مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تأسيس الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل والتي الحقت قوانينها الاساسية بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةان الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية والنقل ، شركة خفية الاسم ، تكون بمساهمات من الدولة واشخاص معنويين عموميين ومن القطاع المسير ذاتيا او التعاونى ويشار اليها فيما يلى بعبارة الشركة .
المادة 3
فتح المادةتسرى على الشركة مقتضيات هذا المرسوم و مقتضيات القوانين الاساسية الملحقة وعلاوة على ذلك مقتضيات التشريع الخاص بالشركات الخفية الاسم .
المادة 4
فتح المادةيكون نصيب الدولة من رأس مال الشركة بقدر يجب أن يكفل لها ثلثى الاصوات على الاقل في الاجتماعات العامة العادية او غير العادية • المادة ه يتألف مجلس ادارة الشركة من : 1 رئيس يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات ، باقتراح من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
ب - خمسة اعضاء يمثلون الدولة ، ويعينون لمدة سنتين بقرار من الوزيرين المعنيين • ثلاثة منهم يعينهم وزير الاقتصاد الوطني واثنان يعينهم وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ويختارون اعتمادا على ما لهم من الاهلية فى ميدان الاشغال العمومية والبناء وفي ميدان الاقتصاد والمالية .
ج ثلاثة ممثلين عن الاشخاص المعنويين العموميين او الخواص المساهمين في الشركة ويعينهم الاجتماع العام للمساهمين لمدة سنتين من بين مختلف انواع الاشخاص المعنويين المذكورين د ممثل عن مستخدمى الشركة تعينه النقابة لمدة سنتين ويمكن تجديد مدة مأمورية الرئيس والمتصرفين .
المادة 6
فتح المادةيجب تعويض المتصرفين عندما يفقدون الصفة التي عينوا بسببها . واذا شعر منصب متصرف قبل نهاية المدة العادية للمأمورية بسبب وفاة او استقالة او اية علة أخرى يعين متصرف آخر وفقا لمقتضيات المادة الخامسة أعلاه على انه اذا كان المنصب الشاغر هو منصب أحد المتصرفين المنصوص 350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 عليهم في الفقرة ج من المادة الخامسة اعلاه فان المتصرفين الباقين يعينون هم انفسهم خلفه بصفة مؤقتة ويختارونه من بين ممثلى الاشخاص المعنويين المساهمين ويعرض هذا التعيين فيما بعد على اقرب اجتماع عام عادى للمصادقة عليه فان لم يصادق الاجتماع العام العادى على التعيين وعين متصرفا آخر فان الاعمال التي يقوم بها المتصرف المعين بصفة مؤقتة تبقى صحيحة ولا يمارس المتصرف الذي يعين خلفا عن متصرف آخر مهامه الا خلال المرحلة الباقية من مدة مأمورية سلفه
المادة 7
فتح المادةيجب ان يكون رئيس مجلس الادارة واعضاؤه من الجنسية الجزائرية وان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية ويمكن في كل أن أن يفصلوا عن مهامهم بسبب ارتكاب خطأ خطير وذلك فى نفس الصورة المقررة لتعيينهم وهم مسؤولون مدنيا عن تسييرهم على نفس شروط مسؤولية متصرفى الشركات الخفية الاسم وتسرى عليهم اسباب الابعاد وعدم الاهلية المنصوص عليها في القوانين النافذة والسارية على متصرفي الشركات الخفية الاسم .
لا يجوز لرئيس الشركة ولا لمتصرفيها ولا لموظفيها ان يقولوا اية وظيفة اخرى مأجورة او غير مأجورة في مجالس مؤسسات اخرى الا اذا كانت هذه المؤسسات فروعا للشركة تملك فيها اغلبية الاسهم
المادة 8
فتح المادةتكون الشركة تحت وصاية وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وهي تخضع من جهة اخرى للرقابة الاقتصادية والمالية من طرف وزير الاقتصاد الوطني
المادة 9
فتح المادةيشارك مدير الانشاءات في وزارة تجديد البناء والإشغال العمومية والنقل فى مجلس ادارة الشركة بصفة مندوب الحكومة ، ويجوز له ان يطلب تقييد اية مسألة يراها مفيدة في جدول الاعمال كما يمكن له عند الحاجة ان يطلب اجتماع مجلس الادارة .
