قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن استقالة موظف . 338
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة تسيير موقتة « لكهرباء وغاز الجزائر » تكلف بتسيير المؤسسة وتقديم جميع الدراسات والاقتراحات الخاصة بنشاطها الى وزير الاقتصاد الوطني .
المادة 2
فتح المادةيعين وزير الاقتصاد الوطنى أعضاء هذه اللجنة، باستثناء رئيسها الذي يسمى بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم وخاصة الامر رقم 05362 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم 62-549 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 المشار اليهما أعلاه •
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 .
احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 62-053
- مرسوم رقم 62-549
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 62-549 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.