ج.ر عدد 41 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (49)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د. ج بما الطبع والاشتراكات سنة إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د. ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس قوانين واوامر أمر رقم 88-01 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعديل القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المتضمن قانون الانتخابات. 1397 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-195 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن الغاء التنظيم الصادر تطبيقا للقانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني الملغى بالقانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 1397 مرسوم رقم 88-196 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1398 مرسوم رقم 88-197 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي. 1399

1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه فهرس ( مرسوم رقم 88-198 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 | الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يحدد شروط بيع ادارة الجمارك البضائع الموضوعة رهن الايداع الجمركي. 1403 مرسوم رقم 88-199 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن الزيادة في مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1404 مرسوم رقم 88-200 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين للاستفتاء المتعلق بتعديل الدستور. 1405 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1405 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1409 الموافق 19 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1406 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1406 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية أبو الحسن ( ولاية الشلف ) من مهامه الانتخابية. 1406 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي | لبلدية عين مران ( ولاية الشلف ) من مهامه الانتخابية. 1406 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الصومعة ) ولاية البليدة ) من مهامه الانتخابية. 1406 تابع ) مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الشبلي ) ولاية البليدة ) من مهامه الانتخابية. 1406 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية العمرية ) ولاية المدية ( من مهامه الانتخابية. 1406 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدية تفراوت ( ولاية المدية ) من مهامه الانتخابية. 1406 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بوسفر ( ولاية وهران ) من مهامه الانتخابية. 1406 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بئر الجير ( ولاية وهران ( من مهامه الانتخابية. 1407 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج ) ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. 1407 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. 1407 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الخامس لرئيس المجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. 1407 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية كوينين ( ولاية الوادى ) من مهامه الانتخابية. 1407

الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 فهرس ( مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر | سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية طالب العربي ) ولاية الوادي ) من مهامه الانتخابية. 1407 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية طالب العربي ) ولاية الوادى ( من مهامه الانتخابية. 1407 مراسيم مؤرخة في 7 و 8 و 14 صفر عام 1409 الموافق 18 و 19 و 25 سبتمبر سنة 1988 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1407 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس قسم مكلف بمصلحة الصحافة والاعلام والترجمة في رئاسة الجمهورية 1408 مراسيم مؤرخة في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . 1408 مرسومان مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الحماية الاجتماعية ( سابقا ) . 1408 قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة حل مقاولة انجاز البناء في بشار وتحويل أصولها وخصومها. 1408 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 | الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبناء في مستغانم. 1409 تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل شركة حظيرة العتاد في ولاية مستغانم وتحويل أصولها وخصومها . 1410 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة أشغال الكهربة في ولاية مستغانم وتحويل اصولها وخصومها . 1411 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة النقل العمومي للبضائع في ولاية مستغانم وتحويل أصولها وخصومها. 1411 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة حل مقاولة أشغال الري في ولاية المسيلة وتحويل أصولها وخصومها . 1412 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة أشغال الطرق في ولاية مستغانم وتحويل أصولها وخصومها . 1413 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 8 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 28 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتسيير هياكل الترفيه. 1414

1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه فهرس ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 | الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء مقاولة النقل والصيانة والعبور. 1414 قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 3 نوفمبر سنة 1415.1988 قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان أثناء استفتاء 3 نوفمبر سنة .1988 1416 وزارة النقل قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو - سنة 1988 ، يتعلق بفتح مطارات الدولة للطيران الجوي العمومي وتصنيفها. 1417 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 ، يحدد شروط ممارسة مهنة رجال البحر المؤهلين. 1418 وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامة المتعلق ببيع الممتلكات المنقولة في المزاد العلني على يد مصلحة الاملاك العمومية ( استدراك ) . 1418 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 ، يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية سعيدة . 1419 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 يتضمن ترتيب طريق : ولائي في صنف الطرق البلدية في ولاية ورقلة . 1420 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية النعامة 1421 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو سنة 1988 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1421.1987 مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو سنة 1988 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية المدية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1987. 1422 مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 5 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1987 : 1422 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يتمم القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1986، المتضمن الموافقة على القواعد التقنية المطبقة على تصميم السقوف وكتامتها وانجازها في المنطقة الصحراوية. 1423

الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 قوانين أمر رقم 88-01 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعديل القانون 80-08 المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1980 المتضمن قانون الانتخابات. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 153 منه،