المادة 10
فتح المادةتوجه اثر كل اجتماع يعقده مجلس الادارة نسخة من المداولات الى مندوب الحكومة والمندوب الحكومة حق التعرض - فيطو - على هذه المداولات ويمارس هذا الحق فى الايام الخمسة عشر التابعة للمداولة فاذا انتهى هذا الاجل ولم تقم معارضة تكون المداولة نافذة ويفرض الفيطو اجراء مراجعة ثانية ولا يجوز اذ ذاك أن يصادق على المداولة الا بأغلبية ثلثى الاصوات . وهذه المداولة الثانية نافذة
المادة 11
فتح المادةتخضع الشركة لرقابة مندوبين للمحاسبات يعينهما وزير الاقتصاد الوطني لمدة سنتين ويمكن تجديد نيابتهما ويقدم المندوبان المذكوران مرة على الاقل في السنة ، تقريرا عن حالة الشركة وحساباتها لوزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، ولوزير الاقتصاد الوطنى وهذا التقرير ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية كما ينشر بيان النشاط السنوى وحساب الارباح والخسائر للشركة
المادة 12
فتح المادةكل تغيير يدخل على القوانين الاساسية للشركة يجب ان يصادق عليه بمرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير الاقتصاد الوطني
المادة 13
فتح المادةتعفى جميع العقود والاتفاقات التي تتم تنفيذا لهذا المرسوم من رسوم الطابع وحقوق التسجيل والرهن
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 اوت سنة 1964 احمد بن بلة القوانين الاساسية للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية المعنوان الاول التسمية ، المدة ، المقر ، الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس باسم : الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية شركة خفية الاسم تقوم بين اصحاب الاسهم التي تحدث فيما يلى ، والتى تسرى عليها القوانين الجاري بها العمل وهذه القوانين الاساسية •
المادة 2
فتح المادةمدة وجود الشركة محددة بتسع وتسعين سنة ابتداء من تشكيلها النهائى الا اذا وقع حل سابق للاوان أو مد اجلها طبقا لما ينص عليه القانون وهذه القوانين الاساسية
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الشركة بمدينة الجزائر لكنه يمكن ان يحول الى اى مكان آخر من التراب الوطني بقرار مجلس الادارة ، وللمجلس ان يؤسس فروعا ومكاتب أو وكالات في جهات القطر او في البلاد الاجنبية • الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 المادة ؟ هدف الشركة هو تنفيذ جميع اعمال الانشاء - الكبيرة والبناء من اعمال الهندسة المدنية وتشييد ، وتأسيس وتركيب المصانع وفتح الطرقات ، وبناء الموانىء ، والمطارات واجهزة الرى . الخ ... ويمكن للشركة لهذا الغرض :
ا ان تبرم جميع العقود او الاتفاقات . وان تحرز على جميع الترخيصات والاجازات الضرورية لتنفيذ ما يعهد اليها من اشغال 2 ان تكل الى مقاولات أو شركات أخرى من القطاع الاشتراكي ، أو بصفة استثنائية ، وباذن صريح من سلطة الوصاية من القطاع غير الاشتراكي بمقتضى عقود ثانوية تنفيذ جزء من الاسواق التي يعهد بها اليها ان تؤسس أو تشترى كل مقاولة أو مؤسسة ذات هدف مماثل ، او شركات فرعية أو فروعا بالجزائر أو في البلاد الاجنبية وبصفة خاصة كل ورشة ضرورية لصناعة واعداد ادوات التجهيز أو لصيانة عدة الشركة ، كما يجوز لها ان تساهم بأية صورة كانت فى هذه المقاولات والمؤسسات 4 وبصفة عامة لها ان تقوم بكل عملية خاصة بالمنقولات او العقارات والمالية والصناعية والتجارية مرتبطة بنشاطها .
العنوان الثاني رأسمال الشركة - الاسهم
المادة 5
فتح المادةرأسمال الشركة محدد بخمسة ملايين دينار وهو مقسم الى خمسة الاف سهم ، قيمة كل واحد منها الف دينار وتصدر الاسهم بناء على المساهمات التي تشارك بها الدولة والمشاركون الآخرون من اشخاص معنويين عموميين من القطاع المسير ذاتيا او القطاع التعاوني ويكون الاكتتاب بالنقد وتؤدى كل مبالغ الاسهم عند الاكتتاب سواء من الدولة او من الاشخاص المعنويين العموميين او من القطاع المسير ذاتيا او القطاع التعاونى المرخص لهم بالمساهمة باذن مشترك من وزير تجديد البناء والاشال العمومية والنقل ووزير الاقتصاد الوطني .
