ج.ر عدد 74 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج ) } 96-80-66 الهاتف : ح ج ب 50-2200 49-81-66 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر0 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق العنوان 0٫30 ٫ 0 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر 50 ٫ 0 دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 035 دج - الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير الداخلية . 1115 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير المالية . 1115 وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 بالمسجلين على متن الطائرات 1115 مقرر مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 12 غشت سنة 1970 يتضمن المصادقة على القائمة الاضافية للمستفيدين من رخص سيارات الأجرة ( طاكسي ) المعدة من طرف لجنة ولاية الساورة . 1116 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 | غشت سنة 1970 يتضمن تكوين لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 يتضمن تكوين لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1117 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 يتضمن تكوين لجنة المسابقة للتعيين في | وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية .. 1117

1114 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ه قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26

- هشت سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون وزارة المالية

  • مرسوم رقم 70-126 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف الخارجية .. 1117 | في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1124 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 هشت سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1117 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 نغشت سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة فى المسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية .. 1117 وزارة الداخلية
  • قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 يتضمن احداث وتعيين شارات الجماعات | المحلية … 1118 وزارة الصناعة والطاقة i مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمين انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للفلين .. 1118 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 يتضمن الموافقة على مشروع لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى بالضغط العالى المخصص لتزويد مراكز موريتي وسيدي فرج وعين بنيان 1118 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت | سنة 1970 يتضمن الموافقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى بالضغط العالى المخصص لتزويد مدينة عنابة ومعمل الغاز ومحطة توليد الكهرباء ومركب الأسمدة الفسفاتية والمنطقة الصناعية 1119 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1390 الموافق 6 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66 13 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية 1120 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 163-045 المعدل . 1122 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 | يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد توزيع أقساط الاشتراك المتعلقة بالمعطل المدفوعة أجرتها … 1123 | مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية . 1125 مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن تكليف الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي بمهام المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية 1125
  • قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تحويل المحصول من تصفية الاستثمارات المنجزة فى اطار قانون الاستثمارات المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 4 1125 قرارات الولاة قرار مؤرخ في أول صفر عام 1390 الموافق 7 ابريل سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه بأن الهبة المتعلقة بقطعة ارض مساحتها 5 هكتارات تبرع بها ملاكون خصوصيون لفائدة بلدية هنين دائرة بنى صاف من المنفعة العمومية 1126 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لفائدة الهلال الاحمر الجزائرى عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 600 متر مربع وتحمل الرقم 25 مكرر 3 من مخطط تجزئة الأخضرية لازمة لبناء مركز للايواء 1127 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتاران و 70 آرا و 10 سنتيارات تخصص لتوسيع ثانوية التعليم العام بأربعاء نايت ايراثن 1127 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية برج منايل عن الجزء القروى رقم 2 Ple من مخطط التجزئة لبرج منايل مساحته 81 آرا و 30 سنتيارا ، لازم لبناء مجموعة مدرسية (مجموعة 1969) 1127 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية عين العسل ، دائرة القالة ، عن الاجزاء من رقم 102 الى 105 ، تابعة لأملاك الدولة ، والواقعة بوسط القرية المذكورة وعلى حافة الطريق الوطني رقم 44 ، تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 90 آرا تقريبا ، لازمة لبناء 8 أقسام مدرسية و 6 مساكن .. 1127

الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار مكون من غرف وملحقات واقع فى نهج محمد خميستي بسوق اهراس للمديرية العامة للامن الوطني قصد استعماله كمكاتب لشرطة | هذه البلدة . 1127 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن استرجاع قطعة ارض ، مساحتها 12 هكتارا و 87 آرا و 85 سنتيارا ، ممنوحة في السابق للهندسة العسكرية بموجب القرار الحكومي المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1902 1127 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن | التنازل مجانا لوزارة التربية الوطنية عن قطعة ارض ، مساحتها 4 هكتارات لبناء ثانوية وطنية للتعليم التقني للبنات بعنابة 1128 قرار مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة | 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعتى ارض ، تؤخذ الواحدة منهما من مزرعة المسيرة ذاتيا مبروك «شاوى تبلغ مساحتها هكتارا واحدا واثنين وعشرين آرا ، والأخرى تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا « الطاهر الصغير ، ، تبلغ مساحتها هكتارين وثمانية وتسعين آرا ، وهما لازمتان لتوسيع مجال ارض استغلال مركز التكوين المهني الفلاحي بالحجار 1128 قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1390 الموافق 17 ابريل سنة

- 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص ارض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 5 هكتارات و 30 آرا و 16 سنتيارا ، لوزارة التربية الوطنية لاجل بناء ثانوية بالوادي 1128

  • قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه بأن اكتساب قطعة ارض مساحتها هكتار واحد من طرف بلدية صبرة من المنفعة العمومية . 1128 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يكلف السيد محمد طيبي ، وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بالانابة عن وزير الداخلية أثناء غيابه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يكلف السيد محمد معزوزي ، وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بالانابة عن وزير المالية أثناء غيابه … المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 • هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 يتعلق بالمسجلين على متن الطائرات ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63 84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انظمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للمعاهدة المتعلقة بالطيران المدنى الدولى ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد شروط الملاحة للطائرات المدنية ، وتسليم وحفظ شهادات قابلية الملاحة

1116 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن الشروط التقنية لاستغلال طائرات النقل العمومي ،

  • وبناء على اقتراح مدير الطيران المدني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجب أن تسجل عند الطيران بعض المقادير والعمليات ضمن الشروط التالية ، أدناه المادة 2 : تخضع لاحكام هذا القرار في مجموع عمليات النقل العمومي وتحليقات المراقبة ، والتدريب أو اختبار كفاءة الطاقم ، كل الطائرات التي تبلغ ضخامتها عند الاقلاع أو يفوق 5700 كلغ وترقم في السجل الجزائري ، وتصحب بشهادة الملاحة للنقل العمومي للركاب 1 (TppI) المادة 3 : ان المقادير أو المعطيات التي يجب تسجيلها خلال عمليات الطيران المحددة في المادة الثانية أعلاه هي : أ الزمن ، ب الارتفاع ، ج السرعة ، د ه - الاتجاه ه - - الزيادة العادية في السرعة ، و - و أما النقاط العمودية ذات الاشعاع بواسطه علامات الارشاد، وأما السرعة الارضية والحيد . المادة 4 : تحدد شروط التركيب والنوع الصحيح لما يمكن تسجيله بمناشير التطبيق . المادة 5 : ان آلات التسجيل المستعملة يجب أن تكون من النوع المقبول من طرف الوزير المكلف بالطيران المدنى وأن التركيبات والكواشف الواصلة أو القنوات ، والاسلاك 6 يجب أن تكون من نفس النوع المادة 6 : يجب على المستغل أن يحتفظ بالتسجيلات والوثائق المرفقة لمدة ستة أشهر بعد أن تتم معرفتها . ويجب أن تكون التسجيلات والوثائق طوال هذه المدة في متناول السلطة المكلفة بالمراقبة التقنية للنقل الجوى وعند انقضاء هذه

