFEF ) سانگليز ) SINCLAIR ) نيومونت NEWMONT وأورافريب ( EURAFREP ( ان وزير الاقتصاد الوطني

  • بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 ابريل سنة 1958 المخول للشركة الخفية الاسم الفرنسية للتنقيب واستغلال البترول ) SAFREP ) الرخصة الخصوصية للتنقيب عن البترول المدعوة برخصة «ضاية الرمث ، الفقير ، ابن مولاي ، موية الربح ، غمار » • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 يونيو سنة 1962 المحول للرخصة المذكورة الى رخصة تساهم فيها بالاشتراك والتضامن الشركات الآتية : سافريب (SAFREP ( نيومونت ( NEWMONT ) أورفريب ) EURAFREP ) وسانكلير ) SINCLAIR ) وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 يناير سنة 1963 والمتممة في 19 مارس سنة 1963 والمعدلة في 11 اكتوبر سنة 1963 والتي تطلب بمقتضاها الشركات : سافريب ، سانگلير ، نيومونت ، وأورفريب ، تجديد صلاحية الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المدعوة ، ضاية الرمث الفقير ، ابن مولاي موية الربح ، غمار ، لمدة ثلاث سنوات • وبناء على التصاميم و السلطات و التعهدات و غيرها من الوثائق المقدمة تدعيما لهذه العريضة . وبناء على الرأى الذى أدلت به المنظمة التقنية لاستثمار الثروات المعدنية الصحراوية الموجه في 8 يناير سنة 1964 والمشترط من الشركات أن تقدم في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ الرسالة التي توجهها اليها ادارة الطاقة والوقود : الوثائق الضرورية لدرس الملف من الوجهة التقنية ، والتي لم تقدم بعد وبناء على الرسالة المؤرخة في 13 يناير سنة 1964 التي وجهتها ادارة الطاقة والوقود إلى الشركات المقدمة للعريضة المذكورة طالبة منها تقديم التقارير التقنية المتعلقة بالرخصة المذكورة في أجل شهر . وبناء على رسالة شركة سافريب المؤرخة في 29 يناير سنة 1964 المخبرة بالوثائق المطلوبة وبناء على ما قدمته الشركة يوم 27 فبراير سنة 1964 من وثائق وأوراق . وبناء على الرسالة المؤرخة فى 27 مارس سنة 1964 التي وجهها مدير ادارة الطاقة والوقود الى المنظمة التقنية لاستثمار الثروات المعدنية الصخراوية مقترحا على مجلس ادارة المنظمة المذكورة اجراء دراسة ثانية لطلب التجديد ، طبقا للمادة العاشرة من قوانين المنظمة وبناء على المداولة رقم 185 التي أجراها مجلس ادارة المنظمة التقنية لاستثمار الثروات المعدنية الصحراوية ، الموجهة برسالة مؤرخة في 13 مايو سنة 1964 وبناء على تقرير ادارة الطاقة والوقود . يقرر ما يلى : المادة الاولى : لا تجدد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل والغازي المعروفة برخصة ضاية الزمت الفقير، ابن مولاى ، موية الربح ، غمار ، التي تملكها الشركات : سافريب ، سانكليز ، نيومونت ، و اور فريب . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار من تاريخ سألف ابتداء من يوم 18 مايو سنة 1963 الذي انتهى فيه أجل المرحلة الاولى من الصلاحية . المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 .. بشير بومعزة

242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تحديد أجور وكيفية دفع التعويضات التي يستحقها المندوبون وأعوان احصاء السكان ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى القانون رقم 64-91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 المتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-120 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المتضمن تحديد اختصاصات المندوب الوطنى للاحصاء . يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الاجور المخصصة للمندوبين والمراقبين وأعوان الاحصاء تحدد كما يلى : وفقا لحالة النفقات المقررة | في المادة 7 من المرسوم المشار اليه أعلاه • أ مندوبون - ( مدة الاشغال شهران ) التعويض الشهري الاجمالي 750 دج مصاريف أشغال : 250 دج ( مبلغ اجمالي عن شهرين ) ب - مرا مراقبون ( مدة الاشغال : شهر واحد ) التعويض الاجمالي : 300 د ج مصاريف انتقال : ( مبلغ اجمالي ) 100 د ج ج أعوان مكلفون بالاحصاء ( مدة الاشغال شهر واحد ) التعويض الاجمالي : 150 دج مصاريف انتقال ( اجمالي ) : 80 دج المادة 2 : ان قابضي الضرائب المختلفة مكلفون بدفع هذه التعويضات وترسل اليهم لهذا الغرض المبالغ اللازمة بحوالة ادارية وكذا قوائم بأسماء الاشخاص الذين تدفع اليهم المبالغ المادة 3 : ان المندوب الوطنى للاحصاء مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود أخروف وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بتحديد رسوم الاستهلاك الخاصة بمياه الري خلال دورة 1964 ان وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 62-157- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 41456 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 الذي يهدف الى تنمية الاقتصاد الجزائري باحداث منظمات التسيير الجماعى لاشغال الرى وحماية الاراضي من المياه المضرة ولتحديد الملكيات في المناطق القابلة للرى وبمقتضى المرسوم رقم 56 992 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 الذي يحدد شروط تطبيق المرسوم المشار اليه والمؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 فيما يتعلق بتنظيم دائرة الرى . يقرر ما يلى : المادة الاولى : الرسوم ان الرسوم الواجب استيفاؤها خلال دورة 1964 عن التزود بالمياه لدائرة الرى تحدد كما يلى : 1 - دائرة الحميز : الرسم عن الليتر / الثانية مطبق على الحد الاقصى المصرف بصورة متواصلة تقريبية : في مجموع الدائرة : 82 دينارا الرسم عن المتر المكعب من المياه المصرفة فعليا : منطقة السهل ( المسد المرتفع للتفريع ) 048ر0 دينار منطقة الساحل ( الجهة السفلى من مسد التفريع : 00070 دينار لا يطبق حد أدنى من الرسم عن الهكتار . 2 دائرة الشلف العالى : الرسم عن الليتر / الثانية مطبق على الحد الاقصى المصرف بصورة متواصلة تقريبية : 71000 دينارا الرسم عن المتر المكعب للمياه المصرفة فعليا : 042ر0 دينار

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 242

  • 3 الحد الأدنى للرسم عن الهكتار : 63,00 دينارا 3 دائرة الشلف الاوسط والشلف السفلى ومينه : الرسم عن الليتر / الثانية مطبق على الحد الاقصى المصرف بصورة متواصلة تقريبية : 70000 دينارا الرسم على المتر المكعب للمياه المصرفة فعليا على طريقة الرفع : 042ر0 دينار الرسم على المتر المكعب للمياه المصرفة فعليا على طريقة الضخ : 065ر0 دينار الحد الأدنى للرسم عن الهكتار : 14800 دينارا 4 دائرة الهبرة وسيق : الرسم عن الليتر / الثانية المطبق على الحد الاقصى المصرف بصورة متواصلة تقريبية : 75000 دينارا الرسم عن المتر المكعب للمياه المصرفة فعليا على طريقة الرفع : 044ر0 . دينار
  • الحد الادنى للرسم عن الهكتار : 157,00 دينارا المادة 2 : تخفيض الرسم عن الرى في الشتاء :
  • التخفيض الذي يجرى تطبيقه على دائرات الشلف العالي والشلف الاوسط والشلف السفلى ومينه والهبرة ( المنطقة الاولى ) وسيق عن المزروعات الشتوية ( الحبوب التي تزرع بدون تحضير الارض والعلف الطبيعي ، وتحضيرات العلف . واذا كان المستغل يمارس الزراعة الشتوية ويروى في الوقت نفسه مناطق في نفس الدائرة ( بطريقة الرفع أو الضخ ) فان استهلاك كل متر مكعب من المياه فى سبيل الزراعة الصيفية يخوله الحق بتطبيق التعريفة المقررة ادناه للمتر المكعب من المياه المخصصة للزراعة الثنوية ، فالتعريفة المحفضه الواجبه التطبيق في هذه الحالة هي : لا يؤدى رسم عن الليتر / الثانية الرسم عن المتر المكعب هو 022ر0 دج
  • ان تطبيق هذه التعريفة محدود باستهلاكات المياه الحاصلة خلال المدة التي تبدأ : من فاتح أكتوبر المعام الحارى لغاية 31 مارس من السنة التالية لدائرات الشلف العالى والشلف الاوسط والشاف السفلى والهبرة ( المنطقة الأولى ) . ومن فاتح أكتوبر من السنة الجارية لغاية 30 ابريل من السنة التالية لدائرة سيق ومينه • ان الاستهلاكات الحاصلة خارج هذه المدة أو التي تتجاوز الحصة المتعلقة بالزراعات الصيفية تسعر حسب التعريفة العادية . ب - خلال هذه المدة وفيما يتعلق بنفس هذه الزراعات الشتوية يجرى تطبيق التعريفة المخفضة المقررة في الفقرة المتقدمة دون تطبيق شروط استهلاك المياه للزراعات الصيفية في المنطقة الثانية من دائرة الهبرة ( فاتح اكتوبر 30 ابريل ) وعلى الاراضي الداخلية في دائرات - الرى ولكن غير المشمولة في دائرة جزئية ( فاتح اكتوبر 31 مارس أو فاتح أكتوبر -
  • 30 ابريل حسب وضع الدائرة ) ج - لا تطبق مقتضيات الفقرتين المشار اليهما أعلاه اذا كانت مدخرات الرى المقررة من قبل المهندسين كافية لاستهلاك المياه الاضافية خلال الفترة الجارية بين فاتح اكتوبر و 30 ابريل وفي حدود نسبة تجاوز هذه المدخرات المادة 3 : التدابير الخاصة ببعض الزراعات : يلغى رسم الليتر / الثانية عن زراعات الارز ويسرى بهذا الشأن الرسم المحدد ب 024ر0 دج للمتر المكعب على استغلالات الارز المرخص بها بمقرر عمالي المادة 4 : التخفيض الخاص بالجماعات التي تقوم بخدمة جماعية للتوزيع : يخفض الرسم عن المتر المكعب لمياه الرى الممنوحة للجماعات ) جمعيات حرة للرى ، بلديات .. الخ ) باستثناء نقابة ريفي ) RIVET الحرة ( في دائرة الحميز ) التي تتولى خدمة جماعية لتوزيع الماء على المستغلين ، فالرسم المقرر لهذه المصلحة الجماعية هو 20 % وهذا التخفيض لا يطبق لا على رسم الليتر / الثانية ، ولا على الحد الادنى التعرفة الهكتار وهو لا يختص الا بالمياه المستعملة فعليا للرى . المادة 5 : استيفاء الرسوم : يجرى قبض الرسوم والضرائب من قبل مصلحة أملاك الدولة حسب القوائم التي يصدرها وزير الفلاحة ويودع تاريخ هذه الرسوم والضرائب في صندوق العون المحاسب للهندسة القروية والرى الفلاحي
  • توضع قائمتان عن كل دائرة : أ تتعلق الاولى بالفترة الجارية من فاتح يناير الى 30 يونيو وتعتبر ضريبة للاستهلاك وضريبة عن الليتر / الثانية على أساس الحد الاقصى المعمول به خلال تلك الفترة ب تتعلق الثانية بالفترة الجارية من فاتح يوليو الى 31 ديسمبر وتعتبر ضريبة للاستهلاك الاضافي لضريبة الليتر / الثانية المطبق عند الاقتضاء وعلى المقدار الذي يتجاوز الحلم الاقصى من الفترة الثانية والحد الادنى من تعريفة الهكتار .