على ان الدولة يجوز لها أن تقدم مساهمة غير نقدية من عمارات او ادوات تجهيز – يقدر قيمتها المالية الوزيران المذكوران بالاشتراك .
العنوان الثالث زيادة رأسمال الشركة والنقص منه
المادة 6
فتح المادةتجوز زيادة رأسمال الشركة في مرة او عدة مرات اما بتكوين اسهم جديدة تمثل مساهمات نقدية او غير نقدية واما بتحويل ما تملكه الشركة من الاحتياطات الى اسهم، ويقرر الاجتماع العام غير العادى للمساهمين زيادة رأسمال الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 40 الآتية .
ويطبق مجلس الادارة قرار الزيادة النافذ بعد مصادقة الوزير الوصى في اجل يسرى ابتداء من تاريخ المصادقة المذكورة ولا يزيد على خمس سنوات • ويحدد مجلس الادارة موعد اصدار الاسهم وشروط الاصدار وخاصة ما يمنح من الفائدة على الاسهم الجديدة حتى يتم اداؤها كاملا ، ولاصحاب الاسهم القديمة المصدرة فيما قبل حق الاسبقية في الاكتتاب في جميع الاسهم الجديدة بنسبة ملائمة للاسهم التي كانت لهم من قبل
المادة 7
فتح المادةللمساهمين المجتمعين فى الاجتماع العام غير العادي ان يقرروا تخفيض رأسمال الشركة لاى سبب وبأية صفة كانت وخاصة عن طريق استرجاع اسهم بشرائها ، او بتخفيض قيمتها الاسمية وايضا بتخفيض عدد الاسهم ولا ينفذ هذا القرار الذى يتخذ على اساس الشروط المنصوص عليها فى المادتين 40 و 41 من هذا القانون الاساسي الا بعد مصادقة الوزير الوصى عليه العنوان المرابع الاسهم
المادة 8
فتح المادةاسهم الشركة اسمية حتما و تؤدى الاسهم النقدية بصفة كاملة عند الاكتتاب . وتقطع السندات النهائية من دفتر يشتمل على اصول ويقيد بها رقم ترتيبى وتطبع بخاتم الشركة . ويمضيها متصرفان
المادة 9
فتح المادةتسرى الحقوق والالتزامات التابعة للسهم مع السند مهما كان المالك الذي يؤول اليه .
على ان الاسهم لا يمكن أن يقع التنازل عنها الا عن طريق التحويل فقط دون أى طريق آخر وبعد اذن مشترك من زير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل، ووزير الاقتصاد الوطني ولا يمكن التنازل عن الاسهم الا للدولة ولاشخاص معنويين عموميين او من القطاع المسير ذاتيا او من القطاع التعاوني • ويجب أن يقيد في سجل خاص كل تصريح بتحويل سهم .
المادة 10
فتح المادةان امتلاك سهم يفرض وجوبا الموافقة على 352 الجريدة الرسمية هذه القوانين الاساسية وعلى قرارات الاجتماع العام للمساهمين وكذا على القرارات التي يتخذها مجلس الادارة في حدود سلطاته :
العنوان الخامس ادارة الشركة
المادة 11
فتح المادةيدير الشركة مجلس ادارة يتألف من ممثلين للدولة وممثلين لكل نوع من أنواع المكتتبين الآخرين يعينون على اساس شروط تحددها الحكومة ويقين رئيس مجلس الادارة بمرسوم ويقوم بمهام متصرف مفوض وهو يتحمل مسؤولية عموم ادارة الشركة ويساعده عند الحاجة مدير عام يعينه مجلس الادارة ويتكفل بطلب منه باعمال كتابتة المجلس ويحدد مجلس الادارة سلطات الرئيس فى اداء مهامه كمتصرف مفوض ،
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في مقر الشركة او في المكان المحدد في الاستدعاء وذلك بدعوة من الرئيس أو بطلب نصف اعضائه وفى كل مرة تقتضى مصلحة الشركة اجتماعه .
ولكل متصرف غائب او تعذر عليه الحضور أن يوكل متصرفا آخر للتصويت نيابة عنه في مسائل معينة ، ولكن لا يجوز أن ينوب الا عن متصرف واحد من زملائه ، ولا بد من حضور نصف أعضاء مجلس الادارة على الاقل أو تمثيلهم بصفة قانونية ليتمكن مجلس الادارة من اجراء مداولات مقبولة :
وتتم المصادقة على المداولات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين او الممثلين وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 13
فتح المادةيعين مجلس الادارة فى كل سنة ، وفى الجلسة التالية لانعقاد الاجتماع العام العادي نائب رئيس من بين اعضائه لتعينه الحكومة في حالة غياب الرئيس يترأس نائب الرئيس جلسات مجلس الادارة .