  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات يأمر بما يلي : مراسيم مرسوم رقم 88-195 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن الغاء | التنظيم الصادر تطبيقا للقانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني الملغى بالقانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 . إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، لاسيما | المواد 4 و 6 و 14 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى ما يلي تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه : واوامر المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 117 من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 117 : يستدعى الناخبون بمرسوم، خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاستفتاء”. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد تنظيمية المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه المرسوم رقم 83-99 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المتضمن تأسيس لجنة الاعتماد الوطني ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها، المرسوم رقم 83-100 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المتضمن تأسيس فهرس وطني للمؤسسات الاقتصادية الخاصة لدى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه المرسوم رقم 83-101 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المبين لكيفيات تحديد الميادين التي يعمل فيها القطاع الخاص الوطني، المرسوم رقم 83-734 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المحدد لكيفيات تنفيذ الاستثمار الجديد عملا بالمادة 15 من القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني،

1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه

  • المرسوم رقم 83-741 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1983 المتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية، جميع القرارات والمنشورات والتعليمات المتخذة لتطبيقها . المادة 2 : تودع مجموع المحفوظات التي تحوزها لجان الاعتماد الوطنية والولائية والديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه المنحل، لدى المجلس الوطني للتخطيط. ويحول الفهرس الاحصائي المنصوص عليه في المرسوم رقم 83-100 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه الى الديوان الوطني للاحصائيات . وتعاد الاملاك العقارية والمنقولة التابعة للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه ضمن أملاك الدولة الخاصة، حسب الاجراءات التنظيمية المعمول بها، وتصفي وضعية المستخدمين في الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه طبقا للتشريع الذي تخضع له علاقات العمل الفردية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-196 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 اكتوبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم :
  • وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-289 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من | ميزانية التسير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار | 63.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “ . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (63.300.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد

الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه رقم الابواب ميزانية

الجدول العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية. ……. 23.600.000 مجموع القسم الأول. 23.600.000 مجموع العنوان الثالث 23.600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 01-43 - الادارة المركزية - المنح التكوين في الخارج. مرسوم رقم 88-197 مؤرخ في 30 صفر الموافق 11 اكتوبر سنة 1988 يتضمن

  • تكميلات المنح - تعويضات التدريب - نفقات 39.700.000 مجموع القسم الثالث 39.700.000 مجموع العنوان الرابع 39.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 63.300.000 عام 1409 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 نقل اعتماد والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور لا سيما المادتان و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-296 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 111-10 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من المالية المعدل والمتمم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 يرسم ما يلي :

1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد المادة قدره ثلاثمئة وثلاثة وخمسون مليونا وثمانية وتسعون ألفا فيما يخصه وخمسمائة دينار ( 353.098.500 دج ) مقيد في ميزانية الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي، كل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الدولة في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المرسوم. حررة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره | اكتوبر سنة ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليونا وثمانية وتسعون ألفا وخمسمائة دينار ( 353.098.500 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم العالي في الابواب المبينة في الجدول – ب – الملحق بهذا المرسوم. الجدول “أ .” رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع. مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التعليم العالي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول بالجزائر في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 1988 الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة بالدينار ; 350.000.000 التكاليف المشتركة 350.000.000 الموظفون - مرتبات العمل 65-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية . 100.000 مجموع القسم الاول 100.000 القسم السادس اعانات التسيير 14-36 اعانة اعانة لتسيير المعهد الوطني للزراعة . 2.767.800

الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين 16-36 اعانة لتسيير المعاهد الوطنية للتعليم في الطب. الاعتمادات الملغاة بالدينار

مجموع القسم السادس 2.768.500 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي العنوان الثالث 2.868.500 03-43 الادارة المركزية - التكوين في الخارج لمدة 6 أشهر أو دونها ……… 230.000 مجموع القسم الثالث 230.000 مجموع العنوان الرابع 230.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التعليم العالي…… 3.098.500 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 353.098.500 الجدول “ ب “ رقم الابواب العناوين وزارة التعليم العالي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل… 32 01 الاعتمادات المخصصة بالدينار 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 01 الادارة المركزية - تسديد النفقات …….. 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة ………….. 34 81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 15.936.000 1.008.000 1.500.000 56.000 1.000.000 500.000 جموع القسم الرابع 20.000.000