يجرى استخلاص الرسوم المفيدة في هاتين القائمتين عندما تصيران نافذتي المفعول من قبل وزير الفلاحة ، فتعلم مصلحة أملاك الدولة كل مستغل بالاداء ، وبالمبالغ المطلوبة منه لزوما في أجل شهرين ابتداء من تاريخ ذلك الاعلام المادة 6 : العقوبات : يجرى تلقائيا قطع المياه عن مستغليها الذين لا يؤدون المبالغ المترتبة عليهم ضمن الاجل المحدد أعلاه ، دون الاخلال بالتدابير | التي تتخذها مصلحة أملاك الدولة بحق الممتنعين عن الدفع على أنه يستطيع عامل العمالة بصورة استثنائية بعد أخذ رأى المهندس الرئيس للهندسة القروية والري الفلاحي توقيف هذا التدبير ، وهذا الاخير مكلف بالامتثال لهذا الاجراء ان المدينين الذين يشملهم التدبير المتقدم ملزمون علاوة على ذلك بدفع واجب اضافي على الضريبة قدره 10 % من المبلغ المتبقى للأداء . لا تعطى أية كمية من المياه لمستأجر أو مزارع أو مستغل أرض دون اذن كتابي من المالك ، يتضمن تعهد هذا الاخير بكفالة دفع الضرائب بالتضامن . ان الاذن وتعهد الكفالة ساريان لمدة معادلة على الاقل لموسم الرى ويجب تجديدها في انقضاء أجل السريان .

  • يجرى أولا تحصيل الضرائب بجميع الوسائل الحقوقية التي تستعمل ازاء المستغل الزراعي . وفي حالة عدم دفع المادة 8 : تطبيق الحد الأدنى من تعريفة الهكتار : يطبق الحد الأدنى من تعريفة الهكتار على مجموع الدائرات الجزئية المرتبة في داخل دائرة عندما يتصرف مالك بعدة قطع أرضية متفرقة في ذلك المجموع من الدائرة الجزئية المرتبة فان مجموع هذه القطع تسمى «الملك المرتب ، ويحسب بشأنها الحد الادنى لتعريفة الهكتار مع مراعاة مجموع مساحة الملك المرتبة ، ويحل محل الضرائب العادية ( رسم على التصريف الاقصى والحجم المستهلك ) الملائم لتخصيصات المياه في الملك المرتب اذا كان أعلى من مجموع هذه الرسوم العادية … عندما تطبق تدابير خاصة على مختلف الزراعات ، فان التخفيضات المطبقة لا تمس بالتالى مبدأ الحد الادنى من تعريفة الهكتار وأن مجموع هذا الحد الادنى من التعريفة هو الواجب ويعمل على استيفائه اذا كان بدل الضرائب الأخرى أقل منه بعد مراعاة التخفيضات . ان الحد الادنى لتعريفة الهكتار مرتبط بالارض ويجب أداؤه من قبل الملاك ويحسب عن مجموع القطع التي يملكها في نفس الدائرة ان استهلاكات المياه الجارية في دائرة مالا تخفض من الحد الادنى للتعريفة المطبقة على الاراضي الكائنة في دائرة أخرى .
  • ان الرسوم عن الليتر / الثانية أو عن المتر المكعب التي المستغل الزراعي بعد استنفاذ هذه الوسائل الحقوقية ، تقع | تخفض من الحد الادنى هي التي تتوافق مع الاستهلاكات الجارية متابعة الاملاك فتتخذ عندئذ اجراءات قطع المياه حتى على الاراضى العائدة له . كل مشتر لقطع أرضية داخلة في دائرة رى ملزم بالتأكد من أن الضرائب المطلوبة من البائع قد أديت . ولا يمكن اعطاء أى مقدار من المياه لقطع الاراضى التي جرى عليها البيع ما دام لم يؤدى مجموع الرسوم المترتبة على البائع بشأن الاستهلاك الحاصل على تلك القطع قبل تاريخ البيع المادة : القواعد الرئيسية في حساب الرسم عن الليتر / الثانية : في حالة وجود منتفع يستغل عدة مصاريف مياه في دائرة ما لسقى أراض داخلة أو غير داخلة في الدائرات الجزئية المرتبة يجرى حساب الليتر / الثانية على ضوء الحد الاقصى الذى صرفه ذلك المستغل في مجموع مصاريف المياه مع مراعاة التدابير المتخذة بشأن الرى الشتوى اذا لزم الامر ومجموع الرسم هو بالنتيجة محصول تعريفة الليتر / الثانية للحد الاقصى من مبلغ تعريفات المياه المأخوذة من كل وقت بواسطة مختلف مصارف المياه لرى مجموع القطع التي تخص ملاكا واحدا سواء حصلت هذه الاستهلاكات مباشرة من قبل ذلك الملاك أو حصلت بواسطة مستأجرى أرضه أو مستغليها ولا يطبق تخفيض الحد الأدنى على الرسوم المدفوعة من قبل مستأجر أو مستغل قطعة أرضية عن الاستهلاكات الحاصلة في القطعة المستأجرة أو المستغلة ، بيد أنه يستطيع ذلك المستأجر أو المستغل أن ينال هذا التخفيض عن القطع التي يملكها هو نفسه . في حالة الامتناع من تأدية مجموع الحد الادنى من الرسم، ودون الاخلال بالمتابعات التي تجرى على المالك بجميع الطرق القانونية ، وبعد الانذار الموجه اليه ضمن شروط المادة 6 أعلاه تقطع عليه جميع المياه لسقى مجموع القطع الأرضية التي يملكها . المادة 9 : قطع المياه في حالة سرقتها خفية : في حالة التحقق من أخذ الماء غير المرخص به ( تصريف الماء بقدر يتجاوز الحد المقيد ، سقاية غير مأذون بها أو خارجة عن الساعات المحددة .. الخ ) ودون الاخلال بالعقوبات التي