في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس يعين مجلس الادارة بمناسبة انعقاد كل جلسة عضوا من بين الحاضرين يتولى رئاسة الجلسة ..
المادة 14
فتح المادةت تثبت مداولات المجلس فى محاضر تقيد في للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1384 سجل يحفظ بمقر الشركة ، وتحمل هذه المحاضر في صورة عنوان اسم رئيس الجلسة واسم الكاتب واسماء اعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين بصفة نظامية ويمضيها رئيس الجلسة والكاتب ومتصرف واحد على الاقل ويتم اثبات عدد أعضاء مجلس الادارة الممارسين لمهامهم وتعيينهم ، كما يتم اثبات سلطات المتصرفين الممثلين لزملائهم بصفة كافية بالنسبة للغير ، بذكر اسماء اعضاء المجلس الحاضرين او الممثلين واسماء الاعضاء المتغيبين في مخضر كل جلسة وفي النسخة المسلمة منه ان نسخ المداولات أو المختصرات المأخوذة منها التي تقدم الى العدالة او الى دوائر أخرى يمضى عليها الرئيس او متصرفان او المدير العام .
المادة 15
فتح المادةالمجلس الإدارة أوسع السلطات ليعمل بأسم - الشركة ، وينفذ أو يأذن بابراء جميع العقود والعمليات الضرورية لتحقيق هدف الشركة وذلك من جهة بشرط مراعاة السلطات الصريحة المسندة إلى الاجتماعات العامة للمساهمين بمقتضى القوانين الجارى بها العمل وهذه القوانين الأساسية ومن جهة أخرى مراعاة التفويضات المأذونة بالقانون أو القوانين الاساسية الراهنة للرئيس المتصرف المفوض وللمجلس بصفة خاصة السلطات الآتية التي تذكر على سبيل المثال فقط دون تحديدها : 1 وضع جميع الانظمة الداخلية للشركة ب البت فى جميع المسائل المتعلقة بمكاسب الشركة ج اقتناء وبيع ومبادلة الاملاك بالجزائر وفي البلاد الاجنبية سواء لتركيز مقر الشركة بها او لدواعي عمليات الشركة د الاذن بكل اقتناء وبيع ومبادلة وكراء للاموال المنقولة وسحب وتحويل ونقل جميع القيم التي تملكها الشركة .
ه تحديد المصاريف الادارية العامة وتسديد مبالغ التزويدات مهما كان نوعها .
و استلام وأداء جميع المبالغ
ز - امضاء وتظهير وقبول واداء جميع الاوراق التجارية ح فتح وتسيير كل حساب للشركة في البنوك } والصكوك البريدية وفي الخزينة :
الجمعة ة ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية
ط - البت في جميع العقود والصفقات .
التعاقد بالتراضي مع الدولة والجماعات 5- والمؤسسات العمومية ومع جميع الشركات والخواص للحصول على امتيازات للقيام بخدمات سواء كانت تحظى بأعانات أو لا ، كما يجوز له ذلك لتجديدها ، أو تعديلها أو التخلى عنها ك المشاركة بتقديم عروض في مزايدات للحصول على امتيازات خدمات .
ل طلب قروض مضمونة او غير مضمونة من الدولة عن طريق أصدار التزامات او سندات او غيرها
م - فتح وكالات ، مستودعات ، أو فروع في كل مكان يرى ذلك مجديا سواء في الجزائر أو في البلاد الاجنبية
ن - تعيين وعزل الاعوان والمستخدمين للشركة وتحديد اختصاصاتهم .
فتن - تحديد مرتباتهم واجورهم واستقاط المبالغ ومكافآتهم ومساهمتهم الصبية وجميع شروط تقاعدهم :
ع تمثيل الشركة أزاء الغير في أية حال من الاحوال ورفع كل دعوى قضائية باسم الشركة سواء كمدع او مدعى عليه وعند الحاجة التفاهم والتصالح ، والرضاء أو التنازل .
ف قسبط كشوف الحالة والأحصاءات والمحاسبات التي تعرض على الاجتماع العام للمساهمين والبث فى جميع الاقتراحات المعروضة عليه وضبط جدول اعمال الاجتماع العام .
