مرسوم رقم 22364- مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 بتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة برئاسة الجمهورية 338
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره ستة وثلاثون ألف دينار (360000 دج ( مقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية في الباب 36-11 اعانة تسيير المدرسة الوطنية للادارة ومركز التكوين الاداري ( المادة 2 تعويضات ومنح مختلفة الفقرة 4 - تعويضات مختلفة )
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره ستة وثلاثون ألف دينار (36,000) دج) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ، في الباب 7431 موظفون موقتون - الرواتب وتوابع الرواتب
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 22464- مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني وبمقتضى قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 3364 الصادر في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية سنة 1964 لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار (10,000) دج ( مقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في الباب 34-11 « مصالح الجسور والطرقات استرجاع النفقات »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار (10٫000 ٫ 10 دج ) يطبق على ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل على الباب 34-01 الادارة المركزية - استرجاع النفقات »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.