قرار مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعتى ارض ، تؤخذ الواحدة منهما من مزرعة المسيرة ذاتيا مبروك «شاوى تبلغ مساحتها هكتارا واحدا واثنين وعشرين آرا ، والأخرى تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا « الطاهر الصغير ، ، تبلغ مساحتها هكتارين وثمانية وتسعين آرا ، وهما لازمتان لتوسيع مجال ارض استغلال مركز التكوين المهني الفلاحي بالحجار 1128
قرار مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعتى ارض ، تؤخذ الواحدة منهما من مزرعة المسيرة ذاتيا مبروك «شاوى تبلغ مساحتها هكتارا واحدا واثنين وعشرين آرا ، والأخرى تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا « الطاهر الصغير ، ، تبلغ مساحتها هكتارين وثمانية وتسعين آرا ، وهما لازمتان لتوسيع مجال ارض استغلال مركز التكوين المهني الفلاحي بالحجار 1128
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.