طن فتح كل كفالة أو ضمان باسم الشركة ق تحديد مبلغ جميع المبالغ التي يتعين استهلاكها ر۔ اصدار التزامات بمبلغ لا يزيد عن مليون دينار دون اذن من الجمعية العامة
المادة 16
فتح المادةيجوز لمجلس الادارة ان يفوض للرئيس المتصرف المفوض السلطات الضرورية لاحكام سير الشركة وفي حال عدم تمكن الرئيس من ممارسة مهامه يجوز له ان يفوض هذه المهام أو بعضها الى نائب الرئيس او عند عدم للجمهورية الجزائرية 353 وجوده الى متصرف . ومهما كان فلا يكون هذا التفويض الأ لمدة محدودة واذا لم يتمكن الرئيس مؤقتاً من اسناد هذا التفويض فلمجلس الادارة حق منح هذا التفويض على نفس الشروط ..
المادة 17
فتح المادةللرئيس ان يعين لجانا تقنية مكلفة بدرس المسائل التي يحيلها عليها .
ويجوز ان تتألف هذه اللجان من متصرفين وموظفى الشركة ومن اشخاص آخرين ولو اجانب عن الشركة يسرى الرئيس أن كفاءتهم مجدية
المادة 18
فتح المادةيحدد الوزير الوصى راتب رئيس مجلس الادارة بقرار
المادة 19
فتح المادةللمتصرفين حق اقتضاء المصاريف التي يستلزمها القيام بمأموريتهم . وتدفع هذه المصاريف اعتماداً على التبريرات الضرورية حسب تعرفة يحددها مجلس الادارة
المادة 20
فتح المادةتنطبق مقتضيات المادة 19 أعلاه أيضا ، على أعضاء اللجان التقنية المنصوص عليها في المادة 17 :
المادة 21
فتح المادةيمضى رئيس مجلس الادارة أو متصرفان جميع العقود الخاصة بالشركة التي يقررها مجلس الادارة او الرئيس ، وكذا على سحب الاموال والقيم والحوالات المترتبة على الغرماء المستودعين ، واصحاب البنوك والتظهيرات والموافقات واقتناءات الأوراق التجارية :
المادة 22
فتح المادةلا يرتبط أعضاء مجلس الادارة بسبب تسييرهم للشركة باى التزام شخصي ، ولا يسألون الا عن تنفيذ مأموريتهم ، الا فى الأحوال المستثناة المضمنة في النصوص القانونية النافذة ، والمجلس الادارة أن يعين باقتراح من الرئيس المتصرف المفوض مديرا عاما أو مديرا أو عدة مديرين ومديرين مساعدين ، ونواب مديرين مفوضين بسلطات ، ويمارس هؤلاء الوكلاء سلطاتهم تحت سلطة الرئيس المتصرف المفوض وحسب توجيهاته • العنوان السادس المندوبون للحسابات ، الرقابة
المادة 23
فتح المادةيفوض لمندوب او لعدة مندوبين تتوفر فيهم الشروط القانونية ويعينهم وزير الاقتصاد الوطني ، تصحيح الدفاتر والصندوق واموال وقيم الشركة ورقابة انتظام وصحة الاحصاءات والحسابات ، وصحة المعلومات المعطاة عن | حسابات الشركة فى تقرير مجلس الادارة . 354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384
المادة 24
فتح المادةتخضع الشركة علاوة على ذلك لوصاية الدولة ، ورقاباتها طبقا لكيفيات تحددها الحكومة العنوان السابع الاجتماعات العامة
المادة 25
فتح المادةينعقد اجتماع عام للمساهمين في مقر الشركة أو في أي مكان آخر يذكر في الاستدعاء .
المادة 26
فتح المادةيترأس الاجتماعات العامة ، رئيس مجلس الادارة وفي حال عدم وجوده نائب الرئيس وفى حال غيابهما متصرف يعينه مجلس الادارة • ويقوم بمهمة حساب الاصوات ، ممثلان حاضران قابلان عن المساهمين اللذين يملكان أكبر عدد من الاسهم ، واذا رفضا فممثلو اصحاب الاسهم بالتوالى حتى يتحقق القبول . ويعين المكتب الكاتب الذى يمكن أن يختار من بين الاعضاء غير ممثلى المساهمين ، وتمسك ورقة حضور تنص على القاب واسماء وصفات الاشخاص المعنويين المساهمين وعلى عدد الاسهم التي يملكها كل واحد منهم ، ويصادق المكتب على هذه الورقة التي تودع في مقر الشركة والتي يطلع عليها كل ذي حق .
المادة 27
فتح المادةتقيد مداولات الاجتماعات العامة في محاضر تثبت في سجل خاص ، ويمضيها المكتب .
