قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث شيبكة تليفونية ودائرة أداءات بعين امناس منطقة أداءات جانيت مجموعة حاسي مسعود 356

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.