المدة ، يمكن ارجاعها الى سلطتها وبناء على طلب هذه الاخيرة ، الاجراءات احصائية . المادة 7 : تطبق أحكام هذا القرار : ا - على الطائرات ذات المحركات النفاثة ابتداء من تاريخ الشر هذا القرار . 2 على الطائرات الاخرى المشار اليها في المادة 2 أعلاء ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1971 . ويمكن قبول استثناءات من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني بالنسبة للطائرات ذات المحركات المكبسية . المادة 8 : كل مخالفة للاحكام السابقة تكون موضوع بحث التثبيت المسؤوليات المترتبة والقيام بتطبيق الاجراءات اللازمة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ه ويمكن أن يؤدى تقصير الشركة المستغلة على الخصوص الى سحب شهادة قابلية الملاحة لطائرات سجلت عليها مخالفة . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 10 : يكلف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي مقرر مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 12 غشت سنة 1970 يتضمن المصادقة على القائمة الاضافية للمستفيدين من رخص سيارات الأجرة ( طاكسي ) المعدة من طرف لجنة ولاية الساورة بموجب مقرر مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 12 غشت سنة 1970 ، تمت المصادقة على القائمة الاضافية للمستفيدين من رخص سيارات الأجرة « طاكسي » المعدة من طرف لجنة اعادة النظر في رخص سيارات الأجرة ، التابعة لولاية الساورة ، تطبيقا للمرسوم رقم 65 251 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 . الاسم واللقب الدائرة البلدية محمد مخفي بشار بشار وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 يتضمن تكوين لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 تحدد لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية كما يلى : السادة : عبد اللطيف رحال الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية عبد الرحمن كيوان ، المدير العام للوظيفة العمومية . قويدر تيجاني ، الوزير المفوض ، عبد المالك بن حبيلس ، الوزير المفوض . صالح بن قبي ، الوزير المفوض ..

الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1117 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 | غشت سنة 1970 يتضمن تكوين لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 تحدد لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية كما يلى 6 : السادة : عمر غربي ، مدير الادارة العامة 6 الهاشمى خرفي ، نائب مدير التنظيم بالوظيفة العمومية ، محمد أوعمر مجاد ، رئيس قسم أوربا وأمريكا الشمالية ، رؤوف بوجقجي ، رئيس قسم المنظمات الدولية ، عبد الغني كسرى ، نائب رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية • قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 يتضمن تكوين لجنة المسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 | الموافق 26 غشت سنة 1970 تحدد لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية كما يلى : السادة : عمر غربي ، مدير الادارة العامة الهاشمي خرفي ، نائب مدير التنظيم بالوظيفة العمومية ، محمد أو عمر مجاد ، رئيس قسم أوربا وأمريكا الشمالية ، رؤوف بوجقجي ، رئيس قسم المنظمات الدولية ، عبد الغني كسرى ، نائب رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية • قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 يسمح للمترشحين الآتية أسماؤهم بالمشاركة في المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية وذلك في يومي 2 و 3 سبتمبر سنة 1970 السادة : حميد عويدات العروسي مراغني على بن الموفق عبد العزيز بن جنة بوثلجة هادف صالح فلاح الآنسة منيرة حساني عبد المجيد حفيان مختار مغربي أرزقي مادوش مصطفى مهدي السيدة عائشة هنية سميشى عبد الكريم مرجادي محمد أرزقي سمارد كمال واصل مصطفى سلطاني قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 يسمح للمترشحين الآنية أسماؤهم بالمشاركة في المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية وذلك في يومى 2 و 3 سبتمبر سنة 1970 السادة : عبد القادر أبركان هامي بساحة خليف بن شريف أحمد بوخاتم بشير بويعجرة حسن شطيبي أحمد ابراهامي شعبان عثماني أحمد الشافعي الآنسة تواتية سبيل الله عثمان قدورة محمد تعالى حميد اتشان اتشان عمار زغمار عيسى بكار قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية وجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 يسمح للمترشحين الآتية أسماؤهم بالمشاركة فى المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصل للشؤون الخارجية وذلك في يومى 2 و 3 سبتمبر سنة 1970 السادة : عمار عبدللي على بن يعقوب عبد الكريم عشاش فؤاد بن ياس أحمد ولد عيسى محمد بطاهر محمد محفوظ عامر الآنسة زينب بوشافي مصطفى العطافي مهوب بوشاقور جميل عيادي أحمد بوداحي جاوو بلقاسمي عبد الكريم بوغلالي موسى بن امونة محمد الطاهر بوحيتم صديق بن دحمان الطيب بويعة حسين بن ودان كمال بولحابل محمد الخضير بن وطاس نور الدين بوزيان

1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ه السايح بولغبرة فرحات مهران حسين شرايطية محمد مجاد عبد الرحمن ضرابيد نور الدين مريم جلول دخيس محمد مصباح زين العابدين در دور خميسي مسايرية الهواري درار الصديق مخبى السايح هني جيلالي ميمون ورداني رشيد فاضل دحمان روابح أحمد فاضلى براشم سبة ميلود غانم مسعود سقمان بوجمعة غشير عبد القادر طرفاية معمر حجيج عبد المجيد تواتي سعيد حدوسي محمد تروزين عبد المطلب حمادي مختار زغيدة هشام خطيب محمد زيتوني الطيب لبشوري محمد زواوي عمار محدادي أحمد زويد عيسى ماحي وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 يتضمن احداث وتعيين شارات الجماعات المحلية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام |

- 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69 المؤرخ في 7 ربيع الاول هام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون | الولاية ،

  • وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث شارة للجماعات المحلية يودع نموذجها بمقر وزارة الداخلية المادة 2 : تنقش هذه الشارة داخل خاتم مستدير تحمل في الاسفل البيان الآتى باللغة العربية ، « الجماعات المحلية » المادة 3 : يتألف الشكل الرئيسي لهذه الشارة من الرموز التالية :
  • صندوق الانتخاب ، حزمة مربوطة تدل على الاتحاد . نجمة وهلال . المادة 4 : تكون الرموز المشار اليها في المادة 3 أعلاه شبه مفتاح ينفصل من افق منظر طبيعي تمثله اتلام تتوجه كلها الى مدينة موجودة على سفح جبل المادة 5 : يعلو الشكل الرئيسى اطار مؤلف من شريط ملون بالألوان الوطنية يصل اليه من اليسار جريدة نخلة ومن اليمين غصن زيتون مثمر المادة 6 : تخضع صناعة شارة الجماعات المحلية لترخيص مكتوب من وزارة الداخلية المادة 7 : يعاقب الاستعمال المغشوش لهذه الشارة طبقا لاحكام قانون العقوبات المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للفلين بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد أمقران آيت مهدى المدير العام للشركة الوطنية للفلين بناء على طلبه وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت سنة 1970 يتضمن الموافقة على مشروع لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي بالضغط العالى المخصص لتزويد مراكز موريتي و سيدي فرج وعين بنيان ان وزير الصناعة والطاقة 6 بمقتضى الأمر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل أو الغازي الصادر من الحقول الواقعة في ولايتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54 461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتضمنة تحديد نظام نقل الغاز القابل للاشتعال من مسافة بعيدة .

الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1969

    • والمتعلق بقناة الغاز « وادى ابقى - بوانت بسكاد » ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 20 مايو سنة 1970 والذي التمست فيه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الموافقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي بالضغط العالى المخصص لتزويد المراكز السكنية بموريتى وسيدي فرج وعين بنيان ابتداء من قناة « وادى ابقى - بوانت بسكاد » ، للجمهورية الجزائرية 1119 وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتضمنة تحديد نظام نقل الغاز القابل للاشتعال من مسافة بعيدة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن الموافقة على انشاء وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات فرع عنابة ،.
  • والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للطلب المذكور ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يوافق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( والملحق بأصل هذا القرار لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى بالضغط العالى المخصص لتزويد المراكز السكنية بموريتي وسيدي فرج وعين بنيان تتألف هذه المنشأة على الخصوص مما يلى : قناة طولها نحو 13,450 كم وقطرها 6 بوصات (1683 مم) تربط النقطة الكيلومترية 12 من قناة « وادى ابقي - بوانت بسكاد » بقريتي موريتي وسيدي فرج ، قناة فرعية طولها نحو 6,250 كم وقطرها 6 بوصات ( 168,3 مم) تربط النقطة الكيلومترية 4,380 من القناة المذكورة من موريتي - سيدي فرج بقرية عين بنيان … المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بأن تنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت سنة 1970 يتضمن الموافقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى بالضغط العالى المخصص لتزويد مدينة عنابة ومعمل الغاز ومحطة توليد الكهرباء ومركب الأسمدة الفسفساتية والمنطقة الصناعية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 111258 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل أو الغازي الصادر من الحقول الواقعة في ولايتي الواحات والساورة . وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 19 مايو سنة 1970 | والذى التمست فيه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الموافقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي بالضغط العالي المخصص لتزويد مدينة عنابة ومحطة توليد الكهرباء بالميناء ومركب الأسمدة الفسفاتية ومعمل غاز المدينة والمنطقة الصناعية ابتداء من قناة الغاز « حاسي الرمل سكيكدة . وفرع عنابة ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للطلب المذكور ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يوافق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( والملحق بأصل هذا 1 القرار لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي بالضغط العالى المخصص لتزويد مدينة عنابة ومحطة توليد الكهرباء بالميناء ومركب الأسمدة الفسفاتية ومعمل غاز المدينة والمنطقة الصناعية . تتألف هذه المنشأة على الخصوص مما يلى :
  • قناة طولها نحو 2٫8 ٫ 2٫8 كم وقطرها 20 بوصة (508 مم) تربط محطة التوريد لفرع عنابة بمحطة توليد الكهرباء لميناء عنابة ، قناة فرعية طولها نحو 1,950 كم وقطرها 8 بوصات ( 1 ٫ 219٫1 مم تبتدىء من النقطة الكيلومترية 1,750 من القناة المذكورة ومخصصة لتزويد معمل الاسمدة الفسفاتية والمنطقة الصناعية ، قناة فرعية طولها نحو 1,300 كم وقطرها 6 بوصات ( 1683 مم تبتدىء من النقطة الكيلومترية 0750 من القناة المذكورة ومخصصة لتزويد معمل الغاز ومدينة عنابة . المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بأن تنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .) المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت سنة 1970 . بلعيد عبد السلام

