مرسوم رقم 64-2221

مرسوم رقم 64-2221 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية . 345

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.