قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 يتضمن احداث وتعيين شارات الجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شارة للجماعات المحلية يودع نموذجها بمقر وزارة الداخلية
المادة 2
فتح المادةتنقش هذه الشارة داخل خاتم مستدير تحمل في الاسفل البيان الآتى باللغة العربية ، « الجماعات المحلية »
المادة 3
فتح المادةيتألف الشكل الرئيسي لهذه الشارة من الرموز التالية :
- صندوق الانتخاب ، حزمة مربوطة تدل على الاتحاد .
نجمة وهلال .
المادة 4
فتح المادةتكون الرموز المشار اليها في المادة 3 أعلاه شبه مفتاح ينفصل من افق منظر طبيعي تمثله اتلام تتوجه كلها الى مدينة موجودة على سفح جبل
المادة 5
فتح المادةيعلو الشكل الرئيسى اطار مؤلف من شريط ملون بالألوان الوطنية يصل اليه من اليسار جريدة نخلة ومن اليمين غصن زيتون مثمر
المادة 6
فتح المادةتخضع صناعة شارة الجماعات المحلية لترخيص مكتوب من وزارة الداخلية
المادة 7
فتح المادةيعاقب الاستعمال المغشوش لهذه الشارة طبقا لاحكام قانون العقوبات
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.