مرسوم رقم 22564- مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تغيير ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 339
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائتان وخمسة وعشرون ألف دينار ( 000 ٫ 225 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة وفى الابواب المذكورة في جدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مايتان وخمسة وعشرون ألف دينار ( ) 2250000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة وفى الابواب المذكورة بجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6.
أوت سنة 1964 احمد بن بلة الجدول - أ - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة عنوان 3 وسائل الخدمات 83 31 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي رواتب وتوابع الرواتب .. ..... 250000 عنوان 4 - تدخلات عمومية 31 43 التعليم الفلاحي - تكوين الاطارات . نفقات 1000000 - 41-44 مشاركة الجزائر في نفقات مجموع ...
مختلف المنظمات الدولية ... 100,000 الاعتمادات الملغاة ........ 2250000 340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة ، ربيع الثاني عام 1384 الجدول - ب - الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة عنوان 3 وسائل الخدمات غابات - وقاية واصلاح الاراضي 72 34
- أدوات ............
غابات وقاية واصلاح الاراضى - تنشيط التكوين المهني 73 34 الفلاحي ............
عنوان 1000000
8 - نفقات مأخوذة من مداخيل مخصصة 76-81 أعمال اجتماعية تهم مصلحة الهندسة القروية والرى . . . . 25000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ........... 2250000
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.