قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار مكون من غرف وملحقات واقع فى نهج محمد خميستي بسوق اهراس للمديرية العامة للامن الوطني قصد استعماله كمكاتب لشرطة هذه البلدة . 1127
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار مكون من غرف وملحقات واقع فى نهج محمد خميستي بسوق اهراس للمديرية العامة للامن الوطني قصد استعماله كمكاتب لشرطة هذه البلدة . 1127
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.