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية يتعرض لها بمخالفة قانون المياه ، فتطبق على الساقي مقتضيات الفقرة 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 56-922 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 التي تقضى بقطع مؤونات المياه عنه تماما . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 احمد محساس وزارة الارشاد القومي مرسوم رقم 64-222 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 - 163 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضى بتنظيم وزارة الارشاد القومي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على اقتراح وزير الارشاد القومي . وبمقتضى المرسوم رقم 37663 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتعلق باختصاصات وزارة الارشاد القومي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-163 الصادر في 8 يونيو سنة 1964 القاضي بتنظيم وزارة الارشاد القومى يرسم ما يلى : المادة الأولى : تغير المادة الخامسة من المرسوم رقم 64 - 163 الصادر في 8 يونيو سنه 1964 المشار اليه أعلاه كما يلي : المادة 5 تشمل الصالح الخارجية المفتشيات الاكاديمية ومفتشيات الشبيبة والرياضة ، ومندوبيات الانباء التي تنسقها المندوبيات الجهوية التابعة لوزارة الارشاد القومي المادة 2 : يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964. احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 21964 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 اوت سنة 1964 يتضمن تطبيق التشريع الخاص بالشغل على المؤسسات المسيرة ذاتيا ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، للجمهورية الجزائرية 345 بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية ،
  • وبمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي إلى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .
  • وبمقتضى المادة الرابعة من المرسوم رقم 63-88 الصادر في 18 مارس سنة 1963 المتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-95 الصادر في 22 مارس سنة 1963 القاضى بتنظيم وتسيير المؤسسات المناعية والمنجمية والصناعية التقليدية وكدلك المزارع الشاغرة . و بمقتضى المادة 34 من المرسوم رقم 64-175 الصادر في 8 يونيو سنة 1964 بتنظيم القطاع الصناعي الاشتراكي. و بمقتضى المادة 93 ، الباب الثاني الكتاب الثاني من قانون الشغل يرسم ما يلى : المادة الاولى : تطبق مقتضيات التشريع الخاص بالشغل على المؤسسات الصناعية والتجاريه للقطاع المسير دانيا المادة 2 : تكلف مصالح تفتيش الشغل واليد العاملة بمراقبة تطبيق هذه الاحكام . المادة 3: يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 | اوت سنة 1964 . : احمد بن بلة مرسوم رقم 64-221- مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعيه وبمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمين سنة 1962 الرامى الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى القانون الصادر في 11 فبراير سنة 1950 المتعلق بالاتفاقات الجماعية .

246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 وبمقتضى القانون الصادر في 27 فبراير سنة 1951

- القاضي بتأسيس لجنة جزائريه عليا للاتفاقات الجماعية وبمقتضى القرار الصادر في 16 ابريل سنة 1957 المعدل المتعلق بتشكيل اللجنة الجزائرية العليا للاتفاقات الجماعية يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى القرار الصادر في 16 أبريل سنة 1957 | والمشار اليه اعلاه المادة 2 : تشمل اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية : وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله ، رئيسا •

- وزير الاقتصاد الوطني أو ممثله . وزير الفلاحة أو ممثله . وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل أو ممثله . قاضيا يعين من قبل وزير العدل ، حامل الاختام ستة ممثلين للجان التسيير يعينون حسب الشروط المبينة

- في المادة الثالثة التالية . ستة ممثلين عن العمال المستأجرين يعينون حسب الشروط المبينة في المادة الثالثة التالية ستة ممثلين عن أرباب العمل ، يعينون حسب الشروط المبينة في المادة الثالثة التالية . المادة 3 : يشتمل تمثيل لجان التسيير على : ممثلين اثنين عن لجان القطاع غير الفلاحي . أربعة ممثلين عن لجان القطاع الفلاحي .

- المادة 4 : يشتمل تمثيل العمال المستأجرين على : خمسة ممثلين عن عمال القطاع غير الفلاحي .. ممثل واحد عن عمال القطاع الفلاحي • المادة 5 : يشتمل تمثيل أرباب العمل على : خمسة ممثلين عن أرباب العمل من القطاع غير الفلاحي.

- ممثل واحد عن أرباب العمل من القطاع الفلاحي

- يعين الاعضاء الممثلون للجان التسيير ، وللعمال المستأجرين ، ولأرباب العمل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح منظماتهم المادة 6 : يجب أن يكون أعضاء اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية من الجنسية الجزائرية ، وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية .. المادة 7 : تجتمع اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية بناء على طلب خاص من رئيسها او طلب اغلبية أعضائها المادة 8 : تقوم المصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية . المادة 9 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ، ووزير الاقتصاد الوطني ، ووزير تجديد البناء والاشغال العمومي والنقل ، ووزير العدل ، حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 اوت سنة 1964 يتعلق بمباراة الدخول الى المركز الثانوى لتكوين المساعدين الطبيين وبتحديد تاريخ المباراة ان وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1383 الموافق 25 مارس سنة 1964 الذي يتضمن تنظيم مباريات و امتحانات القبول في مركز تكوين المساعدين الطبيين وبناء على اقتراح نائب مدير الصحة

- يقرر ما يلى : المادة الاولى : تجرى مباراة الدخول للمراكز الثانوية لتكوين المساعدين الطبيين للدورة الثانية فى 7 سبتمبر سنة 1964 المادة 2 : تعقد الاختبارات في مراكز المديريات العمالية للصحة في الجزائر ووهران وقسنطينة تحت مسؤولية مفتشى أقسام الصحة . المادة 3 : كل غش يستعمل في المباراة يستوجب العقوبات الادارية ويؤدى بالنتيجة الى الغاء الامتحان . المادة 4 : تقبل طلبات الترشيح لغاية فاتح سبتمبر سنة 1964 في المديريات العمالية للصحة في الجزائر ووهران وقسنطينة المادة 5 : ان مباراة القبول في المراكز الثانية لتكوين المساعدين الطبيين مخصصة للجزائريين من الجنسين الذين بلغوا من العمر 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في

الجمعة . ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية 331 ديسمبر سنة 1964 والذين قاموا بالدراسة لمدة سنة كاملة في القسم الثالث الثانوى من الليسيات والثانويات المادة 6 : يقبل الاجانب لتقديم امتحان الدخول الى المراكز الثانوية لتكوين المساعدين الطبيين باذن من وزير الشؤون | الاجتماعية . المادة 7 : تشتمل الاختبارات الكتابية على : اختبار في القواعد : املاء وأسئلة ، المدة ساعة واحدة ، العامل : 2 اختبار في الانشاء الفرنسي : المدة ساعتان ، العامل : 2

  • اختبار بحسب الاختيار سواء في العلوم الطبيعية أو الفيزيائية أو الكيميائية ويحتوى على برنامج القسم الثالث 6 المدة ساعة واحدة ، العامل : 2 . سلسلة أسئلة مؤلفة من عشرين سؤالا عن الثقافة العامة المدة ساعة واحدة ، العامل : 2 . المادة 8 : يرسب المرشح الذي يحصل على معدل متوسط عام أقل من 40 نقطة . المادة 9 : يجرى تصحيح الاختبارات تحت مسؤولية مفتشى أقسام الصحة في الجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 10 : تكلف لجنة باختيار مواضيع الاختبارات وتتألف من : نائب مدير الصحة : رئيسا- مفتش قسم الصحة : عضوا طبيبين من مراكز تكوين المساعدين الطبيين : عضوين- عضو واحد أو عضوين من سلك التعليم اذا اقتضى الأمر : عضوين المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان من :
  • نائب مدير الصحة : رئيسا مفتشى أقسام الصحة بالجزائر ووهران وقسنطينة :- أعضاء طبيبين من مدرسة تكوين المساعدين الطبيين : أعضاء وهي مكلفة بالبت في طلبات القبول ، ويكلف بمهام كتابة لجنة الامتحان عون في مديرية العمالة للصحة بالجزائر المادة 12 : يكلف نائب مدير الصحة ومفتشو أقسام الصحة في الجزائر ووهران وقسنطينة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا للجمهورية الجزائرية 247 القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه مدير الديوان أرزقي عزى موجز قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 2384 الموافق 33 يوليو سنة 1964 يتضمن الحاق مصحة الكريت بمركز مستشفى مصطفى الجامعي بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 ألحقت مصحة الكريت الكائنة في طريق الكريت بقسم أمراض المعدة والامعاء من مستشفى مصطفى الجامعي بمدينة الجزائر الذى يتكفل بنفقات تسييرها ابتداء من 29 مايو سنة 1963 ويلغى بذلك القرار رقم 86 أ س ديوان المؤرخ في 11 مايو سنة 1964 موجز قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء ملجأ مستشفى ابن سكران بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 ألغى ملجأ مستشفى ابن سكران، المؤسسة العمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء ملجأ مستشفى زمورة بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 ألغى ملجأ مستشفى رمورة المؤسسة العمومية العمالية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي ، ويتلقى مركز استشفاء معسكر على سبيل التجهيز جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت عائدة للمستشفى الملجأ المذكور في جميع الحقوق والواجبات التي تلقاها عنها ويتكك… بما لها وما عليها . وتعين بقرار يصدر فيما بعد الجهه التي تؤول اليها أبنية ملجأ المستشفى الملغي

248 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء ملجأ مستشفى سيدي بلعباس بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 ألغى ملجأ مستشفى سيدي بلعباس وتعين بقرار يصدر فيما بعد الجهة التي تؤول اليها أبنية المصلحة الملجئية للمستشفى استدراك قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى المناجم الفحمية في الجنوب الوهراني .