1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1390 الموافق 6 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66 - 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام - 1386 الموافق 21 يونيو - سنة 1966 والمتضمن التعويض من حوادث العمل والأمراض المهنية ، ولا سيما المادة 135 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 والمتعلق بجداول الامراض المهنية ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد بهذا القرار الأحكام الخاصة المطبقة على أمراض تصون الرئة ( السيليكوز ) والقطن المعدنى المهنى ( الاسبيزتوز ( الواردة في الجداول الملحقة بالقرار المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 المادة 2 : لأجل تطبيق المادة 133 من الأمر رقم 66-183 المذكور ، فان تاريخ أول اثبات طبي للمرض هو تاريخ أول اثبات معترف به بصفة أكيدة من قبل الطبيب المعالج لأحد الأمراض المعددة في جدول السيليكوز المهنبي مع مراعاة رأى الطبيب مفتش العمل المختص بأمراض تغبر الرئة أو من قبل طبيب موظف حامل لشهادة الدراسات الخاصة بأمراض السل المهنى طبقا لأحكام المادة 8 بعده المادة 3 : ان التصريح بالمرض المفروض على المعنى بموجب المادة 133 من الامر رقم 66 183 المذكور يجب أن يتم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي التابع لها المعنى ، حتى لو كانت الشهادة المنصوص عليها في تلك المادة لا تؤدى الا الى تغيير العمل . وينبغي أن يتضمن هذا التصريح ذكر المؤسسات التي اشتغل المعنى لديها وتواريخ بدء كل مدة استخدام وانتهائها .. المادة 4 : ان الأمراض المعددة في جدول السيليكوز المهني تصون الرئة المهنى ( لا يترتب عليها أداء التعويضات واعانات العجز الموقت من قبل هيئات الضمان الاجتماعي المعنية ، الا ما يخص اعادة التأهيل الوظيفي واعادة التربية المهنية ، ثم في الحالتين الواردتين بعده : 1 ) في حالة هبوط الانقباض أو استرخاء القلب الناجم عن القصور البطيني اليمينى أو السل أو الاسترواح الصدري العفوى المعتبر كاختلاط التصون الرئوى بنتيجة فحص جار من قبل ثلاثة أطباء ضمن الشروط المحددة في المادة 9 . 2 ) في حالة تقيح القصبات والتقيح الرئوى المتميز المعتبر كاختلاط التصون الرئوى المؤدى لعجز موقت لمدة أقصاها 30 يوما متواصلة أو ارتكاس نفس الآفة الحاصلة بأقل من ستة أشهر بعد فترة العجز الموقت المذكور أعلاه ومع مراعاة المراقبة الطبية المتممة من قبل ثلاثة أطباء مجتمعين ضمن الأوضاع المحددة في المادة 9 ، تمنح الاعانات والتعويضات المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة بحسب الحالة ابتداء من اليوم الحادى والثلاثين للعجز الموقت الحاصل من الآفة نفسها أو الارتكاس • المادة 5 : تستحق الايرادات المنصوص عليها في الأمر رقم 66-183 المذكور أعلاه ، في حالتي العجز الدائم أو الوفاة بمجرد استكمال مدة استخدام يبلغ مجموعها خمس سنوات على الاقل ، دفعة واحدة أو على عدة فترات ، في استغلالات أو أشغال قابلة لأن تسبب السيليكوز ويستحق الايرادات أيضا العامل الذي لم يستكمل مدة تعرضه للخطر المحدد في الفقرة السابقة ، اذا تبين من الفحص الجارى من قبل ثلاثة أطباء ضمن الشروط المحددة في المادة 9 ، بأنه مصاب بالسيليكوز المتميز بصفة خالصة وأن انقضاء مهلة المسؤولية المنصوص عليها في جدول السيليكوز المهنى لا يمكن المعارضة فيها من قبل المضرور أو ذوى حقوقه عندما يؤيد مجمع الأطباء الثلاثة بعد الفحص ، بأن المضرور أصيب أو كان مصابا بالسيليكوز المتميز بصفة خالصة . المادة 6 : يمنح تعويض خاص للعامل الذي يستلزم تغيير عمله لتدارك تفاقم حالته ، والذي لا يستوفى الشروط المطلوبة للاستفادة من الايراد • ويتوقف أداء حق التعويض المتعلق بتغيير العمل على ما يلي : 1 ) التصريح المنصوص عليه في المادة 3 السابقة ، 2 ) نتيجة فحص المريض من قبل الطبيب المفتش للعمل والمختص في أمراض تغبر الرئة أو من طبيب موظف حائز لشهادة الدروس الخاصة بأمراض السل الرئوى طبقا للمادتين 8 و 9 بعده . وينبغي ترك العمل في مهلة 6 أشهر ابتداء من تاريخ الشهادة الوصفية المنصوص عليها في المادة 8 ، بيد أن الطبيب يمكنه أن يحدد مهلة أقصر اذا اقتضت ذلك حالة العامل .. ولا يمنح تعويض تغيير العمل الا مرة واحدة 10

الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 المادة 7 : ان تعويض تغيير العمل يعادل 60 يوما من أجرة كل سنة منقضية في التعرض لخطر السيليكوز على أن لا تتجاوز المدة 300 يوم أجرة ، ويحسب كسر السنة كتمامها وأن الأجرة التي تتخذ أساسا لحساب التعويض هي الأجرة المتوسطة السنوية للسنة المدنية السابقة لتاريخ وضع الشهادة الوصفية المنصوص عليها في المادة 9 لعمال نفس الصنف بآخر مؤسسة كان العامل تعرض فيها لخطر السيليكوز يدفع تعويض تغيير العمل على اقساط شهرية متساوية مقسمة على 10 أشهر . وتؤدى الدفعة الأولى لزوما بعد شهر على الأكثر من تاريخ ترك العامل عمله . واذا كان المعنى قائما بعمل ، فالتعويض لا يكون الا عبارة عن الفرق بين الاجرة التي يتقاضاها عن هذا العمل أو التعويضات اليومية التي يقبضها بعنوان تشريع الضمان الاجتماعي وبين الاجرة المتوسطة المحددة أعلاه ان التعويض الشهرى لتغيير العمل يعتبر كالاجرة فى نظر تشريع الضمان الاجتماعي طيلة الوقت الذى لا يجد فيه العامل عملا جديدا المادة 8 : ان مفتش العمل أو الموظف المكلف بمراقبة آخر مؤسسة كان العامل متعرضا فيها لخطر السيليكوز ، يحيل الملف الى الطبيب مفتش العمل ، والاختصاصي في تغير الرئة أو الى طبيب موظف حامل شهادة الدروس الخاصة بأمراض السل الرئوى ، وذلك في غضون خمسة أيام من استلام الملف المشار اليه في المادة الرابعة ويفحص هذا الطبيب المريض بلا ابطاء ، ويجرى أو يعمل على اجراء جميع الفحوص التكميلية أو التصوير الاشعاعي اللاسلكي الخاص بالصدر والاختبارات الوظيفية لجهاز التنفس ، ويتحتم دوما البحث عن « جراثيم كوخ » في مواد الاستفراغ ويضع شهادة وصفية يبين فيها رأيه عن حالة المعنى ، ولا سيما بحسب الحالة المتعلقة بوجود اختلال وظيفي أو وجود الاختلاطات المشار اليها في جدول السيليكوز ، أو وجود عجز دائم ونسبة هذا العجز وضرورة تغيير العمل وتسلم نسخة من الشهادة الى المريض وتسلم النسخة الاصلية منها مع الملف بتمامه الى صندوق الضمان الاجتماعي بيد أنه يجوز للطبيب مفتش العمل الاختصاصي في أمراض تغير الرئة أو الطبيب الموظف حامل شهادة الدراسات الخاصة بأمراض السل الرئوى ، أن يحتفظ بعد الفحص بالادلاء بتقديراته لغاية اجراء فحص جديد ضمن المهلة التي يحددها وبما لا يتجاوز ستة أشهر على الاكثر ، فيعلم المريض بذلك وهيئة الضمان الاجتماعي المادة 9 : ان الفحص المنصوص عليه في المادة 8 يمكن اجراؤه اما فى عيادة الطبيب مفتش العمل الاختصاصي في أمراض تغبر الرئة ، أو الطبيب الموظف ، حامل شهادة الدراسات الخاصة بأمراض السل الرئوى واما في مركز لدراسة أمراض تغبر الرئة واما في مؤسسة استشفائية عمومية مرخصة . ويجوز للطبيب مفتش العمل ، أن يأمر بوضع المريض تحت المراقبة مع الاستشفاء في احدى المؤسسات المشار اليها في الفقرة السابقة ، لمدة أقصاها 7 أيام ، اذا رأى ذلك من باب الضرورة لاجراء ذلك الفحص ويتحمل صندوق الضمان الاجتماعي وقتئذ مصاريف الاستشفاء وتعويضات العجز الموقت وفي حالة ما اذا كان المرضى غير مستوفين شروط المدة الخاصة بالتعرض للخطر المحدد في المادة . ، أو اذا كان الامر يتعلق بالاطلاع على وجود اختلاطات قلبية أو سلية أو رئوية غير سلية للسيليكوز ، فان الفحص يجب أن يجريه ثلاثة أطباء مجتمعين ومختصين بأمراض السيليكوز بينهما طبيبان موظفان على الأقل . يعتبر أطباء مختصين في السيليكوز ، الاطباء الحاملون الشهادة الدراسة الخاصة بأمراض السل الرئوى وستوضح عند الحاجة الاختصاصات الاقليمية وتشكيل وسير مجمع الأطباء وطريقة تعيين الأعضاء الرسميين والأعضاء الاحتياطيين بموجب قرارات تصدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 6 وتحدد فيها بالوقت نفسه شروط ترخيص مراكز الدراسات الخاصة بتغير الرئة والمؤسسات الاستشفائية المادة 10 : يتعين على صندوق الضمان الاجتماعي أن يطلب تشريح المصاب اذا توفى قبل فحصه وكانت مدة تعرضه لخطر السيليكوز أقل من خمس سنوات ويدعى لاجراء التشريح ، اما طبيب ، مفتش عمل اختصاصي في أمراض تغبر الرئة واما طبيب تابع لمصلحة التشريح المرضى في كلية الطب ويجب أن يتم لزوما اقتطاع أجزاء من الرئة بقصد الفحص النسيجي ، وفى حالة الشك تقطع الرئتان بتمامهما، وترسل الأجزاء المقتطعة الى معهد الطب الخاص بالعمل أو معهد التشريح المرضى المادة 11 : يمكن للعامل المستفيد من تعويض تغيير العمل أن يطلب في حالة تفاقم صحته منحة الايراد ، اذا كان استوفى قبل منحة التعويض شروط المهلة الخاصة بتعرضه للخطر المحددة في المادة 5 السابقة . ولا يمكن جمع أقساط الايراد مع تعويض تغيير الاستخدام اذا كان بدء استحقاق الايراد سابقا لانقضاء المدة القصوى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا القرار ، ويقتطع بالتالى جزء التعويض الخاص بتبديل العمل المتعلق | بالمدة الباقية لغاية انقضاء هذه المدة من أقساط الايراد

