قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 يتعلق بمباراة الدخول الى المركز الثانوى لتكوين المساعدين الطبيين وبتحديد تاريخ المباراة 346 - موجز قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 يتضمن الحاق مصحة الكريت بمركز مستشفى مصطفى الجامعي بمدينة الجزائر 247 موجز قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء ملجأ مستشفى ابن سكران 347 موجز قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء ملجأ مستشفى زمورة . 347 موجز قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء ملجأ مستشفى سيدي بلعباس . 348
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مباراة الدخول للمراكز الثانوية لتكوين المساعدين الطبيين للدورة الثانية فى 7 سبتمبر سنة 1964
المادة 2
فتح المادةتعقد الاختبارات في مراكز المديريات العمالية للصحة في الجزائر ووهران وقسنطينة تحت مسؤولية مفتشى أقسام الصحة .
المادة 3
فتح المادةكل غش يستعمل في المباراة يستوجب العقوبات الادارية ويؤدى بالنتيجة الى الغاء الامتحان .
المادة 4
فتح المادةتقبل طلبات الترشيح لغاية فاتح سبتمبر سنة 1964 في المديريات العمالية للصحة في الجزائر ووهران وقسنطينة
المادة 5
فتح المادةان مباراة القبول في المراكز الثانية لتكوين المساعدين الطبيين مخصصة للجزائريين من الجنسين الذين بلغوا من العمر 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في الجمعة . ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية 331 ديسمبر سنة 1964 والذين قاموا بالدراسة لمدة سنة كاملة في القسم الثالث الثانوى من الليسيات والثانويات
المادة 6
فتح المادةيقبل الاجانب لتقديم امتحان الدخول الى المراكز الثانوية لتكوين المساعدين الطبيين باذن من وزير الشؤون | الاجتماعية .
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية على :
اختبار في القواعد : املاء وأسئلة ، المدة ساعة واحدة ، العامل : 2 اختبار في الانشاء الفرنسي : المدة ساعتان ، العامل : 2
- اختبار بحسب الاختيار سواء في العلوم الطبيعية أو الفيزيائية أو الكيميائية ويحتوى على برنامج القسم الثالث 6 المدة ساعة واحدة ، العامل : 2 .
سلسلة أسئلة مؤلفة من عشرين سؤالا عن الثقافة العامة المدة ساعة واحدة ، العامل : 2 .
المادة 8
فتح المادةيرسب المرشح الذي يحصل على معدل متوسط عام أقل من 40 نقطة .
المادة 9
فتح المادةيجرى تصحيح الاختبارات تحت مسؤولية مفتشى أقسام الصحة في الجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 10
فتح المادةتكلف لجنة باختيار مواضيع الاختبارات وتتألف من :
نائب مدير الصحة : رئيسا - مفتش قسم الصحة : عضوا طبيبين من مراكز تكوين المساعدين الطبيين : عضوين - عضو واحد أو عضوين من سلك التعليم اذا اقتضى الأمر :
عضوين
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
- نائب مدير الصحة : رئيسا مفتشى أقسام الصحة بالجزائر ووهران وقسنطينة : - أعضاء طبيبين من مدرسة تكوين المساعدين الطبيين : أعضاء وهي مكلفة بالبت في طلبات القبول ، ويكلف بمهام كتابة لجنة الامتحان عون في مديرية العمالة للصحة بالجزائر
المادة 12
فتح المادةيكلف نائب مدير الصحة ومفتشو أقسام الصحة في الجزائر ووهران وقسنطينة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا للجمهورية الجزائرية 247 القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه مدير الديوان أرزقي عزى موجز قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 2384 الموافق 33 يوليو سنة 1964 يتضمن الحاق مصحة الكريت بمركز مستشفى مصطفى الجامعي بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 ألحقت مصحة الكريت الكائنة في طريق الكريت بقسم أمراض المعدة والامعاء من مستشفى مصطفى الجامعي بمدينة الجزائر الذى يتكفل بنفقات تسييرها ابتداء من 29 مايو سنة 1963 ويلغى بذلك القرار رقم 86 أ س ديوان المؤرخ في 11 مايو سنة 1964 موجز قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء ملجأ مستشفى ابن سكران بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 ألغى ملجأ مستشفى ابن سكران، المؤسسة العمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء ملجأ مستشفى زمورة بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 ألغى ملجأ مستشفى رمورة المؤسسة العمومية العمالية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي ، ويتلقى مركز استشفاء معسكر على سبيل التجهيز جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت عائدة للمستشفى الملجأ المذكور في جميع الحقوق والواجبات التي تلقاها عنها ويتكك... بما لها وما عليها . وتعين بقرار يصدر فيما بعد الجهه التي تؤول اليها أبنية ملجأ المستشفى الملغي 248 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء ملجأ مستشفى سيدي بلعباس بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 ألغى ملجأ مستشفى سيدي بلعباس وتعين بقرار يصدر فيما بعد الجهة التي تؤول اليها أبنية المصلحة الملجئية للمستشفى استدراك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.