قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد توزيع أقساط الاشتراك المتعلقة بالمعطل المدفوعة أجرتها
المادة الأولى
فتح المادةان حاصل أقساط الاشتراك المتعلقة بالعطل المدفوعة أجرتها والمنصوص عليها في القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 والمشار اليه أعلاه يوزع طبقا للنسب المائوية المحددة فيما يلى : 62500 ٪ : تعويضات عن العطل ، 108750 ٪ : التكاليف الاجتماعية ،
- 3750ر 0 : التكاليف الجبائية ،
- 100000 ٪ : مصاريف تسيير الصناديق الجهوية ،
- 5000 ر0 ٪ : مصاريف تسيير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي
المادة 2
فتح المادةان النسبة المائوية البالغة 8750ر 1 ٪ المخصصة للتكاليف الاجتماعية والمنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار توزع كما يلى : 3437 0 : للتأمينات الاجتماعية ،
- 09906 ٪ : للمنح العائلية ،
- 056407 ٪ : لحوادث العمل والبطالة الناتجة عن رداءة الطقس والتقاعد التكميلي ... 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ها
المادة 3
فتح المادةان حاصل الزيادات عن التأخر وكذا موارد الأموال الموظفة تخصص للعمل الاجتماعي لصناديق التعويض عن العمل المدفوعة أجرتها
المادة 4
فتح المادةان الأموال المسيرة من طرف الصناديق الجهوية للتعويض تكون موضوع ثلاث تسييرات متباينة تستخلص نتائجها بشكل منفصل في المحاسبة :
ا ) ان تسيير العطل المدفوعة أجرتها يبين مجموع العمليات المتعلقة بتسديد التعويضات عن العطل المدفوعة أجرتها والتكاليف الاجتماعية والجبائية المتعلقة بها ويزود بالكسور من قسط الاشتراك المتعلق بالعطل المدفوعة أجرتها ، المخصصة للتعويضات عن العطل والتكاليف الاجتماعية والجبائية كما هي محددة في المادة الأولى من هذا القرار
ب ) ان التسيير الادارى يبين العمليات المتعلقة بمصاريف تسيير الصناديق الجهوية ويزود بالكسور من قسط الاشتراك المتعلق بالعطل المدفوعة أجرتها ، المخصصة لمصاريف تسييز الصناديق الجهوية كما هي محددة في المادة الاولى من هذا القرار
ج ) ان تسيير العمل الاجتماعي يبين العمليات المتعلقة بالعمل الاجتماعي للصناديق الجهوية ويزود بحاصل الزيادات عن التأخر وبموارد الأموال الموظفة المنصوص عليها في المادة | من هذا القرار .
المادة ه : يسير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي صندوقا للتسيير الادارى يزود بالكسر من قسط الاشتراك ( 05000 ٪ ) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار
المادة 6
فتح المادةان الأرصدة الدائنة والمدينة للتسييرات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا القرار والتي تظهر في 31 ديسمبر من كل سنة مالية تحول الى حسابات « الترحيل من جديد »
المادة 7
فتح المادةان تخصيص الفائض وتغطية العجز يقررهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 8
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على السنة المالية 1970 .
المادة 9
فتح المادةتلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 .
عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.