وذلك مهما كانت الكيفيات التي منح بموجبها المصاب تبديل العمل فعلا . المادة 12 : ينبغي ، في جميع الاحوال التي يطلب فيها المصاب تحديدا جديدا للايرادات أو التعويضات ، اجراء فحص هذا الأخير ضمن الشروط المقررة في المادتين 8 و 9 من قبل الطبيب مفتش العمل الاختصاصي في أمراض تغبر الرئة أو من قبل طبيب موظف حامل شهادة الدراسات الخاصة بأمراض السل الرئوى أو من قبل مجمع الاطباء المنصوص عليه في المادة 9 فيما اذا كان التحديد السابق للتعويض قد تم على اثر فحص من هذا المجمع واذا طلب التحديد الجديد للتعويضات ، من قبل ذوى حقوق المتضرر ، فتطبق أحكام المادة 10 أعلاه واذا طلب التحديد الجديد للتعويضات من قبل صندوق الضمان الاجتماعي ، فيتعين على المصاب أن يخضع للفحص الطبى الذى يجرى طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة. . واذا رفض المصاب ذلك فيجوز للصندوق قطع الايراد عنه طبقا الأحكام المادة 60 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 • المادة 13 : لا يجوز تشغيل العامل المستفيد من تعويض تبديل العمل أو الايراد الممنوح طبقا لهذا القرار الا في أشغال لا يتعرض فيها لخطر السيليكوز المهني المادة 14 : اذا وقع نزاع من الوجهة الطبية بشأن حالة المصاب أو حول نسبة العجز الدائم ، فتطبق المادة 91 من الامر رقم 66 - المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 . ويجب لزوما أن يكون الطبيب الخبير طبيبا مفتش عمل اختصاصيا فى أمراض تغبر الرئة أو طبيبا موظفا حاملا لشهادة الدراسات الخاصة بأمراض السل الرئوى ، غير الطبيب الذي سبق له أن قام بفحص المصاب وتتم الخبرة من قبل مجمع الأطباء الثلاثة المنصوص عليهم في المادة 9 أعلاه ، بناء على طلب موجه الى مفتش العمل أو الموظف بمفتشية العمل ، من قبل المصاب أو مؤسسة الضمان الاجتماعي وأن الرأى التقنى لمجمع الأطباء الثلاثة المشار اليه في المادة أعلاه والصادر في الأحوال المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه وفي هذه المادة 6 لا يمكن أن يكون موضوع أي طعن • المادة 15 : يتحمل صندوق الضمان الاجتماعي النفقات اللازمة للفحوص المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 10 و 12 و 14، طبقا للتعريفات وضمن الشروط المحددة في قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 16 : يمكن لصندوق الضمان الاجتماعي الزام العامل الذي توقف عن القيام بأشغال تعرضه لخطر السيليكوز ८ باجراء الفحص لدى طبيب مستشار ، واذا اقتضى الامر بالتصوير الاشعاعي … المادة 17 : ان انقضاء مهلة التكفل المنصوص عليها في جدول السيليكوز المهنى غير قابلة للمعارضة فيها من قبل المصاب أو ذوى حقوقه ، اذا أيد مجمع الاطباء الثلاثة بعد الفحص الجارى طبقا للأوضاع المحددة في المادة 9 ، بأن المريض هو مصاب أو كان مصابا بالسيليكوز المتميز بصفة ظاهرة . ان تكاليف الاعانات والتعويضات والايرادات تترتب على | مؤسسة الضمان الاجتماعي التي ينتمى اليها المصاب من تاريخ الاثبات الطبى الاول المحدد في المادة 3 من هذا القرار . واذا كان المصاب غير منتم بهذا التاريخ لصندوق ضمان اجتماعي ، فتكون الاعانات والتعويضات عندئذ على عاتق الصندوق الذى كان المصاب منتميا اليه أخيرا مهما كان العمل الذي كان يقوم به هذا الاخير المادة 18 : يطبق هذا القرار على مرض القطن المعدني المهني الوارد في الجدول رقم 30 ، والملحق بالقرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 المذكور أعلاه المادة 19 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 20 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1967، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1390 الموافق 6 يونيو سنة 1970 محمد سعيد معزوزي

- قرار مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 49-045 المعدل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

  • بمقتضى المقرر رقم 49 045 والنصوص اللاحقة المتضمنة تعديله وتتميمه ولا سيما المقرر رقم 53 والامر رقم 2970- المؤرخ في 23 أبريل سنة 1970

وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 02053

وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي : يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى الفقرة الاولى من المادة 11 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 ان مبلغ المعاش المحسوب ضمن الكيفيات المحددة في المادة من هذا القرار يزاد فيه النصف منه دون أن تتجاوز هذه الزيادة 50 دج في السنة وذلك اذا كان الزوج الموجود في كفالة الحائز لا يستفيد من فائدة ممنوحة بموجب تشريع للضمان الاجتماعي . وترفع هذه الزيادة الى مبلغ يساوى نصف معدل المنحة المخولة للعمال الأجراء المسنين وذلك اذا كان الزوج الموجود في الكفالة يبلغ 55 عاما المادة 2 : تلغى المادة 17 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية : في حالة ما اذا كان المؤمن له تتوافر فيه عند وقت وفاته مدة التأمين اللازمة لمنح معاش رئيسى أو كان يستفيد من مثل هذا المعاش فلأرملته الحق في نيل أيلولة المعاش ، يمنح لها في سن 55 عاما اذا أثبتت : أنها لا تستفيد من معاش ممنوح برسم نظام للضمان الاجتماعي ،

  • وأنها كانت في كفالة المورث ،
  • وأنها تزوجت بالمورث قبل عامين على الأقل من الوفاة ». المادة 3 : تلغى المادة 22 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية : تحدد بداية التمتع بمعاش الأيلولة باليوم التالي لوفاة المورث وذلك اذا جرى تقديم الطلب في ظرف الستة أشهر الموالية للوفاة أو باليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ استلام الطلب في حالة العكس على أنه لا يمكن أن يكون هذا التاريخ سابقا لليوم الذي تبلغ فيه الطالبة 55 عاما من عمرها » . المادة 4 : تلغى المادة 23 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية : ه في حالة ما اذا كان المؤمن له تتوفر فيه عند وقت وفاته مدة التأمين اللازمة للاستفادة من معاش رئيسى أو كان يستفيد من مثل هذا المعاش فلزوجته الباقية على قيد الحياة والمصابة بعجز كلى يجعلها غير قادرة على ممارسة أية مهنة كانت الحق في أن تنال مهما كان عمرها معاش عجز الارمل أو الارملة الذي يساوى معاش الأيلولة المحسوب ضمن الكيفيات المحددة في المادة 18 من هذا القرار وذلك اذا أثبتت : أنها لا تستفيد من معاش ممنوع برسم نظام للضمان الاجتماعي ،
  • وأنها كانت في كفالة المورث ،
  • وأنها تزوجت بالمورث قبل عامين على الاقل من الوفاة لا يمنح المعاش لأرمل المؤمن لها الا اذا قدم الدليل على أن هذه الاخيرة كانت تقوم بأود العائلة بعملها الخاص وذلك بسبب عجز زوجها تطبق أحكام المادة 19 من هذا القرار عند الاقتضاء على معاش العجز الخاص بالارملة ، .. المادة 5 : تلغى المادة 28 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام التالية : يعوض معاش العجز الممنوح للزوج الباقي على قيد الحياة بمعاش شيخوخة من نفس المبلغ وذلك ابتداء من الاستحقاق الاول الموالي لليوم الذى يبلغ فيه الارمل 60 عاما أو الذي تبلغ فيه الارملة 55 عاما » . المادة 6 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد توزيع أقساط الاشتراك المتعلقة بالعطل المدفوعة أجرتها ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد معدل قسط الاشتراك المتعلق بالعطل المدفوعة أجرتها في حرف البناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بهما ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان حاصل أقساط الاشتراك المتعلقة بالعطل المدفوعة أجرتها والمنصوص عليها في القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 والمشار اليه أعلاه يوزع طبقا للنسب المائوية المحددة فيما يلى : 62500 ٪ : تعويضات عن العطل ، 108750 ٪ : التكاليف الاجتماعية ،
  • 3750ر 0 : التكاليف الجبائية ،
  • 100000 ٪ : مصاريف تسيير الصناديق الجهوية ،
  • 5000 ر0 ٪ : مصاريف تسيير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي المادة 2 : ان النسبة المائوية البالغة 8750ر 1 ٪ المخصصة للتكاليف الاجتماعية والمنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار توزع كما يلى : 3437 0 : للتأمينات الاجتماعية ،
  • 09906 ٪ : للمنح العائلية ،
  • 056407 ٪ : لحوادث العمل والبطالة الناتجة عن رداءة الطقس والتقاعد التكميلي …

1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ها المادة 3 : ان حاصل الزيادات عن التأخر وكذا موارد الأموال الموظفة تخصص للعمل الاجتماعي لصناديق التعويض عن العمل المدفوعة أجرتها المادة 4 : ان الأموال المسيرة من طرف الصناديق الجهوية للتعويض تكون موضوع ثلاث تسييرات متباينة تستخلص نتائجها بشكل منفصل في المحاسبة : ا ) ان تسيير العطل المدفوعة أجرتها يبين مجموع العمليات المتعلقة بتسديد التعويضات عن العطل المدفوعة أجرتها والتكاليف الاجتماعية والجبائية المتعلقة بها ويزود بالكسور من قسط الاشتراك المتعلق بالعطل المدفوعة أجرتها ، المخصصة للتعويضات عن العطل والتكاليف الاجتماعية والجبائية كما هي محددة في المادة الأولى من هذا القرار ب ) ان التسيير الادارى يبين العمليات المتعلقة بمصاريف تسيير الصناديق الجهوية ويزود بالكسور من قسط الاشتراك المتعلق بالعطل المدفوعة أجرتها ، المخصصة لمصاريف تسييز الصناديق الجهوية كما هي محددة في المادة الاولى من هذا القرار ج ) ان تسيير العمل الاجتماعي يبين العمليات المتعلقة بالعمل الاجتماعي للصناديق الجهوية ويزود بحاصل الزيادات عن التأخر وبموارد الأموال الموظفة المنصوص عليها في المادة | من هذا القرار . المادة ه : يسير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي صندوقا للتسيير الادارى يزود بالكسر من قسط الاشتراك ( 05000 ٪ ) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار المادة 6 : ان الأرصدة الدائنة والمدينة للتسييرات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا القرار والتي تظهر في 31 ديسمبر من كل سنة مالية تحول الى حسابات « الترحيل من جديد » المادة 7 : ان تخصيص الفائض وتغطية العجز يقررهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 8 : تطبق أحكام هذا القرار على السنة المالية 1970 . المادة 9 : تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار المادة 10 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 . عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين وزارة المالية مرسوم رقم 70-126 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ،

  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-8 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يرسم ما يلى : المادة الأولى : تلغى من ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ألفان وأربعمائة وظيفة ممرن مقيدة في الباب 31 43 مؤسسات التعليم الابتدائى - الأجور الرئيسية » المادة الاولى الموظفون المرسمون » .. المادة 2 : تحدث في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ألف وسبعمائة وخمسون وظيفة معلم مساعد وستمائة وخمسون وظيفة معلم تقيد في الباب 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائي » المادة الاولى « الموظفون المرسمون » المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 .. هواري بومدين

الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق | الجزائري للتنمية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد بو درياس المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية المدعو للقيام بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق | 28 غشت سنة 1970 يتضمن تكليف الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي بمهام المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى القانون رقم 63 165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن احداث الصندوق الجزائرى للتنمية ، وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة - 6 وبمقتضى الامر رقم 67-204 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق أول أكتوبر سنة 1967 والمتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق أول أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تعيين الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ، قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تحويل المحصول من تصفية الاستثمارات المنجزة فى اطار قانون الاستثمارات المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط

بمقتضى الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات ، ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47 1337 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1947 والمتضمن تدوين الالتزامات والمحضورات المقررة في تنظيم الصرف ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-411 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تمديد بعض الاحكام المتعلقة بمراقبة الصرف الى البلدان التابعة لمنطقة الفرنك يقرر ما يلى : الباب الاول شروط عامة المادة الاولى : ان تحويل المحصول من بيع أو تصفية للمؤسسة أو من بيع أو تسليم الحصص أو الاسهم التي تمثل رأس المال يمكن أن يرخص فيه البنك المركزى الجزائرى وذلك ضمن الكيفيات المحددة في هذا القرار . المادة 2 : ان عمليات التحويل من هذا النوع لا يمكن ان يرخص فيها الا ضمن الشروط التالية :

  • لا بد ان يكون المشترى شخصا طبيعيا مقيما في الجزائر ومن الجنسية الجزائرية أو شخصا معنويا يخضع للمراقبة الجزائرية أو أن يكون البنك المركزى الجزائري قد رخص له وبناء على اقتراح وزير المالية ، أولا في عملية البيع في الحالات الاخرى ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يكلف السيد بوعسرية بلغولة الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي بمهام المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق | 28 غشت سنة 1970 .. هواري بومدين
  • ان يتم البيع أو التسليم بواسطة موثق اذا كان الامر يتعلق بعقارات أو بحقوق عقارية أو ضمن الكيفيات النظامية أو الاتفاقية الجارى بها العمل اذا كان الأمر يتعلق بحصص أو أسهم ، أن تكون عملية الاستثمار قد وفق عليها برسم قانون- الاستثمارات ( الامر المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 ) وان يكون صاحبها قد حصل على الرخصة المسبقة من اللجنة الوطنية للاستثمار أو على رخصة من وزارة المالية والتخطيط وذلك طبقا للمادتين 40 و 41 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموال 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 وبالنسبة للاستثمارات المحققة ابتداء من سنة 1970 .

أن يكون الاستثمار قد تم بواسطة استيراد فعلى لرؤوس

  • الاموال يثبته البنك المركزى الجزائري أو بواسطة استيراد | ادوات جديدة تقدر قيمتها من طرف مصالح الجمرك الباب الثاني المبلغ الذي يمكن تحويله والمستفيد منه المادة 3 : يكون المبلغ الذى يمكن تحويله معادلا كما يلى :
  • الحصة المسلمة للمساهمين الاجانب والمأخوذة من حاصل بيع أو تصفية المؤسسة وذلك في حالة بيع أو تصفية هذه الاخيرة ، الحاصل الناتج من بيع أو تسليم الحصص أو الاسهم والمسلم للمستثمرين الاجانب مكافأة لهم على ما قدموه من حصص وذلك في حالة بيع أو تسليم هذه الحصص . المادة 4 : يجب ان يكون المستفيدون من عمليات التحويل المذكورة اشخاصا طبيعيين أو معنويين من جنسية أجنبية وظفوا رؤوس أموال في المؤسسات المقبولة بمقتضى الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات . الباب الثالث البلد الموجهة اليه الاموال المادة 5 : ان عمليات التحويل المنصوص عليها في هذا القرار يجب أن تتم بالعملات المستوردة عند اتمام الاستثمار أو بكل عملات أخرى يجوز التصرف فيها والموجهة الى بلد اقامة صاحب الاستثمار . ويجب أن تتم عمليات التحويل هذه طبقا للاحكام المتعلقة بتنظيم العلاقات المالية الموجودة بين الجزائر وبلد اقامة صاحب الاستثمار • الباب الرابع اجراءات التحويل المادة 6 : ان عمليات تحويل الارباح تتم بواسطة البنك المركزي الجزائرى طبقا للتنظيم الجارى به العمل قرارات قرار مؤرخ فى اول صفر عام 1390 الموافق 7 ابريل سنة | 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه بأن الهبة المتعلقة بقطعة ارض مساحتها 5 هكتارات تبرع بها ملاكون | خصوصيون لفائدة بلدية هنين دائرة بني صاف من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1390 الموافق 7 ابريل سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح انه من المنفعة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم | المادة 7 : ان طلبات التحويل المقدمة على يد بنك وسيط مقبول يجب أن تكون مؤيدة بالاوراق التالية :
    • نسخة من القانون الاساسي للمؤسسة مع الاشارة الى قرار القبول ، قائمة المساهمين أو الشركاء تتضمن بالنسبة لكل واحد منهم بيان جنسية ومكان اقامته والحصة من رأس المال التي يملكها والنقود التي جرى تقديم هذه الحصة بواسطتها ،
  • نسخة من الميزانية ومن حساب الاستغلال العام ومن حساب خسائر وارباح المؤسسة وذلك بالنسبة للسنة المالية المعنية ، وعند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل من محضر اجتماع المساهمين أو الشركاء التي جرى اثناء تحديد حصص الربح الواجب توزيعها على اصحاب الاسهم ، بيان لرأس المال الجارى الخاص بالمؤسسة محرر عند تاريخ تقديم الملف ويجب أن يوضح فيه من جهة مجموع قيم الاستغلال والقيم الممكن تحصيلها في مدة وجيزة والتي يمكن التصرف فيها ، ومن جهة أخرى المبلغ الموزع للديون القصيرة الأجل ، بيان يتضمن التسوية النهائية للحسابات مع ادارة الضرائب وهيئات الضمان الاجتماعي ، كل ورقة أخرى يراها البنك المركزى الجزائري لازمة . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 . أحمد مدغري الولاة- رقم 53-395 المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 والممدد العمل به الى الجزائر بموجب المرسوم رقم 57 1274 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1957 ، الهبة بدون عوض التي اجريت لفائدة بلدية هنين ( دائرة بني صاف ) والمتعلقة بقطعة الارض المدعوة « البكيريين » الواقعة بدوار باب الحمام ( دائرة هنين ) والتي تبلغ مساحتها 5 هكتارات تبرع بها السادة : أحمد بن مهدي ، وأحمد بن طالب ، ومختار بن المختار ، ومحمد الزبير صحراوى الفلاحون الساكنون ببلدية هنين وذلك لاجل بناء خمسة عشر مسكنا قرويا منصوص عليها في برنامج التجهيز لسنة 1969 ، في المكان المدعو باب الحمام ..

الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا | الفائدة الهلال الاحمر الجزائرى عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 600 متر مربع وتحمل الرقم 25 مكرر 3 من | مخطط تجزئة الاخضرية لازمة لبناء مركز للايواء بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل | سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو تعاد الى أملاك الدولة على أثر المداولة المؤرخة في 7 مايو سنة 1968 رقم 67 للمجلس الشعبي البلدي للاخضرية قطعة أرض مساحتها 600 متر مربع تقريبا تابعة للجزء القروى رقم 25 مكرر 3 وممنوحة للجمعية المذكورة بموجب المرسوم المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1888 وتسلم القطعة المذكورة الى الهلال الاحمر الجزائري لبناء مركز للايواء عليها ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا | لولاية تيزي وزو عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتاران و 70 آرا و 10 سنتيارات تخصص لتوسيع ثانوية التعليم العام بأربعاء نايت ايرثن بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل لولاية تيزى وزو عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتاران و 70 آرا و 10 سنتيارات واقعة باربعاء نايت ايراثن تحمل الحرف ف من مخطط التجزئة وتخصص لتوسيع ثانوية التعليم العام بأربعاء نايت ايراثن . وفضلا عن ذلك فان القطعة المذكورة محددة بوضوح في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية برج منايل عن الجزء القروى رقم 2 Pie من مخطط التجزئة لبرج منايل مساحته 81 آرا و 30 سنتيارا ، لازم لبناء مجموعة مدرسية (مجموعة 1969) بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل مجانا لبلدية برج منايل ، بعد المداولة رقم 121 لمجلسها الشعبي البلدي بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1968 6 عن قطعة أرض مساحتها 81 آرا و 30 سنتيا را تحمل الرقم 2 من مخطط التجزئة لبرج ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية عين العسل ، دائرة القالة ، عن الاجزاء من رقم 102 الى 105 ، تابعة لاملاك الدولة ، والواقعة بوسط القرية المذكورة وعلى حافة الطريق الوطني رقم 44 ، تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 90 آرا تقريبا ، لازمة لبناء 8 أقسام مدرسية و 6 مساكن بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 كما يلى : تم التنازل مجانا لبلدية عين العسل ، دائرة القالة ، بعد المداولة رقم 28 بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1968 ، عن عقار مساحته بالضبط 3 هكتارات و 94 آرا و 60 سنتيارا ، واقع بوسط القرية ومكون من الاجزاء من رقم 102 الى 105 . قصد بناء 8 أقسام مدرسية و 6 مساكن » . ) والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار مكون من 4 غرف وملحقات واقع في نهج محمد خميستي بسوق اهراس للمديرية العامة للامن الوطني قصد استعماله كمكاتب الشرطة هذه البلدة

بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة ، خصص لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطنى ) عقار مبنى تابع لاملاك الدولة ، مكون من 4 غرف وملحقات ، واقع في نهج محمد خميستي بسوق أهراس قصد استعماله كمكاتب لفرقة شرطة هذه البلدة ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.. قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن استرجاع قطعة ارض ، مساحتها 12 هكتارا و 87 آرا و 85 سنتيارا ، ممنوحة في السابق للهندسة العسكرية بموجب القرار الحكومي المؤرخ في 16 اكتوبر سنة 1902 بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 منايل وزيادة على هذا فان القطعة المعنية ، محددة بوضوح بخط أبريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة تم استرجاع قطعة وردي في المخطط المرفق بأصل هذا القرار . أرض مساحتها 12 هكتار و 87 آرا و 85 سنتيارا ، كانت

1128 الجريدة الرسمية ممنوحة في السابق للهندسة العسكرية بموجب القرار الحكومي المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1902 . قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن التنازل مجانا لوزارة التربية الوطنية عن قطعة ارض ، مساحتها 4 هكتارات لبناء ثانوية وطنية للتعليم التقني للبنات بعنابة

- بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ها تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قطعتا أرض ، تبلغ مساحة الواحدة منهما هكتارا واحدا وثمانية وثلاثين آرا وتسعين سنتيارا تؤخذ من المزرعة المسيرة ذاتيا « مبروك شاوى ، وتبلغ مساحة الاخرى 4 هكتارات و 25 آرا و 92 سنتيارا ، تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا « الطاهر الصغير ، . وهما لازمتان لتوسيع مركز التكوين المهني بالحجار .. ( والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 ابريل سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص ارض تابعة | لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 5 هكتارات و 30 آرا و 16 أبريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ | | | | سنتيارا ، لوزارة التربية الوطنية لاجل بناء ثانوية بالوادي في 25 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كما يلى : تخصص لوزارة التربية الوطنية ( مصلحة التجهيز القروى والبناءات ( أرض مكونة من الاجزاء رقم 421 Pie و 422 Pie Pie ، مساحتها 3 هكتارات و 99 آرا و 29 سنتيارا ، واقعة بعنابة بين نهجي هوش و عميروش قصد بناء ثانوية وطنية للتعليم التقني للبنات » والباقي بدون تغيير ) ( • قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعتى ارض ، تؤخذ الواحدة منهما من المزرعة المسيرة ذاتيا » مبروك شاوى » تبلغ مساحتها هكتارا واحد او اثنين وعشرين آرا ، والاخرى تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا « الطاهر الصغير » تبلغ مساحتها هكتارين وثمانية وتسعين آرا ، وهما لازمتان لتوسيع مجال ارض استغلال مركز التكوين المهني الفلاحي بالحجار بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 كما يلى : بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 أبريل سنة 1970 صادر عن والى الواحات ، تخصص لوزارة التربية الوطنية قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها . هكتارات و 30 آرا و 16 سنتيارا لاجل بناء ثانوية بالوادى . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه بأن اكتساب قطعة ارض مساحتها هكتار واحد من طرف بلدية صبرة من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بأنه من المنفعة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 53 395 المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 والمدد العمل به الى الجزائر بموجب المرسوم رقم 57-1274 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 قطعة أرض واقعة بدوار أولاد غالم تدعى « حمارة ، ، مساحتها بيع هكتار واحد باعها السيد عبد القادر ولد الحاج الساكن صبرة لبلدية صبرة من أجل بناء 15 مسكنا بالمكان المدعو توريرين » المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر