قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 بتعيين مقر المحكمة العرفية ( استدراك ) • 327
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مقر الحكومة العرفية ..
يقرأ ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مقر المحكمة العرفية ...
والباقي بدون تغيير • 338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 وزارة الداخلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.