  • الجريدة الرسمية العدد الأول الصادر بتاريخ 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964
  • الصفحة 13 العمود الاول بدلا من : ممثلو العمال .. عوالي الطاهر علي بن عمار يقرأ ما يلى : عوالي الطاهر حجازي محمد على بن عمار والباقي بدون تغيير وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 د وبمقتضى المرسوم رقم 563 الصادر في 8 يناير سنة 1963 المتضمن تحديد القانون الخاص بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 الصادر في 22 أوت سنة 1963 ورقم 6364 الصادر في 12 فبراير سنة 1964 وبمقتضى المرسوم رقم 5864 الصادر في 10 فبراير سنة 1964 القاضى بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينتدب السيد قاسم مولود ، المستشار بالشؤون الخارجية ، لمهام مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول أوت سنة 1964 . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 اوت سنة 1964 احمد بن بلة موجز مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 يتضمن التشطيب من سلك الوزراء المفوصين التابعين للشؤون الخارجية- بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 أنهيت ابتداء من 8 فبراير سنة 1964 مهام السيد شندرلى عبد القادر بصفته وزيرا مفوضا من الطبقة الاولى ، الدرجة الاولى موجز مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 أنهيت ابتداء من 8 فبراير سنة 1964 مهام السيد عبد القادر شندرلي بصفته مديرا عاما للشؤون و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة الامم المتحدة

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 موجز مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 تنهى ابتداء من أول أوت سنة 1964 مهام السيد عبد القادر شندرلى بصفته مديرا عاما للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية بوزارة الخارجية • موجز مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون السياسية بمقتضى مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 أنهى ابتداء من أول أوت سنة 1964 ، انتداب السيد سحنون محمد لمهام مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية ، وعين المعنى لمهام أخرى . موجز مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب وزير مفوض لدى الكتابة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية بمقتضى مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 انتدب ابتداء من أول أوت سنة 1964 السيد سحنون محمد ، الوزير المفوض من الطبقة الثالثة الدرجة الأولى ، لدى الكتابة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية ، وذلك عن مدة المأمورية التي فوضت له في الكتابة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية • موجز مرسوم مؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن انهاء مهام وزير مفوض بمقتضى مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 أنهيت ابتداء من أول أوت سنة 1964 ، مهام السيد ساحلي محمد الشريف بصفته وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة الدرجة الأولى ، بناء على طلبه وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 اوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل يرسم ما يلى : المادة الأولى يصادق على تأسيس الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل والتي الحقت قوانينها الاساسية بهذا المرسوم . المادة 2 ان الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية والنقل ، شركة خفية الاسم ، تكون بمساهمات من الدولة واشخاص معنويين عموميين ومن القطاع المسير ذاتيا او التعاونى ويشار اليها فيما يلى بعبارة الشركة . المادة 3 تسرى على الشركة مقتضيات هذا المرسوم و مقتضيات القوانين الاساسية الملحقة وعلاوة على ذلك مقتضيات التشريع الخاص بالشركات الخفية الاسم . المادة 4 يكون نصيب الدولة من رأس مال الشركة بقدر يجب أن يكفل لها ثلثى الاصوات على الاقل في الاجتماعات العامة العادية او غير العادية • المادة ه يتألف مجلس ادارة الشركة من : 1 رئيس يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات ، باقتراح من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ب - خمسة اعضاء يمثلون الدولة ، ويعينون لمدة سنتين بقرار من الوزيرين المعنيين • ثلاثة منهم يعينهم وزير الاقتصاد الوطني واثنان يعينهم وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ويختارون اعتمادا على ما لهم من الاهلية فى ميدان الاشغال العمومية والبناء وفي ميدان الاقتصاد والمالية . ج ثلاثة ممثلين عن الاشخاص المعنويين العموميين او الخواص المساهمين في الشركة ويعينهم الاجتماع العام للمساهمين لمدة سنتين من بين مختلف انواع الاشخاص المعنويين المذكورين د ممثل عن مستخدمى الشركة تعينه النقابة لمدة سنتين ويمكن تجديد مدة مأمورية الرئيس والمتصرفين . المادة 6 يجب تعويض المتصرفين عندما يفقدون الصفة التي عينوا بسببها . واذا شعر منصب متصرف قبل نهاية المدة العادية للمأمورية بسبب وفاة او استقالة او اية علة أخرى يعين متصرف آخر وفقا لمقتضيات المادة الخامسة أعلاه على انه اذا كان المنصب الشاغر هو منصب أحد المتصرفين المنصوص

350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 عليهم في الفقرة ج من المادة الخامسة اعلاه فان المتصرفين الباقين يعينون هم انفسهم خلفه بصفة مؤقتة ويختارونه من بين ممثلى الاشخاص المعنويين المساهمين ويعرض هذا التعيين فيما بعد على اقرب اجتماع عام عادى للمصادقة عليه فان لم يصادق الاجتماع العام العادى على التعيين وعين متصرفا آخر فان الاعمال التي يقوم بها المتصرف المعين بصفة مؤقتة تبقى صحيحة ولا يمارس المتصرف الذي يعين خلفا عن متصرف آخر مهامه الا خلال المرحلة الباقية من مدة مأمورية سلفه المادة 7 يجب ان يكون رئيس مجلس الادارة واعضاؤه من الجنسية الجزائرية وان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية ويمكن في كل أن أن يفصلوا عن مهامهم بسبب ارتكاب خطأ خطير وذلك فى نفس الصورة المقررة لتعيينهم وهم مسؤولون مدنيا عن تسييرهم على نفس شروط مسؤولية متصرفى الشركات الخفية الاسم وتسرى عليهم اسباب الابعاد وعدم الاهلية المنصوص عليها في القوانين النافذة والسارية على متصرفي الشركات الخفية الاسم . لا يجوز لرئيس الشركة ولا لمتصرفيها ولا لموظفيها ان يقولوا اية وظيفة اخرى مأجورة او غير مأجورة في مجالس مؤسسات اخرى الا اذا كانت هذه المؤسسات فروعا للشركة تملك فيها اغلبية الاسهم المادة 8 تكون الشركة تحت وصاية وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وهي تخضع من جهة اخرى للرقابة الاقتصادية والمالية من طرف وزير الاقتصاد الوطني المادة 9 - يشارك مدير الانشاءات في وزارة تجديد البناء والإشغال العمومية والنقل فى مجلس ادارة الشركة بصفة مندوب الحكومة ، ويجوز له ان يطلب تقييد اية مسألة يراها مفيدة في جدول الاعمال كما يمكن له عند الحاجة ان يطلب اجتماع مجلس الادارة . المادة 10 توجه اثر كل اجتماع يعقده مجلس الادارة نسخة من المداولات الى مندوب الحكومة والمندوب الحكومة حق التعرض - فيطو - على هذه المداولات ويمارس هذا الحق فى الايام الخمسة عشر التابعة للمداولة فاذا انتهى هذا الاجل ولم تقم معارضة تكون المداولة نافذة ويفرض الفيطو اجراء مراجعة ثانية ولا يجوز اذ ذاك أن يصادق على المداولة الا بأغلبية ثلثى الاصوات . وهذه المداولة الثانية نافذة المادة 11 تخضع الشركة لرقابة مندوبين للمحاسبات يعينهما وزير الاقتصاد الوطني لمدة سنتين ويمكن تجديد نيابتهما ويقدم المندوبان المذكوران مرة على الاقل في السنة ، تقريرا عن حالة الشركة وحساباتها لوزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، ولوزير الاقتصاد الوطنى وهذا التقرير ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية كما ينشر بيان النشاط السنوى وحساب الارباح والخسائر للشركة المادة 12 كل تغيير يدخل على القوانين الاساسية للشركة يجب ان يصادق عليه بمرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير الاقتصاد الوطني المادة 13 تعفى جميع العقود والاتفاقات التي تتم تنفيذا لهذا المرسوم من رسوم الطابع وحقوق التسجيل والرهن المادة 14 يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 اوت سنة 1964 احمد بن بلة القوانين الاساسية للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية المعنوان الاول التسمية ، المدة ، المقر ، الهدف المادة 1 تؤسس باسم : الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية شركة خفية الاسم تقوم بين اصحاب الاسهم التي تحدث فيما يلى ، والتى تسرى عليها القوانين الجاري بها العمل وهذه القوانين الاساسية • المادة 2 مدة وجود الشركة محددة بتسع وتسعين سنة ابتداء من تشكيلها النهائى الا اذا وقع حل سابق للاوان أو مد اجلها طبقا لما ينص عليه القانون وهذه القوانين الاساسية المادة 3 - يحدد مقر الشركة بمدينة الجزائر لكنه يمكن ان يحول الى اى مكان آخر من التراب الوطني بقرار مجلس الادارة ، وللمجلس ان يؤسس فروعا ومكاتب أو وكالات في جهات القطر او في البلاد الاجنبية •

