قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 بالمسجلين على متن الطائرات 1115
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن تسجل عند الطيران بعض المقادير والعمليات ضمن الشروط التالية ، أدناه
المادة 2
فتح المادةتخضع لاحكام هذا القرار في مجموع عمليات النقل العمومي وتحليقات المراقبة ، والتدريب أو اختبار كفاءة الطاقم ، كل الطائرات التي تبلغ ضخامتها عند الاقلاع أو يفوق 5700 كلغ وترقم في السجل الجزائري ، وتصحب بشهادة الملاحة للنقل العمومي للركاب 1 (TppI)
المادة 3
فتح المادةان المقادير أو المعطيات التي يجب تسجيلها خلال عمليات الطيران المحددة في المادة الثانية أعلاه هي :
أ الزمن ، ب الارتفاع ، ج السرعة ، د ه - الاتجاه
ه - - الزيادة العادية في السرعة ،
و - و أما النقاط العمودية ذات الاشعاع بواسطه علامات الارشاد، وأما السرعة الارضية والحيد .
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط التركيب والنوع الصحيح لما يمكن تسجيله بمناشير التطبيق .
المادة 5
فتح المادةان آلات التسجيل المستعملة يجب أن تكون من النوع المقبول من طرف الوزير المكلف بالطيران المدنى وأن التركيبات والكواشف الواصلة أو القنوات ، والاسلاك 6 يجب أن تكون من نفس النوع
المادة 6
فتح المادةيجب على المستغل أن يحتفظ بالتسجيلات والوثائق المرفقة لمدة ستة أشهر بعد أن تتم معرفتها . ويجب أن تكون التسجيلات والوثائق طوال هذه المدة في متناول السلطة المكلفة بالمراقبة التقنية للنقل الجوى وعند انقضاء هذه ८ المدة ، يمكن ارجاعها الى سلطتها وبناء على طلب هذه الاخيرة ، الاجراءات احصائية .
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار :
ا - على الطائرات ذات المحركات النفاثة ابتداء من تاريخ الشر هذا القرار . 2 على الطائرات الاخرى المشار اليها في المادة 2 أعلاء ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1971 .
ويمكن قبول استثناءات من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني بالنسبة للطائرات ذات المحركات المكبسية .
المادة 8
فتح المادةكل مخالفة للاحكام السابقة تكون موضوع بحث التثبيت المسؤوليات المترتبة والقيام بتطبيق الاجراءات اللازمة .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ه ويمكن أن يؤدى تقصير الشركة المستغلة على الخصوص الى سحب شهادة قابلية الملاحة لطائرات سجلت عليها مخالفة .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-84
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.