مرسوم رقم 21964 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تطبيق التشريع الخاص بالشغل على المؤسسات المسيرة ذاتيا 345
المادة الأولى
فتح المادةتطبق مقتضيات التشريع الخاص بالشغل على المؤسسات الصناعية والتجاريه للقطاع المسير دانيا
المادة 2
فتح المادةتكلف مصالح تفتيش الشغل واليد العاملة بمراقبة تطبيق هذه الاحكام .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 | اوت سنة 1964 . :
احمد بن بلة مرسوم رقم 64-221- مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعيه وبمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمين سنة 1962 الرامى الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .
وبمقتضى القانون الصادر في 11 فبراير سنة 1950 المتعلق بالاتفاقات الجماعية . 246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 وبمقتضى القانون الصادر في 27 فبراير سنة 1951 - القاضي بتأسيس لجنة جزائريه عليا للاتفاقات الجماعية وبمقتضى القرار الصادر في 16 ابريل سنة 1957 المعدل المتعلق بتشكيل اللجنة الجزائرية العليا للاتفاقات الجماعية يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار الصادر في 16 أبريل سنة 1957 | والمشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةتشمل اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية :
وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله ، رئيسا • - وزير الاقتصاد الوطني أو ممثله .
وزير الفلاحة أو ممثله .
وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل أو ممثله .
قاضيا يعين من قبل وزير العدل ، حامل الاختام ستة ممثلين للجان التسيير يعينون حسب الشروط المبينة - في المادة الثالثة التالية .
ستة ممثلين عن العمال المستأجرين يعينون حسب الشروط المبينة في المادة الثالثة التالية ستة ممثلين عن أرباب العمل ، يعينون حسب الشروط المبينة في المادة الثالثة التالية .
المادة 3
فتح المادةيشتمل تمثيل لجان التسيير على :
ممثلين اثنين عن لجان القطاع غير الفلاحي .
أربعة ممثلين عن لجان القطاع الفلاحي . -
المادة 4
فتح المادةيشتمل تمثيل العمال المستأجرين على :
خمسة ممثلين عن عمال القطاع غير الفلاحي ..
ممثل واحد عن عمال القطاع الفلاحي •
المادة 5
فتح المادةيشتمل تمثيل أرباب العمل على :
خمسة ممثلين عن أرباب العمل من القطاع غير الفلاحي. - ممثل واحد عن أرباب العمل من القطاع الفلاحي - يعين الاعضاء الممثلون للجان التسيير ، وللعمال المستأجرين ، ولأرباب العمل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح منظماتهم
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون أعضاء اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية من الجنسية الجزائرية ، وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية ..
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية بناء على طلب خاص من رئيسها او طلب اغلبية أعضائها
المادة 8
فتح المادةتقوم المصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية ، ووزير الاقتصاد الوطني ، ووزير تجديد البناء والاشغال العمومي والنقل ، ووزير العدل ، حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-95
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.