1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة لتسيير جامعة الجزائر. 02-36 اعانة لتسيير جامعة عنابة 36-03 اعانة لتسيير جامعة قسنطينة 04-36 اعانة لتسيير جامعة وهران الاعتمادات المخصصة بالدينار 1.665.900 450.000 2.072.000 724.631 05-36 اعانة لتسيير جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا. 3.591.200 06-36 اعانة لتسيير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا 6.625.100 36-07 اعانة لتسيير جامعة الامير عبد القادر قسنطينة 40.000 09-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للبيطرة. 10-36 اعانة لتسيير المدرسة العليا للتجارة 12-36 اعانة لتسيير معهد المواصلات بوهران. 13-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للتكوين في 200.000 100.000 163.600 الاعلام الآلي. 760.000 15-36 اعانة لتسيير معهد علوم البحر وتهيئة الساحل ………. 3.097.000 17-36 اعانة لتسيير المدرسة العليا للاساتذة ……. 1.291.100 18-36 اعانة لتسيير المعاهد الوطنية للتعليم العالي في التقنولوجيا. 7.053.200 19-36 اعانة لتسيير المعاهد الوطنية للتعليم العالي في البيولوجيا وعلوم الطبيعة . 304.000 20-36 اعانة لتسيير المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الانسانية والاجتماعية. 572.400 21-36 - اعانة لتسيير مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة الجزائر…………. 154.866.900 22-36 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الاجتماعية 23-36 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الاجتماعية 24-36 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الاجتماعية 26-36 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الاجتماعية 27-36 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الاجتماعية 28-36 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الاجتماعية 36-29 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية في وهران ……… 24.684.700 الجامعية في قسنطينة. 52.740.500 الجامعية في عنابة. 23.016.400 الجامعية في تيزي وزو…… 14.967.000 الجامعية في باتنة. 5.099.100 الجامعية في البليدة ………. 6.250.369 الجامعية في سطيف …….. 4.812.200 30-36 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية في سيدي بلعباس. 4.134.200 36 31 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الاجتماعية 32-36 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الاجتماعية 33-36 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مستغانم…… 3.275.000 الجامعية في تيارت ………. 1.381.500 الجامعية في أم البواقي… 2.634.000

الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه

الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الابواب 34-36 اعانة لتسيير مراكز 35-36 اعانة لتسيير مراكز 36-36 اعانة لتسيير مراكز العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار الخدمات الاجتماعية الجامعية في الشلف …. 1.220.000 الخدمات الاجتماعية الجامعية في بجاية. 4.069.600 الخدمات الاجتماعية الجامعية في بسكرة …… 906.900 مجموعة القسم السادس 332.768.500 مجموع العنوان الثالث 352.868.500 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 33-43 النشاط العلمي لفائدة الطلبة . 230.000 مرسوم رقم 88-198 مؤرخ في 30 صفر الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يحدد مجموع القسم الثالث 230.000 مجموع العنوان الرابع 230.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 353.098.500 عام 1409 وبمقتضى الامر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي شروط بيع | الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن ادارة الجمارك البضائع الموضوعة رهن الايداع قانون التسجيل، لاسيما المادتان 61 و 262 منه، الجمركي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الاجراءات المدنية، لاسيما المواد 371 و 372 وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ

  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المواد 75 و 76 و 109 و 205 و 209 210 و 212 منه 111-10 وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 في 18 صفر والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 156 والمتضمن منه و 373 منه، يرسم ما يلي : في 18 صفر المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم بيع ادارة الجمارك عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون | البضائع التي توضع رهن الايداع الجمركي ولم ترفع خلال العقوبات، لاسيما المادة 175 منه، المهلة المنصوص عليها في المادة 209 من قانون الجمارك.
  • وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 المادة 2 : تباع البضائع الموضوعة رهن الايداع رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | الجمركي بالمزاد العلني، ما عدا الحالات المنصوص عليها في والمتضمن القانون المدني، الفقرتين 2 و 3 من المادة 210 من قانون الجمارك.

1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه غير أنه يمكن ادارة الجمارك أن تقوم بعمليات بيع بالتراضي للادارات والهيئات العمومية مراعاة للمنفعة العامة أو لظروف مناسبة. المادة 3 : يسبق البيع بالمزاد اشهار يبين تاريخ البيع بالمزاد ومكانه، ونوع البضائع وكمياتها، ومهلة رفعها عن طريق ملصقات تعلق يراها الرأى العام في مكاتب الجمارك ومقار المجالس الشعبية البلدية أو تنشر في الصحف قبل عشرين ( 20 ) يوما على الاقل، وثلاثين ( 30 ) يوما على الاكثر من تاريخ اجراء العمليات، وبدون المزاد في محاضر تعدها مصالح الجمارك. يمكن أن يفحص المترشحون الراغبون في شراء البضائع المعروضة للبيع خلال الثماني والاربعين ( 48 ) ساعة التي تسبق البيع بالمزاد. المادة 4 : اذا لم يدفع الثمن نقدا ، يعاد بيع البضائع في عين المكان بالمزاد العلني على ذمة حائز المزاد الاول. المادة 5 : توضع في شكل ايداع البضائع التي توقف عليها المزاد ودفع ثمنها حائز المزاد ولم يرفعها خلال ثمانية ( 8 ) أيام ابتداء من تاريخ البيع بالمزاد. s. المادة 6 : تباع البضائع خالصة من الحقوق والرسوم المنصوص عليها في الجمارك، مع استطاعة حائز المزاد أو المتنازل له عنها أن يتصرف في جميع الاغراض التي يسمح بها التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : تباع البضائع على الحالة التي توجد عليها دون ضمان من جانب الادارة، ولا تقبل أية شكوى تخصها لاي سبب كان. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 اكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88 199 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 اكتوبر سنة 1988 يتضمن الزيادة في مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ان رئيس الجمهورية، بناء تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل عام 1963 والمتعلق بسن معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، لا سيما المادة 21 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979، لا سيما المادة 19 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، لا سيما المادة 19 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد مبلغ معاش العجزة الممنوحة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين تساوى نسبة عجزهم أو تفوق 85% طبقا للجدول الآتي : نسبة العجز المبلغ الشهري 85 % 1.200 دج 90 % 1.400 دج 95 % 1.600 دج 100 % 2.000 دج المادة 2 : تطبق ريادة %30 المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه، بالنسبة للمساعدة الدائمة من الغير، بالرجوع الى مبلغ المعاش المحدد في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تبقى معاشات العجز الخاصة باعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوى نسبة عجزهم أو تقل على 80%، خاضعة للاحكام السابقة لهذا المرسوم.

الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 اكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88 200 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين للاستفتاء المتعلق بتعديل الدستور.

- ان رئيس الجمهورية /

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 (10 – 14) و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة في تنظيم الانتخابات وسيرها تعويضات جزافية مراسيم مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد العزيز يادى بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البينين الشعبية في كوتونو وبمقتضى المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط تسخير الموظفين أثناء الانتخابات يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستدعى مجموع الناخبين والناخبات يوم 23 ربيع الاول عام 1409 الموافق 3 نوفمبر سنة 1988 قصد استفتائهم في تعديل الدستور المبين في الملحق بأصل هذا المرسوم، الذي يكون موضوع نشر ملائم. المادة 2 : يوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للانتخاب. والسؤال المطروح هو : ९९ هل أنتم موافقون على تعديل الدستور المطروح عليكم ؟. تحمل الورقة البيضاء كلمة “نعم”، وتحمل الورقة الصفراء كلمة “لا”. المادة 3: يمكن أن يسخر الموظفون والأعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية ضمن الاطار الذي حدده المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، للقيام بعمليات الاستفتاء وسيره. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 . الشاذلي بن جديد فردية بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد نصر الدين حفاظ بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى أمبراطورية اليابان في طوكيو. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد رشيد بن الشيخ الفقون، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غينيا بيساو في بيساو.

1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق | 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بوزربية، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية تانزانيا المتحدة في دار السلام. مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1409 الموافق 19 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة | الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1409 الموافق 19 سبتمبر سنة 1988 تنهى مهام السيد أعمر الشيخ بلحاج، بصفته نائب مدير للجامعة العربية بمديرية البلدان العربية بوزارة الشئون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد أحمد آيت الطيب | بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اليكانت ( اسبانيا ) . مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس | المجلس الشعبي لبلدية أبو الحسن ( ولاية الشلف ) من مهامه الانتخابية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق | أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد معمر حراشيف، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية أبو الحسن ( ولاية الشلف ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الصومعة ( ولاية البليدة ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد فضيل ملوان، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الصومعة ( ولاية البليدة ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الشبلي ) ولاية البليدة ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد الطيب رايت، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الشبلي ( ولاية البليدة ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية العمرية ) ولاية المدية ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد عبد الكريم هني، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدية العمرية ( ولاية المدية ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية تفراوت ( ولاية المدية ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي | أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد حسين بوطويلي، بصفته لبلدية عين مران ( ولاية الشلف ( من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق | أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد عبد القادر نورين معمر بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية عين مران ( ولاية الشلف ) من مهامه الانتخابية. نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي البلدية تفراوت ( ولاية المدية ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر . سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بوسفر ) ولاية وهران ) من مهامه الانتخابية.

الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 يقصى السيد الشعبي بلخير لبلدية بوسفر بوزيدي، ( ولاية بصفته وهران نائبا ) ثانيا لرئيس المجلس | وهران ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق اول اكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بئر الجير ) ولاية وهران ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد ميلود سبتي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية بئر الجير ( ولاية وهرام ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج ) ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق - أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد فريد طيبي، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد رابح تريعة، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج ) ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الخامس لرئيس المجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد عبد الحفيظ بخاري | بصفته نائبا خامسا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج ) ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية كوينين ) ولاية الوادي ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد ابراهيم بغدادي بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية كوينين ( ولاية الوادى ( من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق اول اكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية طالب العربي ) ولاية الوادي ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد عبد القادر دويم بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية طالب العربي ( ولاية الوادى ( من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق اول اكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية طالب العربي ( ولاية الوادي ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد صالح بن الصغير، بصفته نائبا أول لرئيس للمجلس الشعبي لبلدية طالب العربي ) ولاية الوادى ( من مهامه الانتخابية. مراسيم مؤرخة في 7 و 8 و 14 صفر عام 1409 الموافق 18 و 19 و 25 سبتمبر سنة 1988 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1409 الموافق 18 سبتمبر سنة 1988 يعين السيد أحمد زرهوني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرتغال في لشبونة.

