مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير الداخلية . 1115
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد محمد طيبي ، وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بالانابة عن وزير الداخلية أثناء غيابه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.