قرار مؤرخ في أول صفر عام 1390 الموافق 7 ابريل سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه بأن الهبة المتعلقة بقطعة ارض مساحتها 5 هكتارات تبرع بها ملاكون خصوصيون لفائدة بلدية هنين دائرة بنى صاف من المنفعة العمومية 1126
المادة 7
فتح المادةان طلبات التحويل المقدمة على يد بنك وسيط مقبول يجب أن تكون مؤيدة بالاوراق التالية :
- - نسخة من القانون الاساسي للمؤسسة مع الاشارة الى قرار القبول ، قائمة المساهمين أو الشركاء تتضمن بالنسبة لكل واحد منهم بيان جنسية ومكان اقامته والحصة من رأس المال التي يملكها والنقود التي جرى تقديم هذه الحصة بواسطتها ،
- نسخة من الميزانية ومن حساب الاستغلال العام ومن حساب خسائر وارباح المؤسسة وذلك بالنسبة للسنة المالية المعنية ، وعند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل من محضر اجتماع المساهمين أو الشركاء التي جرى اثناء تحديد حصص الربح الواجب توزيعها على اصحاب الاسهم ، بيان لرأس المال الجارى الخاص بالمؤسسة محرر عند تاريخ تقديم الملف ويجب أن يوضح فيه من جهة مجموع قيم الاستغلال والقيم الممكن تحصيلها في مدة وجيزة والتي يمكن التصرف فيها ، ومن جهة أخرى المبلغ الموزع للديون القصيرة الأجل ، بيان يتضمن التسوية النهائية للحسابات مع ادارة الضرائب وهيئات الضمان الاجتماعي ، كل ورقة أخرى يراها البنك المركزى الجزائري لازمة .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 .
أحمد مدغري الولاة - رقم 53-395 المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 والممدد العمل به الى الجزائر بموجب المرسوم رقم 57 1274 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1957 ، الهبة بدون عوض التي اجريت لفائدة بلدية هنين ( دائرة بني صاف ) والمتعلقة بقطعة الارض المدعوة « البكيريين » الواقعة بدوار باب الحمام ( دائرة هنين ) والتي تبلغ مساحتها 5 هكتارات تبرع بها السادة : أحمد بن مهدي ، وأحمد بن طالب ، ومختار بن المختار ، ومحمد الزبير صحراوى الفلاحون الساكنون ببلدية هنين وذلك لاجل بناء خمسة عشر مسكنا قرويا منصوص عليها في برنامج التجهيز لسنة 1969 ، في المكان المدعو باب الحمام ..
الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.