1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1409 الموافق 19 سبتمبر سنة 1988 يعين السيد أعمر الشيخ بلحاج، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غينيا بيساو في بيساو. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1409 الموافق 25 سبتمبر سنة 1988 يعين السيد العربي ولد خليفة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ايران الاسلامية في طهران. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس قسم مكلف بمصلحة الصحافة والاعلام والترجمة في رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد قدور مامي، بصفته نائب مدير الخريطة الوطنية للتكوين المهني بوزارة التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق | أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد القادر شرفي، بصفته نائب مدير تنظيم التشغيل بوزارة التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق | أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد قويسم بصفته نائب مدير تناسق التعليم المهني وترقيته بوزارة التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق | مرسومان مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق اول أول اكتوبر سنة 1988 يعين السيد محمد مقدم رئيس قسم مكلفا بمصلحة الصحافة والاعلام والترجمة في رئاسة الجمهورية. مراسيم مؤرخة في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد عزيز الشريف، بصفته نائب مدير الاعمال الدولية بوزارة التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . اكتوبر سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الحماية الاجتماعية ( سابقا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد نور الدين لعمارة | بصفته نائب مدير الموظفين بوزارة الحماية الاجتماعية ( ) سابقا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد حسين بوسلوب بصفته نائب مدير الوسائل العامة بوزارة الحماية الاجتماعية ( سابقا ) . قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة حل مقاولة انجاز البناء في بشار وتحويل أصولها وخصومها . إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عاام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن

الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1409 ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1984 المتعلق بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي في ولاية بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانجاز البناء في بشار وبناء على المداولة رقم 11 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي في ولاية بشار والمتضمنة حل مقاولة انجاز البناء في بشار. المادة 2 : تحول عناصر أصول المقاولة وخصومها الى ولاية بشار وفقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف والي ولاية بشار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن وزير المالية عن وزير التهيئة : الامين العام الامين العام العمرانية والتعمير الشريف رحماني مقداد مسيفى والبناء الامين العام محمد علال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبناء في مستغانم. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للبناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه “ مقاولة البناء في ولاية مستغانم “ وتدعى في صلب النص “ المقاولة “ .

1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه المادة 3 ؛ يكون مقر المقاولة في مستغانم ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية مستغانم ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيز الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة . الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية مستغانم بتنفيذ هذا هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق | 6 يناير سنة 1986 وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الامين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل شركة حظيرة العتاد في ولاية مستغانم وتحويل | أصولها وخصومها. ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الهياكل الاساسية وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 المتعلق بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 28 مايو سنة 1973 الصادرة عن المجلس الشعبي في ولاية مستغانم والمتضمنة انشاء شركة حظيرة العتاد في ولاية مستغانم وبناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي في ولاية مستغانم والمتضمنة حل شركة حظيرة العتاد في ولاية مستغانم المادة 2 : تحول عناصر أصول المقاولة وخصومها الى ولاية مستغانم وفقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم إن وزير الداخلية 69-38 المؤرخ في 29 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.

الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 المادة 3 : يكلف والي ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة .1988 وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية عن وزير المالية | عيسى عبد اللاوى الامين العام الامين العام الشريف رحماني مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم | 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة أشغال الكهربة في ولاية مستغانم وتحويل أصولها وخصومها. إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1399 الموافق 18 أكتوبر سنة 1979 والمتعلق بتنفيذ المداولة رقم 76 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي في ولاية مستغانم والمتعلقة بانشاء المقاولة العمومية الولائية لأشغال الكهربة وبناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 يناير سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي في ولاية مستغانم والمتضمنة حل مقاولة أشغال الكهربة في ولاية مستغانم المادة 2 : تحول عناصر أصول المقاولة وخصومها الى ولاية مستغانم وفقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف والي ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية عن وزير المالية والتعمير والبناء الامين العام الامين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة النقل العمومي للبضائع في ولاية مستغانم وتحويل أصولها وخصومها.