المادة 28
فتح المادةتمثل الدولة في الاجتماعات العامة طبقا للمقتضيات القانونية والنظامية الخاصة بتمثيل الدولة في الشركات التي تملك فيها مصالح . ويمثل الاشخاص المعنييون الاخرون طبقا لنصوص القوانين الاساسية لكل واحد منهم .
المادة 29
فتح المادةيعقد في كل سنة اجتماع عام عادي في موعد واحوال يحددهما مجلس الادارة
المادة 30
فتح المادةتوجه الدعوات للاجتماع العام العادى قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الاقل وذلك باعلان ينشر في صحيفة الاعلانات القانوية ، وبرسائل اخبارية توجه الى كل واحد من المساهمين ويجب ان تنص الرسائل باختصار على هدف الاستدعاء ، وان تضبط اليوم والساعة ومكان الاجتماع ..
المادة 31
فتح المادةيتألف الاجتماع العام العادي من ممثلي الاشخاص المعنويين الذي يملك كل واحد منهم عشرة اسهم على الاقل ، على أن الاشخاص المعنويين الذين يملكون اقل من عشرة اسهم يمكن أن ينضم بعضهم الى بعض لجمع هذا العدد ، وتفويض ممثل واحد منهم ..
المادة 32
فتح المادةيتشكل الاجتماع العام العادي بصفة نظامية اذ اجمع الاعضاء المثلون ثلثى اسهم الشركة على الاقل ، وان لم يتوفر هذا الشرط بعقد الاجتماع العام من جديد حسب الاجراءات التي تفرضها المقتضيات القانونية النافذة
المادة 33
فتح المادةتتم المصادقة على المداولات باغلبية اصوات الاعضاء الممثلين ، ولكل ممثل من الاصوات ما يعادل عدد الاسهم التي يملكها الشخص المعنوى الذي يمثله
المادة 34
فتح المادةيضبط مجلس الادارة جدول الاعمال ، ولا يقيد فيه الا الاقتراحات الصادرة منه والاقتراحات المبلغة اليه قبل الاجتماع بعشرة ايام على الاقل بشرط ان يمضيها ممثل او عدة ممثلين لاشخاص معنويين يملكون معا عشر رأسمال الشركة على الاقل ، ولا يجوز التدول في أي موضع آخر غير المواضيع المقيدة في جدول الاعمال
المادة 35
فتح المادةيسرد في الاجتماع العام العادي تقرير المتصرفين حول شؤون الشركة كما يسمع ايضا تقرير المندوبين عن حالة الشركة والاحصاء ، والحسابات التي يقدمها مجلس الادارة وتناقش فى الاجتماع العام الحسابات ويصادق عليها او يقع تصحيحها ، وتحدد الارباح التي توزع على المساهمين ويبت في وجوه استعمال الارباح في الحدود التي تعينها هذه القوانين الاساسية ، وباعتبار الاتفاقات المعقودة مع الدولة ، ومع غيرها . ويعين الاجتماع العام المتصرفين الذين يعود تعيينهم اليه ، ويناقش جميع الاقتراحات الاخرى المقيدة في جدول العمل ويبت أخيرا بتا مطلقا في جميع مصالح الشركة ويمنح مجلس الادارة الرخص الضرورية في الحالات التي لا تكفى فيها السلطات التي قلدها ، وذلك مع مراعاة التدابير المنصوص عابها فى الاتفاقات وملحقاتها ، ودفاتر الالتزامات والاتفاقات الخاصة المبرمة بين الدولة و الشركة ويجب ان تكون المداولة المتضمنة للمصادة على الاحصاء و الحسابات ، مسبوقة قراءة تقرير المندوبين المحاسبين ، والا بطلت ولكل مساهم في الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الاجتماع العام أن يطلع في مقر الشركة على كشف الاحصاء وعلى قائمة المساهمين ، وان يطلب على نفقته نسخة من الكشف المختصر للاحصاء ، ونسخة من تقرير المندوبين
المادة 36
فتح المادةيوجه مجلس الادارة استدعاء لعقد اجتماع الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية عام استثنائي كلما اقتضت الظروف ذلك أو كلما طلب ذلك مساهم أو عدة مساهمين يمثلون عشر رأسمال الشركة على الاقل
المادة 37
فتح المادةتوجه الاستدعاءات طبقا لما ذكر في المادة 30 بشأن الاجتماعات العامة العادية الا اذا اقتضى تطبيق مقتضيات تشريعية غير ذلك
المادة 38
فتح المادةيتألف الاجتماع العام غير العادي من ممثلي جميع المساهمين مهما كان عدد الاسهم التي يملكها كل واحد منهم .
