قرار مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 163-045 المعدل . 1122
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الفقرة الاولى من المادة 11 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 ان مبلغ المعاش المحسوب ضمن الكيفيات المحددة في المادة من هذا القرار يزاد فيه النصف منه دون أن تتجاوز هذه الزيادة 50 دج في السنة وذلك اذا كان الزوج الموجود في كفالة الحائز لا يستفيد من فائدة ممنوحة بموجب تشريع للضمان الاجتماعي . وترفع هذه الزيادة الى مبلغ يساوى نصف معدل المنحة المخولة للعمال الأجراء المسنين وذلك اذا كان الزوج الموجود في الكفالة يبلغ 55 عاما
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 17 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
في حالة ما اذا كان المؤمن له تتوافر فيه عند وقت وفاته مدة التأمين اللازمة لمنح معاش رئيسى أو كان يستفيد من مثل هذا المعاش فلأرملته الحق في نيل أيلولة المعاش ، يمنح لها في سن 55 عاما اذا أثبتت :
أنها لا تستفيد من معاش ممنوح برسم نظام للضمان الاجتماعي ،
- وأنها كانت في كفالة المورث ،
- وأنها تزوجت بالمورث قبل عامين على الأقل من الوفاة ».
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 22 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
تحدد بداية التمتع بمعاش الأيلولة باليوم التالي لوفاة المورث وذلك اذا جرى تقديم الطلب في ظرف الستة أشهر الموالية للوفاة أو باليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ استلام الطلب في حالة العكس على أنه لا يمكن أن يكون هذا التاريخ سابقا لليوم الذي تبلغ فيه الطالبة 55 عاما من عمرها » .
المادة 4
فتح المادةتلغى المادة 23 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
ه في حالة ما اذا كان المؤمن له تتوفر فيه عند وقت وفاته مدة التأمين اللازمة للاستفادة من معاش رئيسى أو كان يستفيد من مثل هذا المعاش فلزوجته الباقية على قيد الحياة والمصابة بعجز كلى يجعلها غير قادرة على ممارسة أية مهنة كانت الحق في أن تنال مهما كان عمرها معاش عجز الارمل أو الارملة الذي يساوى معاش الأيلولة المحسوب ضمن الكيفيات المحددة في المادة 18 من هذا القرار وذلك اذا أثبتت :
أنها لا تستفيد من معاش ممنوع برسم نظام للضمان الاجتماعي ،
- وأنها كانت في كفالة المورث ،
- وأنها تزوجت بالمورث قبل عامين على الاقل من الوفاة لا يمنح المعاش لأرمل المؤمن لها الا اذا قدم الدليل على أن هذه الاخيرة كانت تقوم بأود العائلة بعملها الخاص وذلك بسبب عجز زوجها تطبق أحكام المادة 19 من هذا القرار عند الاقتضاء على معاش العجز الخاص بالارملة ، ..
المادة 5
فتح المادةتلغى المادة 28 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام التالية :
يعوض معاش العجز الممنوح للزوج الباقي على قيد الحياة بمعاش شيخوخة من نفس المبلغ وذلك ابتداء من الاستحقاق الاول الموالي لليوم الذى يبلغ فيه الارمل 60 عاما أو الذي تبلغ فيه الارملة 55 عاما » .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 محمد سعيد معزوزي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مقرر رقم 49-045
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.