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 المادة ؟ هدف الشركة هو تنفيذ جميع اعمال الانشاء

- الكبيرة والبناء من اعمال الهندسة المدنية وتشييد ، وتأسيس وتركيب المصانع وفتح الطرقات ، وبناء الموانىء ، والمطارات واجهزة الرى . الخ … ويمكن للشركة لهذا الغرض : ا ان تبرم جميع العقود او الاتفاقات . وان تحرز على جميع الترخيصات والاجازات الضرورية لتنفيذ ما يعهد اليها من اشغال 2 ان تكل الى مقاولات أو شركات أخرى من القطاع الاشتراكي ، أو بصفة استثنائية ، وباذن صريح من سلطة الوصاية من القطاع غير الاشتراكي بمقتضى عقود ثانوية تنفيذ جزء من الاسواق التي يعهد بها اليها ان تؤسس أو تشترى كل مقاولة أو مؤسسة ذات هدف مماثل ، او شركات فرعية أو فروعا بالجزائر أو في البلاد الاجنبية وبصفة خاصة كل ورشة ضرورية لصناعة واعداد ادوات التجهيز أو لصيانة عدة الشركة ، كما يجوز لها ان تساهم بأية صورة كانت فى هذه المقاولات والمؤسسات 4 وبصفة عامة لها ان تقوم بكل عملية خاصة بالمنقولات او العقارات والمالية والصناعية والتجارية مرتبطة بنشاطها . العنوان الثاني رأسمال الشركة - الاسهم المادة 5 - رأسمال الشركة محدد بخمسة ملايين دينار وهو مقسم الى خمسة الاف سهم ، قيمة كل واحد منها الف دينار وتصدر الاسهم بناء على المساهمات التي تشارك بها الدولة والمشاركون الآخرون من اشخاص معنويين عموميين من القطاع المسير ذاتيا او القطاع التعاوني ويكون الاكتتاب بالنقد وتؤدى كل مبالغ الاسهم عند الاكتتاب سواء من الدولة او من الاشخاص المعنويين العموميين او من القطاع المسير ذاتيا او القطاع التعاونى المرخص لهم بالمساهمة باذن مشترك من وزير تجديد البناء والاشال العمومية والنقل ووزير الاقتصاد الوطني . على ان الدولة يجوز لها أن تقدم مساهمة غير نقدية من عمارات او ادوات تجهيز – يقدر قيمتها المالية الوزيران المذكوران بالاشتراك . العنوان الثالث زيادة رأسمال الشركة والنقص منه المادة 6 تجوز زيادة رأسمال الشركة في مرة او عدة مرات اما بتكوين اسهم جديدة تمثل مساهمات نقدية او غير نقدية واما بتحويل ما تملكه الشركة من الاحتياطات الى اسهم، ويقرر الاجتماع العام غير العادى للمساهمين زيادة رأسمال الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 40 الآتية . ويطبق مجلس الادارة قرار الزيادة النافذ بعد مصادقة الوزير الوصى في اجل يسرى ابتداء من تاريخ المصادقة المذكورة ولا يزيد على خمس سنوات • ويحدد مجلس الادارة موعد اصدار الاسهم وشروط الاصدار وخاصة ما يمنح من الفائدة على الاسهم الجديدة حتى يتم اداؤها كاملا ، ولاصحاب الاسهم القديمة المصدرة فيما قبل حق الاسبقية في الاكتتاب في جميع الاسهم الجديدة بنسبة ملائمة للاسهم التي كانت لهم من قبل المادة 7 للمساهمين المجتمعين فى الاجتماع العام غير العادي ان يقرروا تخفيض رأسمال الشركة لاى سبب وبأية صفة كانت وخاصة عن طريق استرجاع اسهم بشرائها ، او بتخفيض قيمتها الاسمية وايضا بتخفيض عدد الاسهم ولا ينفذ هذا القرار الذى يتخذ على اساس الشروط المنصوص عليها فى المادتين 40 و 41 من هذا القانون الاساسي الا بعد مصادقة الوزير الوصى عليه العنوان المرابع الاسهم المادة 8 اسهم الشركة اسمية حتما و تؤدى الاسهم النقدية بصفة كاملة عند الاكتتاب . وتقطع السندات النهائية من دفتر يشتمل على اصول ويقيد بها رقم ترتيبى وتطبع بخاتم الشركة . ويمضيها متصرفان المادة 9 تسرى الحقوق والالتزامات التابعة للسهم مع السند مهما كان المالك الذي يؤول اليه . على ان الاسهم لا يمكن أن يقع التنازل عنها الا عن طريق التحويل فقط دون أى طريق آخر وبعد اذن مشترك من زير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل، ووزير الاقتصاد الوطني ولا يمكن التنازل عن الاسهم الا للدولة ولاشخاص معنويين عموميين او من القطاع المسير ذاتيا او من القطاع التعاوني • ويجب أن يقيد في سجل خاص كل تصريح بتحويل سهم . المادة 10 ان امتلاك سهم يفرض وجوبا الموافقة على

352 الجريدة الرسمية هذه القوانين الاساسية وعلى قرارات الاجتماع العام للمساهمين وكذا على القرارات التي يتخذها مجلس الادارة في حدود سلطاته : العنوان الخامس ادارة الشركة المادة 11 يدير الشركة مجلس ادارة يتألف من ممثلين للدولة وممثلين لكل نوع من أنواع المكتتبين الآخرين يعينون على اساس شروط تحددها الحكومة ويقين رئيس مجلس الادارة بمرسوم ويقوم بمهام متصرف مفوض وهو يتحمل مسؤولية عموم ادارة الشركة ويساعده عند الحاجة مدير عام يعينه مجلس الادارة ويتكفل بطلب منه باعمال كتابتة المجلس ويحدد مجلس الادارة سلطات الرئيس فى اداء مهامه كمتصرف مفوض ، المادة 12 يجتمع مجلس الادارة في مقر الشركة او في المكان المحدد في الاستدعاء وذلك بدعوة من الرئيس أو بطلب نصف اعضائه وفى كل مرة تقتضى مصلحة الشركة اجتماعه . ولكل متصرف غائب او تعذر عليه الحضور أن يوكل متصرفا آخر للتصويت نيابة عنه في مسائل معينة ، ولكن لا يجوز أن ينوب الا عن متصرف واحد من زملائه ، ولا بد من حضور نصف أعضاء مجلس الادارة على الاقل أو تمثيلهم بصفة قانونية ليتمكن مجلس الادارة من اجراء مداولات مقبولة : وتتم المصادقة على المداولات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين او الممثلين وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 13 يعين مجلس الادارة فى كل سنة ، وفى الجلسة التالية لانعقاد الاجتماع العام العادي نائب رئيس من بين اعضائه لتعينه الحكومة في حالة غياب الرئيس يترأس نائب الرئيس جلسات مجلس الادارة . في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس يعين مجلس الادارة بمناسبة انعقاد كل جلسة عضوا من بين الحاضرين يتولى رئاسة الجلسة .. المادة 14 ت تثبت مداولات المجلس فى محاضر تقيد في للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1384 سجل يحفظ بمقر الشركة ، وتحمل هذه المحاضر في صورة عنوان اسم رئيس الجلسة واسم الكاتب واسماء اعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين بصفة نظامية ويمضيها رئيس الجلسة والكاتب ومتصرف واحد على الاقل ويتم اثبات عدد أعضاء مجلس الادارة الممارسين لمهامهم وتعيينهم ، كما يتم اثبات سلطات المتصرفين الممثلين لزملائهم بصفة كافية بالنسبة للغير ، بذكر اسماء اعضاء المجلس الحاضرين او الممثلين واسماء الاعضاء المتغيبين في مخضر كل جلسة وفي النسخة المسلمة منه ان نسخ المداولات أو المختصرات المأخوذة منها التي تقدم الى العدالة او الى دوائر أخرى يمضى عليها الرئيس او متصرفان او المدير العام . المادة 15 المجلس الإدارة أوسع السلطات ليعمل بأسم

- الشركة ، وينفذ أو يأذن بابراء جميع العقود والعمليات الضرورية لتحقيق هدف الشركة وذلك من جهة بشرط مراعاة السلطات الصريحة المسندة إلى الاجتماعات العامة للمساهمين بمقتضى القوانين الجارى بها العمل وهذه القوانين الأساسية ومن جهة أخرى مراعاة التفويضات المأذونة بالقانون أو القوانين الاساسية الراهنة للرئيس المتصرف المفوض وللمجلس بصفة خاصة السلطات الآتية التي تذكر على سبيل المثال فقط دون تحديدها : 1 وضع جميع الانظمة الداخلية للشركة ب البت فى جميع المسائل المتعلقة بمكاسب الشركة ج اقتناء وبيع ومبادلة الاملاك بالجزائر وفي البلاد الاجنبية سواء لتركيز مقر الشركة بها او لدواعي عمليات الشركة د الاذن بكل اقتناء وبيع ومبادلة وكراء للاموال المنقولة وسحب وتحويل ونقل جميع القيم التي تملكها الشركة . ه تحديد المصاريف الادارية العامة وتسديد مبالغ التزويدات مهما كان نوعها . و استلام وأداء جميع المبالغ ز - امضاء وتظهير وقبول واداء جميع الاوراق التجارية ح فتح وتسيير كل حساب للشركة في البنوك } والصكوك البريدية وفي الخزينة :