المادة 39
فتح المادةلكل ممثل في الاجتماع العام غير العادى من الاصوات ما يعادل عدد الاسهم التي يملكها الشخص المعنوى الذي يمثله
المادة 40
فتح المادةيمكن بصفة خاصة للاجتماع العام غير العادى وبطلب من مجلس الادارة ، أن يتخذ قرارا : 1 بزيادة رأسمال الشركة بتكوين اسهم جديدة او بالاولى اسهم تمثل مساهمات غير نقدية او مقابل دفع مبالغ مالية ب تخفيض رأسمال الشركة او تسديده بالارباح على اساس الشروط التي تنص عليها المقتضيات القانونية
ج - تغيير قسمة رأسمال الشركة .
د - استعمال المبالغ الاحتياطية لزيادة رأس المال ه استمرار الشركة الى ما بعد الاجل المحدد لها ، او حلها قبل الاجل ولا يجوز من ايكون من نتيجة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة الاستثنائية أن يخفض عدد الاسهم التي تملكها الدولة فى رأسمال الشركة ، الى قدر يقل عن ثلثى مجموع الاسهم
المادة 41
فتح المادةاذا قررت الجمعية العامة الاستوائية تخفيض رأسمال الشركة أو تسديده بالارباح فان هذا التخفيض او التسديد ، يقعان باقتراح من مجلس الادارة وبقدر متناسب للجمهورية الجزائرية 355 وتمتد الميزانية الأولى على الوقت الذي ينصرم من يوم التأسيس النهائي للشركة الى يوم 31 ديسمبر التالي .
المادة 44
فتح المادةيقام عند اغلاق كل ميزانية احصاء عام لما تملكه الشركة وما ترتب عليها من ديون كما يقام بيان للنتائج وحساب الارباح والخسائر ويوضع الاحصاء وبيان النتائج وحساب الارباح والخسائر تحت تصرف المندوبين قبل انعقاد الاجتماع العام بأربعين يوما على الاقل . للاجتماع العام أن يصادق عليها او يرفضها وان تبت عند الحاجة ، في وجوه استعمال الارباح ، بمقتضى نص المادة 35 ، وذلك بعد سماع تقرير مجلس الادارة وتقرير المندوبين للحسابات
المادة 45
فتح المادةتستعمل الارباح التي تحققها المؤسسة قبل كل شيء في اداء مختلف التكاليف الناشئة عن الاستغلال ، ونفقات الادارة ، وفائدة السندات الالتزامية وغيرها من القروض ، والمكافأة لرد السندات الالتزامية التي سددت بصورة عادية خلال السنة . والمبالغ الضرورية لاداء حقوق التأمين ولتزويد صندوق التأمين بحيث تكون الشركة بهما هي المؤمنة على مصالحها ، كما تستعمل الارباح في تسديد قيمة الادوات والاملاك والتجهيزات ، والبنود الاخرى المماثلة ، وما يحدث من نقص في قيم ممتلكات الشركة والبنود الاخرى المماثلة التي يطرأ عليها النقص من القيمة وتستعمل الارباح من جهة أخرى لتكوين تزويدات وتخصيصات ومبالغ احتياطية وغيرها من المصاريف التي تقتضيها الاتفاقات المبرمة مع الدولة ومع غيرها ، وبصفة عامة تستعمل الارباح لمواجهة كل التكاليف الاجتماعية المترتبة عن سير الشركة .
المادة 46
فتح المادةتعتبر كأرباح خالصة نتائج الميزانية المبينة في مع الاسهم وعلى أساس الشروط التي تحددها الجمعية العامة | الموازنة الحاصلة بين حسابات الارباح والخسائر والمختصرة
المادة 42
فتح المادةيمثل الاجتماع العام العادي او غير العادي المؤلف بصفة نظامية عموم المساهمين وتسرى المداولات التي يصادق عليها الاجتماع طبقا للقانون والقوانين الاساسية على جميع المساهمين حتى اذا كانوا غير ممثلين او مخالفين العنوان الثامن ميزانية الشركة
المادة 43
فتح المادةتبدأ الشركة من أول يناير وتنتهي في - 31 ديسمبر من كل سنة • في مجموع العمليات عند اقامة الاحصاء ، باستثناء جميع التكاليف بما فيها التسديدات والتزويدات التي يقوم بها مجلس الادارة بمقتضى تدابير المادة 15 من هذه القوانين الاساسية .
