قرار

قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية عين العسل ، دائرة القالة ، عن الاجزاء من رقم 102 الى 105 ، تابعة لأملاك الدولة ، والواقعة بوسط القرية المذكورة وعلى حافة الطريق الوطني رقم 44 ، تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 90 آرا تقريبا ، لازمة لبناء 8 أقسام مدرسية و 6 مساكن 1127 الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ها 1115

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.