مرسوم رقم 64-222 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 163 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضى بتنظيم وزارة الارشاد القومى 345
المادة الأولى
فتح المادةتغير المادة الخامسة من المرسوم رقم 64 - 163 الصادر في 8 يونيو سنه 1964 المشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 5 تشمل الصالح الخارجية المفتشيات الاكاديمية ومفتشيات الشبيبة والرياضة ، ومندوبيات الانباء التي تنسقها المندوبيات الجهوية التابعة لوزارة الارشاد القومي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964.
احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-376
- مرسوم رقم 64-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.