الجمعة ة ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية ط - البت في جميع العقود والصفقات . التعاقد بالتراضي مع الدولة والجماعات 5- والمؤسسات العمومية ومع جميع الشركات والخواص للحصول على امتيازات للقيام بخدمات سواء كانت تحظى بأعانات أو لا ، كما يجوز له ذلك لتجديدها ، أو تعديلها أو التخلى عنها ك المشاركة بتقديم عروض في مزايدات للحصول على امتيازات خدمات . ل طلب قروض مضمونة او غير مضمونة من الدولة عن طريق أصدار التزامات او سندات او غيرها م - فتح وكالات ، مستودعات ، أو فروع في كل مكان يرى ذلك مجديا سواء في الجزائر أو في البلاد الاجنبية ن - تعيين وعزل الاعوان والمستخدمين للشركة وتحديد اختصاصاتهم . فتن - تحديد مرتباتهم واجورهم واستقاط المبالغ ومكافآتهم ومساهمتهم الصبية وجميع شروط تقاعدهم : ع تمثيل الشركة أزاء الغير في أية حال من الاحوال ورفع كل دعوى قضائية باسم الشركة سواء كمدع او مدعى عليه وعند الحاجة التفاهم والتصالح ، والرضاء أو التنازل . ف قسبط كشوف الحالة والأحصاءات والمحاسبات التي تعرض على الاجتماع العام للمساهمين والبث فى جميع الاقتراحات المعروضة عليه وضبط جدول اعمال الاجتماع العام . طن فتح كل كفالة أو ضمان باسم الشركة ق تحديد مبلغ جميع المبالغ التي يتعين استهلاكها ر۔ اصدار التزامات بمبلغ لا يزيد عن مليون دينار دون اذن من الجمعية العامة المادة 16 يجوز لمجلس الادارة ان يفوض للرئيس المتصرف المفوض السلطات الضرورية لاحكام سير الشركة وفي حال عدم تمكن الرئيس من ممارسة مهامه يجوز له ان يفوض هذه المهام أو بعضها الى نائب الرئيس او عند عدم للجمهورية الجزائرية 353 وجوده الى متصرف . ومهما كان فلا يكون هذا التفويض الأ لمدة محدودة واذا لم يتمكن الرئيس مؤقتاً من اسناد هذا التفويض فلمجلس الادارة حق منح هذا التفويض على نفس الشروط .. المادة 17 للرئيس ان يعين لجانا تقنية مكلفة بدرس المسائل التي يحيلها عليها . ويجوز ان تتألف هذه اللجان من متصرفين وموظفى الشركة ومن اشخاص آخرين ولو اجانب عن الشركة يسرى الرئيس أن كفاءتهم مجدية المادة 18 يحدد الوزير الوصى راتب رئيس مجلس الادارة بقرار المادة 19 للمتصرفين حق اقتضاء المصاريف التي يستلزمها القيام بمأموريتهم . وتدفع هذه المصاريف اعتماداً على التبريرات الضرورية حسب تعرفة يحددها مجلس الادارة المادة 20 تنطبق مقتضيات المادة 19 أعلاه أيضا ، على أعضاء اللجان التقنية المنصوص عليها في المادة 17 : المادة 21 - يمضى رئيس مجلس الادارة أو متصرفان جميع العقود الخاصة بالشركة التي يقررها مجلس الادارة او الرئيس ، وكذا على سحب الاموال والقيم والحوالات المترتبة على الغرماء المستودعين ، واصحاب البنوك والتظهيرات والموافقات واقتناءات الأوراق التجارية : المادة 22 - لا يرتبط أعضاء مجلس الادارة بسبب تسييرهم للشركة باى التزام شخصي ، ولا يسألون الا عن تنفيذ مأموريتهم ، الا فى الأحوال المستثناة المضمنة في النصوص القانونية النافذة ، والمجلس الادارة أن يعين باقتراح من الرئيس المتصرف المفوض مديرا عاما أو مديرا أو عدة مديرين ومديرين مساعدين ، ونواب مديرين مفوضين بسلطات ، ويمارس هؤلاء الوكلاء سلطاتهم تحت سلطة الرئيس المتصرف المفوض وحسب توجيهاته • العنوان السادس المندوبون للحسابات ، الرقابة المادة 23 يفوض لمندوب او لعدة مندوبين تتوفر فيهم الشروط القانونية ويعينهم وزير الاقتصاد الوطني ، تصحيح الدفاتر والصندوق واموال وقيم الشركة ورقابة انتظام وصحة الاحصاءات والحسابات ، وصحة المعلومات المعطاة عن | حسابات الشركة فى تقرير مجلس الادارة .

354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 المادة 24 تخضع الشركة علاوة على ذلك لوصاية الدولة ، ورقاباتها طبقا لكيفيات تحددها الحكومة العنوان السابع الاجتماعات العامة المادة 25 ينعقد اجتماع عام للمساهمين في مقر الشركة أو في أي مكان آخر يذكر في الاستدعاء . المادة 26 - يترأس الاجتماعات العامة ، رئيس مجلس الادارة وفي حال عدم وجوده نائب الرئيس وفى حال غيابهما متصرف يعينه مجلس الادارة • ويقوم بمهمة حساب الاصوات ، ممثلان حاضران قابلان عن المساهمين اللذين يملكان أكبر عدد من الاسهم ، واذا رفضا فممثلو اصحاب الاسهم بالتوالى حتى يتحقق القبول . ويعين المكتب الكاتب الذى يمكن أن يختار من بين الاعضاء غير ممثلى المساهمين ، وتمسك ورقة حضور تنص على القاب واسماء وصفات الاشخاص المعنويين المساهمين وعلى عدد الاسهم التي يملكها كل واحد منهم ، ويصادق المكتب على هذه الورقة التي تودع في مقر الشركة والتي يطلع عليها كل ذي حق . المادة 27 تقيد مداولات الاجتماعات العامة في محاضر تثبت في سجل خاص ، ويمضيها المكتب . المادة 28 تمثل الدولة في الاجتماعات العامة طبقا للمقتضيات القانونية والنظامية الخاصة بتمثيل الدولة في الشركات التي تملك فيها مصالح . ويمثل الاشخاص المعنييون الاخرون طبقا لنصوص القوانين الاساسية لكل واحد منهم . المادة 29 يعقد في كل سنة اجتماع عام عادي في موعد واحوال يحددهما مجلس الادارة المادة 30 توجه الدعوات للاجتماع العام العادى قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الاقل وذلك باعلان ينشر في صحيفة الاعلانات القانوية ، وبرسائل اخبارية توجه الى كل واحد من المساهمين ويجب ان تنص الرسائل باختصار على هدف الاستدعاء ، وان تضبط اليوم والساعة ومكان الاجتماع .. المادة 31 - يتألف الاجتماع العام العادي من ممثلي الاشخاص المعنويين الذي يملك كل واحد منهم عشرة اسهم على الاقل ، على أن الاشخاص المعنويين الذين يملكون اقل من عشرة اسهم يمكن أن ينضم بعضهم الى بعض لجمع هذا العدد ، وتفويض ممثل واحد منهم .. المادة 32 يتشكل الاجتماع العام العادي بصفة نظامية اذ اجمع الاعضاء المثلون ثلثى اسهم الشركة على الاقل ، وان لم يتوفر هذا الشرط بعقد الاجتماع العام من جديد حسب الاجراءات التي تفرضها المقتضيات القانونية النافذة المادة 33 تتم المصادقة على المداولات باغلبية اصوات الاعضاء الممثلين ، ولكل ممثل من الاصوات ما يعادل عدد الاسهم التي يملكها الشخص المعنوى الذي يمثله المادة 34 يضبط مجلس الادارة جدول الاعمال ، ولا يقيد فيه الا الاقتراحات الصادرة منه والاقتراحات المبلغة اليه قبل الاجتماع بعشرة ايام على الاقل بشرط ان يمضيها ممثل او عدة ممثلين لاشخاص معنويين يملكون معا عشر رأسمال الشركة على الاقل ، ولا يجوز التدول في أي موضع آخر غير المواضيع المقيدة في جدول الاعمال المادة 35 يسرد في الاجتماع العام العادي تقرير المتصرفين حول شؤون الشركة كما يسمع ايضا تقرير المندوبين عن حالة الشركة والاحصاء ، والحسابات التي يقدمها مجلس الادارة وتناقش فى الاجتماع العام الحسابات ويصادق عليها او يقع تصحيحها ، وتحدد الارباح التي توزع على المساهمين ويبت في وجوه استعمال الارباح في الحدود التي تعينها هذه القوانين الاساسية ، وباعتبار الاتفاقات المعقودة مع الدولة ، ومع غيرها . ويعين الاجتماع العام المتصرفين الذين يعود تعيينهم اليه ، ويناقش جميع الاقتراحات الاخرى المقيدة في جدول العمل ويبت أخيرا بتا مطلقا في جميع مصالح الشركة ويمنح مجلس الادارة الرخص الضرورية في الحالات التي لا تكفى فيها السلطات التي قلدها ، وذلك مع مراعاة التدابير المنصوص عابها فى الاتفاقات وملحقاتها ، ودفاتر الالتزامات والاتفاقات الخاصة المبرمة بين الدولة و الشركة ويجب ان تكون المداولة المتضمنة للمصادة على الاحصاء و الحسابات ، مسبوقة قراءة تقرير المندوبين المحاسبين ، والا بطلت ولكل مساهم في الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الاجتماع العام أن يطلع في مقر الشركة على كشف الاحصاء وعلى قائمة المساهمين ، وان يطلب على نفقته نسخة من الكشف المختصر للاحصاء ، ونسخة من تقرير المندوبين المادة 36 يوجه مجلس الادارة استدعاء لعقد اجتماع

