قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لفائدة الهلال الاحمر الجزائرى عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 600 متر مربع وتحمل الرقم 25 مكرر 3 من مخطط تجزئة الأخضرية لازمة لبناء مركز للايواء 1127
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لفائدة الهلال الاحمر الجزائرى عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 600 متر مربع وتحمل الرقم 25 مكرر 3 من مخطط تجزئة الأخضرية لازمة لبناء مركز للايواء 1127
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.