قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بتحديد رسوم الاستهلاك الخاصة بمياه الري خلال دورة 1964-342
المادة الأولى
فتح المادةالرسوم ان الرسوم الواجب استيفاؤها خلال دورة 1964 عن التزود بالمياه لدائرة الرى تحدد كما يلى :
1 - دائرة الحميز :
الرسم عن الليتر / الثانية مطبق على الحد الاقصى المصرف بصورة متواصلة تقريبية :
في مجموع الدائرة : 82 دينارا الرسم عن المتر المكعب من المياه المصرفة فعليا :
منطقة السهل ( المسد المرتفع للتفريع ) 048ر0 دينار منطقة الساحل ( الجهة السفلى من مسد التفريع : 00070 دينار لا يطبق حد أدنى من الرسم عن الهكتار . 2 دائرة الشلف العالى :
الرسم عن الليتر / الثانية مطبق على الحد الاقصى المصرف بصورة متواصلة تقريبية : 71000 دينارا الرسم عن المتر المكعب للمياه المصرفة فعليا : 042ر0 دينار الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 242
- 3 الحد الأدنى للرسم عن الهكتار : 63,00 دينارا 3 دائرة الشلف الاوسط والشلف السفلى ومينه :
الرسم عن الليتر / الثانية مطبق على الحد الاقصى المصرف بصورة متواصلة تقريبية : 70000 دينارا الرسم على المتر المكعب للمياه المصرفة فعليا على طريقة الرفع : 042ر0 دينار الرسم على المتر المكعب للمياه المصرفة فعليا على طريقة الضخ : 065ر0 دينار الحد الأدنى للرسم عن الهكتار : 14800 دينارا 4 دائرة الهبرة وسيق :
الرسم عن الليتر / الثانية المطبق على الحد الاقصى المصرف بصورة متواصلة تقريبية : 75000 دينارا الرسم عن المتر المكعب للمياه المصرفة فعليا على طريقة الرفع : 044ر0 . دينار
- الحد الادنى للرسم عن الهكتار : 157,00 دينارا
المادة 2
فتح المادةتخفيض الرسم عن الرى في الشتاء :
- التخفيض الذي يجرى تطبيقه على دائرات الشلف العالي والشلف الاوسط والشلف السفلى ومينه والهبرة ( المنطقة الاولى ) وسيق عن المزروعات الشتوية ( الحبوب التي تزرع بدون تحضير الارض والعلف الطبيعي ، وتحضيرات العلف .
واذا كان المستغل يمارس الزراعة الشتوية ويروى في الوقت نفسه مناطق في نفس الدائرة ( بطريقة الرفع أو الضخ ) فان استهلاك كل متر مكعب من المياه فى سبيل الزراعة الصيفية يخوله الحق بتطبيق التعريفة المقررة ادناه للمتر المكعب من المياه المخصصة للزراعة الثنوية ، فالتعريفة المحفضه الواجبه التطبيق في هذه الحالة هي :
لا يؤدى رسم عن الليتر / الثانية الرسم عن المتر المكعب هو 022ر0 دج
- ان تطبيق هذه التعريفة محدود باستهلاكات المياه الحاصلة خلال المدة التي تبدأ :
من فاتح أكتوبر المعام الحارى لغاية 31 مارس من السنة التالية لدائرات الشلف العالى والشلف الاوسط والشاف السفلى والهبرة ( المنطقة الأولى ) .
ومن فاتح أكتوبر من السنة الجارية لغاية 30 ابريل من السنة التالية لدائرة سيق ومينه • ان الاستهلاكات الحاصلة خارج هذه المدة أو التي تتجاوز الحصة المتعلقة بالزراعات الصيفية تسعر حسب التعريفة العادية .