- إن وزير الداخلية ووزير النقل ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم

1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الهياكل الاساسية وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 | صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 والمتعلق بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 1 فبراير سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي في ولاية مستغانم والمتضمنة | انشاء مقاولة ولائية عمومية للنقل العمومي للبضائع، وبناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي في ولاية مستغانم والمتضمنة حل المقاولة العمومية لنقل البضائع في ولاية مستغانم المادة 2 : تحول عناصر أصول المؤسسة وخصومها الى ولاية مستغانم، وفقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف والي ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة .1988 عن وزير الداخلية عن وزير المالية عن وزير النقل الامين العام الامين العام الامين العام الشريف رحماني مقداد سيفى الصغير عبد العزيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة حل مقاولة أشغال الرى في ولاية المسيلة وتحويل أصولها وخصومها.

- إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الرى والغابات والصيد البحري بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الرى وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1406 الموافق 12 يوليو سنة 1986 والمتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 31 مايو سنة 1986 الصادرة عن

الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 المجلس الشعبي لولاية المسيلة، والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الري وبناء على المداولة رقم 32 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة، والمتعلقة بحل مقاولة أشغال الرى في ولاية المسيلة المادة 2 : تحول عناصر أصول المقاولة وخصومها الى ولاية المسيلة، وفقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف والي ولاية المسيلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير الرى والغابات عن وزير الداخلية عن وزير المالية والصيد البحرى الأمين العام الامين العام . محمد رويغي الشريف رحماني مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة أشغال الطرق في ولاية مستغانم وتحويل أصولها وخصومها. إن وزير الداخلية . ووزير المالية ووزير الأشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عاام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل | والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الهياكل الاساسية ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 | صفر عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنفيذ المداولة رقم 76 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1879 الصادرة عن المجلس الشعبي في ولاية مستغانم والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . وبناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في | مستغانم، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم، والمتضمنة حل مقاولة الطرق في ولاية مستغانم. المادة 2 : تحول عناصر أصول المؤسسة وخصومها الى ولاية مستغانم، وفقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف والي ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 | وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية عن وزير المالية أحمد بن فريحة الامين العام الامين العام الشريف رحماني مقداد سيفي

1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 8 يناير سنة 1988، يأذن بتنفيذ المداولة | رقم 14 المؤرخة في 28 أكتوبر سنة 1987 الصادرة | عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة | انشاء المقاولة الولائية لتسيير هياكل الترفيه. إن وزير الداخلية ووزير الثقافة والسياحة ووزير الري والغابات والصيد البحرى، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع السياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 19 مارس سنة 1986 | الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،

  • وبناء على المداولة رقم 14 المؤرخة في 28 أكتوبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 28 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتسيير هياكل الترفيه. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه ९९ مقاولة تسيير هياكل الترفيه “ وتدعى في صلب النص “ المقاولة “. المادة 3 : يكون مقر المقاولة في قسنطينة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تسيير المناطق الترفيهية واستغلالها وصيانتها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية قسنطينة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم الاعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم. 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 8 يناير سنة 1988. عن وزير الداخلية عن وزير الثقافة والسياحة عن وزير الري والغابات الامين العام الامين العام والصيد البحرى الشريف رحماني احمد نوي الامين العام الحاج احمد بغدادي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء مقاولة النقل والصيانة والعبور. إن وزير الداخلية ووزير النقل

الأربعاء اول ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل | والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 | صفر عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحري وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 | صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذى - يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الهياكل الاساسية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 | جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
  • وبناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للنقل والصيانة والعبور في ولاية مستغانم. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه “ مقاولة النقل والصيانة والعبور “ وتدعى في صلب النص “ المقاولة “ . المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مستغانم ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية بالنقل وأعمال الصيانة والعبور. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية مستغانم ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيز الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. = المادة 9 : يكلف والي ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن وزير النقل الأمين العام الامين العام الشريف رحماني الصغير عبد العزيز قرار مؤرخ في اول ربيع الاول عام 1409 الموافق 12 اكتوبر 1988 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتتراع المتعلق باستثناء 3 نوفمبر سنة 1988

ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1989 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 اكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم لاسيما المادة 27 منه،

