قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت سنة 1970 يتضمن الموافقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى بالضغط العالى المخصص لتزويد مدينة عنابة ومعمل الغاز ومحطة توليد الكهرباء ومركب الأسمدة الفسفاتية والمنطقة الصناعية 1119
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( والملحق بأصل هذا 1 القرار لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي بالضغط العالى المخصص لتزويد مدينة عنابة ومحطة توليد الكهرباء بالميناء ومركب الأسمدة الفسفاتية ومعمل غاز المدينة والمنطقة الصناعية .
تتألف هذه المنشأة على الخصوص مما يلى :
- قناة طولها نحو 2٫8 ٫ 2٫8 كم وقطرها 20 بوصة (508 مم) تربط محطة التوريد لفرع عنابة بمحطة توليد الكهرباء لميناء عنابة ، قناة فرعية طولها نحو 1,950 كم وقطرها 8 بوصات ( 1 ٫ 219٫1 مم تبتدىء من النقطة الكيلومترية 1,750 من القناة المذكورة ومخصصة لتزويد معمل الاسمدة الفسفاتية والمنطقة الصناعية ، قناة فرعية طولها نحو 1,300 كم وقطرها 6 بوصات ( 1683 مم تبتدىء من النقطة الكيلومترية 0750 من القناة المذكورة ومخصصة لتزويد معمل الغاز ومدينة عنابة .
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بأن تنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .)
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت سنة 1970 .
بلعيد عبد السلام 1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.