ب - خلال هذه المدة وفيما يتعلق بنفس هذه الزراعات الشتوية يجرى تطبيق التعريفة المخفضة المقررة في الفقرة المتقدمة دون تطبيق شروط استهلاك المياه للزراعات الصيفية في المنطقة الثانية من دائرة الهبرة ( فاتح اكتوبر 30 ابريل ) وعلى الاراضي الداخلية في دائرات - الرى ولكن غير المشمولة في دائرة جزئية ( فاتح اكتوبر 31 مارس أو فاتح أكتوبر -
- 30 ابريل حسب وضع الدائرة )
ج - لا تطبق مقتضيات الفقرتين المشار اليهما أعلاه اذا كانت مدخرات الرى المقررة من قبل المهندسين كافية لاستهلاك المياه الاضافية خلال الفترة الجارية بين فاتح اكتوبر و 30 ابريل وفي حدود نسبة تجاوز هذه المدخرات
المادة 3
فتح المادةالتدابير الخاصة ببعض الزراعات :
يلغى رسم الليتر / الثانية عن زراعات الارز ويسرى بهذا الشأن الرسم المحدد ب 024ر0 دج للمتر المكعب على استغلالات الارز المرخص بها بمقرر عمالي
المادة 4
فتح المادةالتخفيض الخاص بالجماعات التي تقوم بخدمة جماعية للتوزيع :
يخفض الرسم عن المتر المكعب لمياه الرى الممنوحة للجماعات ) جمعيات حرة للرى ، بلديات .. الخ ) باستثناء نقابة ريفي ) RIVET الحرة ( في دائرة الحميز ) التي تتولى خدمة جماعية لتوزيع الماء على المستغلين ، فالرسم المقرر لهذه المصلحة الجماعية هو 20 % وهذا التخفيض لا يطبق لا على رسم الليتر / الثانية ، ولا على الحد الادنى التعرفة الهكتار وهو لا يختص الا بالمياه المستعملة فعليا للرى .
المادة 5
فتح المادةاستيفاء الرسوم :
يجرى قبض الرسوم والضرائب من قبل مصلحة أملاك الدولة حسب القوائم التي يصدرها وزير الفلاحة ويودع تاريخ هذه الرسوم والضرائب في صندوق العون المحاسب للهندسة القروية والرى الفلاحي
- توضع قائمتان عن كل دائرة :
أ تتعلق الاولى بالفترة الجارية من فاتح يناير الى 30 يونيو وتعتبر ضريبة للاستهلاك وضريبة عن الليتر / الثانية على أساس الحد الاقصى المعمول به خلال تلك الفترة ب تتعلق الثانية بالفترة الجارية من فاتح يوليو الى 31 ديسمبر وتعتبر ضريبة للاستهلاك الاضافي لضريبة الليتر / الثانية المطبق عند الاقتضاء وعلى المقدار الذي يتجاوز الحلم الاقصى من الفترة الثانية والحد الادنى من تعريفة الهكتار .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 يجرى استخلاص الرسوم المفيدة في هاتين القائمتين عندما تصيران نافذتي المفعول من قبل وزير الفلاحة ، فتعلم مصلحة أملاك الدولة كل مستغل بالاداء ، وبالمبالغ المطلوبة منه لزوما في أجل شهرين ابتداء من تاريخ ذلك الاعلام
المادة 6
فتح المادةالعقوبات :
يجرى تلقائيا قطع المياه عن مستغليها الذين لا يؤدون المبالغ المترتبة عليهم ضمن الاجل المحدد أعلاه ، دون الاخلال بالتدابير | التي تتخذها مصلحة أملاك الدولة بحق الممتنعين عن الدفع على أنه يستطيع عامل العمالة بصورة استثنائية بعد أخذ رأى المهندس الرئيس للهندسة القروية والري الفلاحي توقيف هذا التدبير ، وهذا الاخير مكلف بالامتثال لهذا الاجراء ان المدينين الذين يشملهم التدبير المتقدم ملزمون علاوة على ذلك بدفع واجب اضافي على الضريبة قدره 10 % من المبلغ المتبقى للأداء .
لا تعطى أية كمية من المياه لمستأجر أو مزارع أو مستغل أرض دون اذن كتابي من المالك ، يتضمن تعهد هذا الاخير بكفالة دفع الضرائب بالتضامن . ان الاذن وتعهد الكفالة ساريان لمدة معادلة على الاقل لموسم الرى ويجب تجديدها في انقضاء أجل السريان .
- يجرى أولا تحصيل الضرائب بجميع الوسائل الحقوقية التي تستعمل ازاء المستغل الزراعي . وفي حالة عدم دفع
المادة 8
فتح المادةتطبيق الحد الأدنى من تعريفة الهكتار :
يطبق الحد الأدنى من تعريفة الهكتار على مجموع الدائرات الجزئية المرتبة في داخل دائرة عندما يتصرف مالك بعدة قطع أرضية متفرقة في ذلك المجموع من الدائرة الجزئية المرتبة فان مجموع هذه القطع تسمى «الملك المرتب ، ويحسب بشأنها الحد الادنى لتعريفة الهكتار مع مراعاة مجموع مساحة الملك المرتبة ، ويحل محل الضرائب العادية ( رسم على التصريف الاقصى والحجم المستهلك ) الملائم لتخصيصات المياه في الملك المرتب اذا كان أعلى من مجموع هذه الرسوم العادية ...
عندما تطبق تدابير خاصة على مختلف الزراعات ، فان التخفيضات المطبقة لا تمس بالتالى مبدأ الحد الادنى من تعريفة الهكتار وأن مجموع هذا الحد الادنى من التعريفة هو الواجب ويعمل على استيفائه اذا كان بدل الضرائب الأخرى أقل منه بعد مراعاة التخفيضات .
ان الحد الادنى لتعريفة الهكتار مرتبط بالارض ويجب أداؤه من قبل الملاك ويحسب عن مجموع القطع التي يملكها في نفس الدائرة ان استهلاكات المياه الجارية في دائرة مالا تخفض من الحد الادنى للتعريفة المطبقة على الاراضي الكائنة في دائرة أخرى .
- ان الرسوم عن الليتر / الثانية أو عن المتر المكعب التي المستغل الزراعي بعد استنفاذ هذه الوسائل الحقوقية ، تقع | تخفض من الحد الادنى هي التي تتوافق مع الاستهلاكات الجارية متابعة الاملاك فتتخذ عندئذ اجراءات قطع المياه حتى على الاراضى العائدة له .
كل مشتر لقطع أرضية داخلة في دائرة رى ملزم بالتأكد من أن الضرائب المطلوبة من البائع قد أديت . ولا يمكن اعطاء أى مقدار من المياه لقطع الاراضى التي جرى عليها البيع ما دام لم يؤدى مجموع الرسوم المترتبة على البائع بشأن الاستهلاك الحاصل على تلك القطع قبل تاريخ البيع المادة : القواعد الرئيسية في حساب الرسم عن الليتر / الثانية :
في حالة وجود منتفع يستغل عدة مصاريف مياه في دائرة ما لسقى أراض داخلة أو غير داخلة في الدائرات الجزئية المرتبة يجرى حساب الليتر / الثانية على ضوء الحد الاقصى الذى صرفه ذلك المستغل في مجموع مصاريف المياه مع مراعاة التدابير المتخذة بشأن الرى الشتوى اذا لزم الامر ومجموع الرسم هو بالنتيجة محصول تعريفة الليتر / الثانية للحد الاقصى من مبلغ تعريفات المياه المأخوذة من كل وقت بواسطة مختلف مصارف المياه لرى مجموع القطع التي تخص ملاكا واحدا سواء حصلت هذه الاستهلاكات مباشرة من قبل ذلك الملاك أو حصلت بواسطة مستأجرى أرضه أو مستغليها ولا يطبق تخفيض الحد الأدنى على الرسوم المدفوعة من قبل مستأجر أو مستغل قطعة أرضية عن الاستهلاكات الحاصلة في القطعة المستأجرة أو المستغلة ، بيد أنه يستطيع ذلك المستأجر أو المستغل أن ينال هذا التخفيض عن القطع التي يملكها هو نفسه .
في حالة الامتناع من تأدية مجموع الحد الادنى من الرسم، ودون الاخلال بالمتابعات التي تجرى على المالك بجميع الطرق القانونية ، وبعد الانذار الموجه اليه ضمن شروط المادة 6 أعلاه تقطع عليه جميع المياه لسقى مجموع القطع الأرضية التي يملكها .
المادة 9
فتح المادةقطع المياه في حالة سرقتها خفية :
في حالة التحقق من أخذ الماء غير المرخص به ( تصريف الماء بقدر يتجاوز الحد المقيد ، سقاية غير مأذون بها أو خارجة عن الساعات المحددة .. الخ ) ودون الاخلال بالعقوبات التي الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية يتعرض لها بمخالفة قانون المياه ، فتطبق على الساقي مقتضيات الفقرة 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 56-922 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 التي تقضى بقطع مؤونات المياه عنه تماما .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 احمد محساس وزارة الارشاد القومي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 56-992
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.