قرار

قرار مؤرخ في أول صفر عام 1390 الموافق 7 ابريل سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه بأن الهبة المتعلقة بقطعة ارض مساحتها 5 هكتارات تبرع بها ملاكون خصوصيون لفائدة بلدية هنين دائرة بنى صاف من المنفعة العمومية 1126

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.