قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تحديد أجور ، وكيفية دفع التعويضات التي يستحقها المندوبون وأعوان احصاء السكان 342
المادة الأولى
فتح المادةان الاجور المخصصة للمندوبين والمراقبين وأعوان الاحصاء تحدد كما يلى : وفقا لحالة النفقات المقررة | في المادة 7 من المرسوم المشار اليه أعلاه • أ مندوبون - ( مدة الاشغال شهران ) التعويض الشهري الاجمالي 750 دج مصاريف أشغال : 250 دج ( مبلغ اجمالي عن شهرين )
ب - مرا مراقبون ( مدة الاشغال : شهر واحد ) التعويض الاجمالي : 300 د ج مصاريف انتقال : ( مبلغ اجمالي ) 100 د ج ج أعوان مكلفون بالاحصاء ( مدة الاشغال شهر واحد ) التعويض الاجمالي : 150 دج مصاريف انتقال ( اجمالي ) : 80 دج
المادة 2
فتح المادةان قابضي الضرائب المختلفة مكلفون بدفع هذه التعويضات وترسل اليهم لهذا الغرض المبالغ اللازمة بحوالة ادارية وكذا قوائم بأسماء الاشخاص الذين تدفع اليهم المبالغ
المادة 3
فتح المادةان المندوب الوطنى للاحصاء مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود أخروف وزارة الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 64-91
- مرسوم رقم 64-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.