1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-200 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1409 الموافق 12 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين للاستفتاء المتعلق بتعديل الدستور يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرخص لولاة ادرار الأغواط، بسكرة بشار، تامنغست، تيندوف، اليزى، غرداية، الوادي، البيض، تبسة، تيارت الجلفة جيجل سعيدة، قالمة، المسيلة، ورقلة النعامة، وسطيف أن يقدموا باثنتين وسبعين (72) ساعة على الاكثر، عن طريق قرارات تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 3 نوفمبر سنة 1988 في البلديات التابعة لاختصاصهم التي يتعذر فيها ماديا اجراء عمليات الانتخاب في يوم واحد لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخاب وتوزع السكان. المادة 2 : تحدد القرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام المادة الاولى اعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت. تنشر وتعلق هذه القرارات خمسة (5) ايام على الاقل قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع وترسل نسخة منها الى وزير الداخلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في اول ربيع الاول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر 1988 الهادي خضيري قرار مؤرخ في اول ربيع الاول عام 1409 الموافق 12 | اكتوبر 1988 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان اثناء استفتاء 3 نوفبر سنة 1988. ان وزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 اكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-200 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1409 الموافق 12 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين للاستفتاء المتعلق بتعديل الدستور يقرر ما يلي : المادة الأولى : تكون ورقتا الانتخاب من طراز موحد بالنسبة للاستشارة المتعلقة بالاستفتاء الخاص بتعديل الدستور. المادة 2 : تحدد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب المذكورتين في المادة الاولى اعلاه في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر 1988 الهادي خضيري الملحق المميزات التقنية لورقتي الانتخاب أولا - ورقة “ نعم “ نوع الورق : دفتر صغير، اللون : أبيض الوزن : 64 غ / م 2 ، الشكل : 105 مم × مم .175 أ) الحروف المطبعية : 1 - “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 16 . أبيض، 2 - “ استفتاء في تعديل الدستور “ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي سكمه 18 أبيض، 3 - “هل انتم موافقون على تعديل الدستور المطروح عليكم؟ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 18 أسود ؟ ب الحروف المنفصلة : 1- “جبهة التحرير الوطني “ النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 36 اسود. 2 - “نعم” : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 48 اسود.

الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417 ثانيا : ورقة “لا” :

  • نوع الورق : دفتر صغير اللون : أصفر، الوزن : 64 غ / م 2 ،
  • الشكل : 105 مم × مم .175 (1) الحروف المطبعية : 1 - “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 16 أبيض، 2 - “ استفتاء في تعديل الدستور” : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي سكمه 18 أبيض، 3 - “هل انتم موافقون على تعديل الدستور المطروح عليكم؟ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 18 أسود . ب الحروف المنفصلة : き 1- “جبهة التحرير الوطني “ النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 36 اسود. 2 - “لا” النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 48 أسود. وزارة النقل قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يتعلق بفتح مطارات الدولة للطيران الجوي العمومي وتصنيفها. ان وزير النقل بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1384 الموافق في 2 غشت سنة 1964 المتعلق بالمطارات والارتفاقات لمصالح الامن الجوي. وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 أول صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط إنشاء واستخدام واستغلال ومراقب المطارات المدنية.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوي العمومي يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح المطارات المدنية التابعة للدولة المبينة فيما بعد للطيران العمومي ضمن التصنيف الترتيبي التالي : المطارات التصنيف الجزائر / هواري بومدين . أب ج د عنابة . اب ج د قسنطينة - عين الباي. اب ج د وهران - السانية . اب ج د غرداية - نويرات … أب ج د تا منغست. أب ج د حاسي مسعود - وادي إرارة… أب ج د زارزايتين. أب ج د تلمسان. أب ج د أدرار - توات . أب ج د تيارت . ب ج د بشار. ب ج د بجاية . ب ج د الوادي. ب ج د ورقلة . ب ج د عين صالح. ب ج د جانب - تسكة . ب ج د بسكرة. ب ج د إيليزي - إيليغان . ب ج د غريس. ج د المنيعة . ج د برج المختار. ج د عين قزان. ج د …….. ج د وسعادة ……. ج د تندوف. ج د توفرت - سيدي المهدي. ج د تيميمون. ج د

1418 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تعمل مصالح الشرطة والصحة والجمارك وحماية النباتات على الدوام في المطارات المصنفة في أ.ب . ج .د . المادة 3 : تعمل مصالح الجمارك والصحة وحماية النباتات على طلب في المطارات المصنفة في ب.ج.د . المادة 4 : يلغى القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 المتمم والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوي. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد شروط ممارسة مهنة رجال البحر المؤهلين. ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل يقرر ما يلي : المادة الاولى : لا يعين على ظهر السفينة التجارية بصفة بحار مؤهل، البحار الذي لم يكن متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة البحار… المادة 2 : تصدر السلطة البحرية المختصة شهادة بحار مؤهل لكل شخص يريد الحصول على منصب من بين الموظفين المؤهلين. المادة 3 : تصدر الهيئة الادارية البحرية المختصة في وزارة النقل شهادة بحار مؤهل لرجال البحر الذي تتوفر فيهم الشروط التالية : الجزائرية الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه