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية عام استثنائي كلما اقتضت الظروف ذلك أو كلما طلب ذلك مساهم أو عدة مساهمين يمثلون عشر رأسمال الشركة على الاقل المادة 37 - توجه الاستدعاءات طبقا لما ذكر في المادة 30 بشأن الاجتماعات العامة العادية الا اذا اقتضى تطبيق مقتضيات تشريعية غير ذلك المادة 38 يتألف الاجتماع العام غير العادي من ممثلي جميع المساهمين مهما كان عدد الاسهم التي يملكها كل واحد منهم . المادة 39 لكل ممثل في الاجتماع العام غير العادى من الاصوات ما يعادل عدد الاسهم التي يملكها الشخص المعنوى الذي يمثله المادة 40 - يمكن بصفة خاصة للاجتماع العام غير العادى وبطلب من مجلس الادارة ، أن يتخذ قرارا : 1 بزيادة رأسمال الشركة بتكوين اسهم جديدة او بالاولى اسهم تمثل مساهمات غير نقدية او مقابل دفع مبالغ مالية ب تخفيض رأسمال الشركة او تسديده بالارباح على اساس الشروط التي تنص عليها المقتضيات القانونية ج - تغيير قسمة رأسمال الشركة . د - استعمال المبالغ الاحتياطية لزيادة رأس المال ه استمرار الشركة الى ما بعد الاجل المحدد لها ، او حلها قبل الاجل ولا يجوز من ايكون من نتيجة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة الاستثنائية أن يخفض عدد الاسهم التي تملكها الدولة فى رأسمال الشركة ، الى قدر يقل عن ثلثى مجموع الاسهم المادة 41 - اذا قررت الجمعية العامة الاستوائية تخفيض رأسمال الشركة أو تسديده بالارباح فان هذا التخفيض او التسديد ، يقعان باقتراح من مجلس الادارة وبقدر متناسب للجمهورية الجزائرية 355 وتمتد الميزانية الأولى على الوقت الذي ينصرم من يوم التأسيس النهائي للشركة الى يوم 31 ديسمبر التالي . المادة 44 - يقام عند اغلاق كل ميزانية احصاء عام لما تملكه الشركة وما ترتب عليها من ديون كما يقام بيان للنتائج وحساب الارباح والخسائر ويوضع الاحصاء وبيان النتائج وحساب الارباح والخسائر تحت تصرف المندوبين قبل انعقاد الاجتماع العام بأربعين يوما على الاقل . للاجتماع العام أن يصادق عليها او يرفضها وان تبت عند الحاجة ، في وجوه استعمال الارباح ، بمقتضى نص المادة 35 ، وذلك بعد سماع تقرير مجلس الادارة وتقرير المندوبين للحسابات المادة 45 تستعمل الارباح التي تحققها المؤسسة قبل كل شيء في اداء مختلف التكاليف الناشئة عن الاستغلال ، ونفقات الادارة ، وفائدة السندات الالتزامية وغيرها من القروض ، والمكافأة لرد السندات الالتزامية التي سددت بصورة عادية خلال السنة . والمبالغ الضرورية لاداء حقوق التأمين ولتزويد صندوق التأمين بحيث تكون الشركة بهما هي المؤمنة على مصالحها ، كما تستعمل الارباح في تسديد قيمة الادوات والاملاك والتجهيزات ، والبنود الاخرى المماثلة ، وما يحدث من نقص في قيم ممتلكات الشركة والبنود الاخرى المماثلة التي يطرأ عليها النقص من القيمة وتستعمل الارباح من جهة أخرى لتكوين تزويدات وتخصيصات ومبالغ احتياطية وغيرها من المصاريف التي تقتضيها الاتفاقات المبرمة مع الدولة ومع غيرها ، وبصفة عامة تستعمل الارباح لمواجهة كل التكاليف الاجتماعية المترتبة عن سير الشركة . المادة 46 : تعتبر كأرباح خالصة نتائج الميزانية المبينة في مع الاسهم وعلى أساس الشروط التي تحددها الجمعية العامة | الموازنة الحاصلة بين حسابات الارباح والخسائر والمختصرة المادة 42 يمثل الاجتماع العام العادي او غير العادي المؤلف بصفة نظامية عموم المساهمين وتسرى المداولات التي يصادق عليها الاجتماع طبقا للقانون والقوانين الاساسية على جميع المساهمين حتى اذا كانوا غير ممثلين او مخالفين العنوان الثامن ميزانية الشركة المادة 43 تبدأ الشركة من أول يناير وتنتهي في

- 31 ديسمبر من كل سنة • في مجموع العمليات عند اقامة الاحصاء ، باستثناء جميع التكاليف بما فيها التسديدات والتزويدات التي يقوم بها مجلس الادارة بمقتضى تدابير المادة 15 من هذه القوانين الاساسية . وتقتطع قبل كل شيء من هذه الارياح المبالغ التي يفرضها القانون لتكوين المبالغ الاحتياطية القانونية ، ويؤول هذا الاقتطاع غير واجب عندما تبلغ المالية الاحتياطية مبلغا يعادل عشر رأسمال الشركة ، ويصير الاقتطاع واجبا من جديد ان وقع النقص من هذا القدر .

356 الجريدة الرسمية ويقتطع وجوبا علاوة على ذلك من الارباح ، قدر يحدده مجلس الادارة يصرف في تكوين الموظفين الاختصاصيين ، ويوزع المبلغ الباقي في صورة أرباح على الدولة وعلى الهيئات المساهمة . على أن للاجتماع العام الحق بعد اقتراح من مجلس الادارة ، في اتخاذ قرار باقتطاع المبالغ التي يرى تحديدها من باقي الارباح الآئلة للمساهمين ، اما لاحالتها من جديد على الميزانية التالية واما لتسديدات اضافية الممتلكات الشركة ، واما لتحمل على صندوق أو عدة صناديق احتياط استثنائي يجدد الاجتماع المذكور وجوه تخصيصه واستعماله . المادة 47 : تؤدى الارباح في كل سنة في تاريخ يحدده الاجتماع العام العادى الذى يجوز له ان يكلف بذلك مجلس الادارة على أنه يؤذن لجلس الادارة ، على شرط مراعاة التضييقات القانونية بأن يوزع ابتداء من أول يناير من كل سنة ، ان رأى ذلك ملائما ، تسبيقا من الارباح التي حققت خلال الميزانية التي انتهت في 31 ديسمبر السابق . وكل قدر من الربح لم يطالب به صاحبه في السنوات الخمس ، التي يستمر فيها حق المطالبة به يسرى عليه النقادم طبقا للقانون العنوان التاسيع حل الشركة وتصفيتها المادة 48 : في حالة خسارة ثلاثة أرباح من رأسمال الشركة يجب على مجلس الادارة أن يدعو لعقد اجتماع عام غير عادي ليبت في امكانية حل الشركه ، ويمكن للمجلس ان يقترح على قبل حلول الأجل لاى سبب آخر غير السبب المذكور في الفقرة الاجتماع العام غير العادي المدعو لهذا الغرض ، حل الشركة السابقة ومهما كان الحال لا يؤول حل الشركة قبل الاوان فعليا ، الا بعد مصادقة الحكومة على مداولة الاجتماع العام المادة 49 : ان الاجتماع العام يضبط عند جلول الاجل المحدد بالقوانين الاساسية ، أو في حالة جل الشركة قبل الاوان ، لأي سبب كان ، باقتراح من مجلس الادارة، ومع مراعاة كل اتفاق مبرم مع الدولة طريقة التصفية ، ويعين الاجتماع العام مصفيا ، أو عدة مصفين ويحدد سلطاتهم فان تعيين المصفين يضع حدا لسلطات المتصرفين والمندوبين للحسابات اما سلطات الاجتماع العام فتستمر اثناء سير التصفية كما كانت في حال قيام الشركة ، وله بصفة خاصة الحق في المصادقة على الحسابات والتبرئة ، والقائمون بالتصفية هم الذين يدعون لعقد الاجتماع العام للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 وبعد أداء ديون الشركة وتكاليفها وكيفما جرت طريقية التصفية ، ترد الاسهم نقدا من منتوج التصفية الخالص ، او تبدل في مقابل سندات تبعا لطريقة التصفية الموافق عليها ويوزع أخيرا باقى المنتوج الخالص بعد التصفية نقودا أو سندات 6 حبيبب الحالة ، علي جميع المساهمين . العنوان العياشم منازعات : المادة 50 ان جميع المنازعات التي يمكن ان تقوم خلال مدة وجود الشركة أو عند تصفيتها ، سواء بين المساهمين والشركة أو بين المساهمين انفسهم بسبب شؤون الشركة يقع فصلها طبقا للقانون . العنوان الحادي عشر التشكيل النهائي للشركة المادة 51 : تعتبر الشركة مشكلة بصفة نهائية بعد المصادقة على هذه القوانين الاسياسية بمرسوم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث شبكة تليفونية ودائرة أداءات بعين أمناس منطقة أداءات جانيت مجموعة حاسي مسعود ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • بمقتضى القانون رقم 62-157- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضي القرار الصادر في 9 يوليوسنة 1957 والنصوص التابعة المتضمن تجديد التعريفات لمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر . وبمقتضى القرار الصادر في 5 نوفمبر سنة 1960 المتعلق بأحداث والغاء شبكات وحجرات تليفونية وبمقتضى القرار الصادر في 30 نوفمبر سنة 1963 المتضمن توحيد واعادة تعديل تعريفة مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية لمجموع التراب الجزائري وباقتراح من المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر

