قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن استرجاع قطعة ارض ، مساحتها 12 هكتارا و 87 آرا و 85 سنتيارا ، ممنوحة في السابق للهندسة العسكرية بموجب القرار الحكومي المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1902 1127
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن استرجاع قطعة ارض ، مساحتها 12 هكتارا و 87 آرا و 85 سنتيارا ، ممنوحة في السابق للهندسة العسكرية بموجب القرار الحكومي المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1902 1127
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.