قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 بتعيين مقر المحكمة العرفية ( استدراك ) • 327

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.