الجمعة و ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يقام عاكس تليفوني رئيسي في البلدية الآتي وصفها : الاسم : عين أمناس منطقة الإداء : جانيت الدائرة : جانيت العمالة : الواحات يؤدى هذا القرار الى احداث شبكة تليفونية محلية تحمل اسم عين امناس وتضم الى مجموعة حاسي مسعود المادة 2 : تحدث دائرة الاداء لعين أمناس الملحقة بمنطقة أداء جانيت والمنظمة لمجموعة حاسي مسعود المادة 3 : تطبق مقتضيات هذا القرار ابتداء من 2 يونيو سنة 1964 المادة 4 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 . عبد القادر زعيبك وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين كاتب عام للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 7563 الصادر في 4 مارس سنة 1963 والمغير للأمر رقم 02762 الصادر في 25 أوت سبنة 1962 القاضي باحداث المكتب الوطني الجزائري للسياحة يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد مكيوي نور الدين كاتب عاما للمكتب الوطني الجزائري للسياحة . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964. احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 357 بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة تتتتتت مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الزراعي دائرة مستغانم ناحية وقسم الاصنام عملية 13-22-4-2311-41 . تنقية خزان بيبان الحديد تفتح في مدة قريبة مناقصة مع مباراة لتنقية حوض خزان الادخار المعروف بخزان بيبان الحديد في الكريمية على وادى الفضة يجب القيام بهذه الاشغال التي تتضمن نقل حجم أقصى قدره 000, 250 مترا مكعبا وتحويل حوض الخزان الى شكله الاول ( الطاقة الاجمالية 1000 300 متر مكعب ) خلال فترة انقطاع الرى بحيث يتمكن تجفيف الحوض ، مبدئيا ما بين أول ديسمبر سنة 1964 وأول فبراير سنة 1965 فالاجل المحدد لانجاز الاشغال شهران • ويقع النظر في عروض المقاولات لا باعتبار المبلغ المطلوب فقط لكن أيضا باعتبار أهمية الوسائل التي تستعمل وشروط التنفيذ المقترحة . يجب على المقاولات التي تهمها هذه الاشغال ان توجه طلباتها بالمشاركة في المناقصة قبل يوم الاثنين 17 أوت سنة 1964 الساعة السادسة مساء 6 الى العنوان التالي : السيد المهندس الرئيس للهندسة القروية والري الزراعي . حي الري مستغانم . ويجب أن يكون الطلب مرفقا بشهادات مهنية ، وبشهادة تثبت ان حالة المقاولة ازاء الصناديق الاجتماعية منتظمة خالصة . و يخبر المقاولون القبولون للمشاركة في المقاولة ، فيما بعد ، وترسل اليهم جميع الوثائق اللازمة لتقديم عروضهم

358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الزراعي دائرة مستغانم ناحية الاصنام - قسم الخميس عملية 13-45-3-2311-18 تنفيذ مشروع استسقاء تفتح في مدة قريبة مناقصة مع مباراة ، لبناء نقطة ماء تستسقى منها بلدية قوراية ) دائرة شرشال ) و تشتمل الاشغال على : 1 ) بناء نقطة ماء (بئر أو نقب ) على الضفة اليمنى من وادى ليالن ، ويشمل البناء الحفر والتلبيس والتعزيل 2 ) تجريب استخراج الماء ) تقديم تصاميم الاعمال للقائم بالاشغال يجب على المقاولات التي تهمها هذه الاشغال أن توجه طلباتها للمشاركة في المناقصة قبل يوم الاثنين 17 أوت سنة 1964 على الساعة السادسة مساء ، الى العنوان التالي : السيد المهندس الرئيسى للهندسة القروية والرى الزراعي ، حي الرى مستغانم ويجب أن يكون الطلب مرفقا بشهادات مهنية ، وبشهادة تثبت ان حالة المقاولة ازاء الصناديق الاجتماعية منتظمة خالصة . ويخبر المقاولون المقبولون للمشاركة فى المقاولة ، فيما بعد، وترسل اليهم جميع الوثائق اللازمة لتقديم عروضهم مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الزراعي دائرة مستغانم ، عمالة مستغانم عملية 13-214-311-44 دراسة لاصلاح المنطقة 6 من دائرة شلف الاسفل ) دائرة وادى رهيو ) مناقصة مع مبارة تتعلق الدراسة بإصلاح شبكة للرى بواسطة قنوات مكشوفة في منطقة تبلغ مساحتها 1200 هكتار تقريبا يتضمن الجزء الاول من الدراسة تحديد المعلومات الاساسية | للمشروع ( احتياج النباتات الى المياه ، معلومات تتعلق بتصريف المياه ، معلومات زراعية ، الاحوال الاقتصادية والاجتماعية للانتاج ) ويجب أن ينتهى بوضع تصميم للاصلاح . ويتضمن الجزء الثانى من الدراسة وضع مشروع أول كامل للاصلاح وتكوين ملفات المناقصة لتنفيذ الاشغال ان مكاتب الدراسات التي تهمها هذه الدراسة يجب عليها أن توجه عروضها قبل يوم السبت 12 سبتمبر سنة 1964 ، على الساعة الثانية عشر ، الى العنوان التالي السيد المهندس الرئيس للهندسة القروية والرى الزراعى ، حي الرى ، صندوق البريد رقم 98 ، بمستغانم ويمكن الاطلاع على تصميم برنامج الدراسة في العنوان المذكور اعلاه ، أو في المصلحة المركزية للهندسة القروية والري الزراعي بوزارة الفلاحة بالجزائر . ادارة التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الزراعي دائرة مستغانم - عمالة الاصنام قسم الاصنام عملية رقم - 13-51-4-2311 48

- دراسة تطهير سهل مجاجة مناقصة مع مباراة تتعلق الدراسة باصلاح وتوسيع شبكة تصريف المياه في سهل مساحته ثلاثة آلاف هكتار تقريبا يلحق جزء منها فيما بعد ، بمنطقة الرى لوادى شلف الاوسط . وتتضمن الدراسة من جهة ، مشروع توسيع بعض المصارف الموجودة ، ومن جهة أخرى تكوين شبكة كاملة لتصريف المياه في جزء من السهل . وقد تمت الدراسات الاساسية الضرروية لانجاز هذا المشروع ، لكنه يمكن تقديم اقتراحات تعديلية بشأنها يجب على المهندسين المستشارين الذين تهمهم هذه الدراسة أن يوجهوا عروضهم قبل يوم السبت 12 سبتمبر سنة 1964 على الساعة الثانية عشر ، الى العنوان التالي : السيد المهندس الرئيس للهندسة القروية والري الزراعي ، حي الرى صندوق البريد رقم 98 بمستغانم ويمكن الاطلاع على تصميم البرنامج الخاص بالدراسة ، في العنوان المذكور أو في المصلحة المركزية للهندسة القروية و الرى الزراعى بوزارة الفلاحة الجزائر . المطبعة الرسمية - الجزائر