وتقتطع قبل كل شيء من هذه الارياح المبالغ التي يفرضها القانون لتكوين المبالغ الاحتياطية القانونية ، ويؤول هذا الاقتطاع غير واجب عندما تبلغ المالية الاحتياطية مبلغا يعادل عشر رأسمال الشركة ، ويصير الاقتطاع واجبا من جديد ان وقع النقص من هذا القدر . 356 الجريدة الرسمية ويقتطع وجوبا علاوة على ذلك من الارباح ، قدر يحدده مجلس الادارة يصرف في تكوين الموظفين الاختصاصيين ، ويوزع المبلغ الباقي في صورة أرباح على الدولة وعلى الهيئات المساهمة .
على أن للاجتماع العام الحق بعد اقتراح من مجلس الادارة ، في اتخاذ قرار باقتطاع المبالغ التي يرى تحديدها من باقي الارباح الآئلة للمساهمين ، اما لاحالتها من جديد على الميزانية التالية واما لتسديدات اضافية الممتلكات الشركة ، واما لتحمل على صندوق أو عدة صناديق احتياط استثنائي يجدد الاجتماع المذكور وجوه تخصيصه واستعماله .
المادة 47
فتح المادةتؤدى الارباح في كل سنة في تاريخ يحدده الاجتماع العام العادى الذى يجوز له ان يكلف بذلك مجلس الادارة على أنه يؤذن لجلس الادارة ، على شرط مراعاة التضييقات القانونية بأن يوزع ابتداء من أول يناير من كل سنة ، ان رأى ذلك ملائما ، تسبيقا من الارباح التي حققت خلال الميزانية التي انتهت في 31 ديسمبر السابق .
وكل قدر من الربح لم يطالب به صاحبه في السنوات الخمس ، التي يستمر فيها حق المطالبة به يسرى عليه النقادم طبقا للقانون العنوان التاسيع حل الشركة وتصفيتها
المادة 48
فتح المادةفي حالة خسارة ثلاثة أرباح من رأسمال الشركة يجب على مجلس الادارة أن يدعو لعقد اجتماع عام غير عادي ليبت في امكانية حل الشركه ، ويمكن للمجلس ان يقترح على قبل حلول الأجل لاى سبب آخر غير السبب المذكور في الفقرة الاجتماع العام غير العادي المدعو لهذا الغرض ، حل الشركة السابقة ومهما كان الحال لا يؤول حل الشركة قبل الاوان فعليا ، الا بعد مصادقة الحكومة على مداولة الاجتماع العام
المادة 49
فتح المادةان الاجتماع العام يضبط عند جلول الاجل المحدد بالقوانين الاساسية ، أو في حالة جل الشركة قبل الاوان ، لأي سبب كان ، باقتراح من مجلس الادارة، ومع مراعاة كل اتفاق مبرم مع الدولة طريقة التصفية ، ويعين الاجتماع العام مصفيا ، أو عدة مصفين ويحدد سلطاتهم فان تعيين المصفين يضع حدا لسلطات المتصرفين والمندوبين للحسابات اما سلطات الاجتماع العام فتستمر اثناء سير التصفية كما كانت في حال قيام الشركة ، وله بصفة خاصة الحق في المصادقة على الحسابات والتبرئة ، والقائمون بالتصفية هم الذين يدعون لعقد الاجتماع العام للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 وبعد أداء ديون الشركة وتكاليفها وكيفما جرت طريقية التصفية ، ترد الاسهم نقدا من منتوج التصفية الخالص ، او تبدل في مقابل سندات تبعا لطريقة التصفية الموافق عليها ويوزع أخيرا باقى المنتوج الخالص بعد التصفية نقودا أو سندات 6 حبيبب الحالة ، علي جميع المساهمين .
العنوان العياشم منازعات :
المادة 50
فتح المادةان جميع المنازعات التي يمكن ان تقوم خلال مدة وجود الشركة أو عند تصفيتها ، سواء بين المساهمين والشركة أو بين المساهمين انفسهم بسبب شؤون الشركة يقع فصلها طبقا للقانون .
العنوان الحادي عشر التشكيل النهائي للشركة
المادة 51
فتح المادةتعتبر الشركة مشكلة بصفة نهائية بعد المصادقة على هذه القوانين الاسياسية بمرسوم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 66-47
أمر رقم 66-47 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن انشاء الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء والمصادقة على قانونها الاساسي . 198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.