  • بلوغ الثمانية عشرة (18) سنة من العمر، الخدمة في البحر مدة 24 شهرا كعضو من مستخدمي سطح السفينة، المتابعة بنجاح فترة التكوين لمهنة بحار متخصص. المادة 4 : تنظم مراكز البحرية التجارية المتخصص فترة تكوين بحار مؤهل مدة 4 اسابيع، ويلحق برنامج التكوين باصل هذا القرار بامتحان تطبيقي. المادة 5 : يختتم هذا التكوين بامتحان يتضمن اختبارا تطبيقيا المعرفة مستوى المترشح في فن البحارة وكفائته وتأديته بصفة فعالة جميع الاعمال المطلوبة من بحار
  • مؤهل بما في ذلك قيادة زوارق الانقاذ. المادة 6 : تعد الهيئة الادارية البحرية المختصة بوزارة النقل بصفة استثنائية، شهادة بحار مؤهل لكل بحار يباشر بنزاهة وظيفة بحار مؤهل او رئيس سفينة عند دخول | هذا القرار حيز التنفيذ. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 رشيد بن يلس وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامة المتعلق ببيع الممتلكات المنقولة في المزاد العلني على يد مصلحة الاملاك العمومية ( استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ 3 صفر عام 1409 الموافق 14 سبتمبر سنة 1988. الصفحة 1309 - العمود الاول - المادة 7. بدلا من :
  • دج إلى 100 دج .50 يقرأ : دج إلى 1.000 دج .50 ( الباقي بدون تغيير).

الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 ، يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية سعيدة. ان وزير الأشغال العمومية ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة المعدل وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها وبناء على المداولة المؤرخة في 4 مارس سنة 1987 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة، وبناء على رسالة مدير الهياكل الأساسية والتجهيز في ولاية سعيدة المؤرخة في 28 اكتوبر سنة 1987. يقرران ما يلي : المادة الاولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف “الطرق البلدية”، في صنف “الطرق الولائية” ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه : المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يأتي : 1 (1) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 27,949 كلم، والتي تربط رباحية سيدي بوبكر، مرورا بسيدي مروزق، في صنف “الطرق الولائية “ وتحمل رقم 1.

  • تكون بداية النقطة الكيلوميترية الأصلية في رباحية وتنتهي في سيدي بوبكر. 2 (2) - ترتب قطعة . الطريق التي يبلغ طولها 16,062 كلم التي تربط يوب بالطريق الوطني رقم 94 في صنف “الطرق الولائية وتحمل رقم 2
  • تكون بداية النقطة الكيلوميترية الأصلية في يوب وتنتهي في الطريق الوطني رقم 94. 3 (3) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 36,700 كلم التي تربط فيجل بالطريق الولائي رقم 36 مرورا بالطريق الوطني رقم 92 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 3.
  • تكون بداية النقطة الكيلوميترية الأصلية في فيجل وتنتهي في الطريق الوطني رقم 36 .. 4 (4) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 25,288 كلم التي تربط تامسنة بالطريق الولائي رقم 9 مرورا بسيدي يوسف في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 4.
  • تكون بداية النقطة الكيلوميترية الاصلية في تامسنة في الطريق الوطني رقم 9. 5 (5) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 10 كلم التي تربط الطريق الولائي رقم 98 بحونات في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 5
  1. (6) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 300, 16 | كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 15 بالطريق الولائي رقم 36 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 6.
  • تكون بداية النقطة الكيلوميترية الأصلية في الطريق الولائي رقم 15 وتنتهي في الطريق الولائي رقم 36. (7) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 200, 16 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 93 بالطريق الوطني رقم 9، في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 8. تكون بداية النقطة الكيلوميترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 93 وتنتهي في الطريق الولائي رقم 9. 8 (8) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 882, 19 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 92 بالطريق رقم 9 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 10.
  • تكون بداية النقطة الكيلوميترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 92 وتنتهي في الطريق الولائي رقم 9. (9) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 23,470 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 94 بالطريق الولائي رقم 9، في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 11.

1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه

  • تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 94 وتنتهي في الطريق الولائي رقم 9. (10) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 13,500 كلم التي تربط عين الحجر بعين منعة، في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 12. تكون بداية النقطة الكيلوميترية الاصلية في عين الحجر وتنتهي في عين منعة. (11) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 261, 18 كلم التي تربط عين الحجر بسيدي مبارك في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 13. تكون بداية النقطة الكيلوميترية الاصلية في عين الحجر وتنتهي في سيدي مبارك. (12) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 791, 7 كلم التي تربط تاقدورة بشهارية في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 14.
  • تكون بداية النقطة الكيلوميترية الاصلية في تاقدورة وتنتهي في شهارية. (13) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 200, 7 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 92 بالطريق الولائي رقم 81 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 81. 14 ) - ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 25,000 كلم التي تربط خلف الله ببرج الماء في صنف الطريق الولائي رقم 36 في التمديد الحالي للطريق الولائي رقم 36. تكون بداية النقطة الكيلوميترية الاصلية في الطريق الولائي رقم 58 وتنتهي في برج الماء. وتصبح النقطة الكيلوميترية الحالية في خلف الله النقطة الكيلومتيرية 380 + 98. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية عيسى عبد اللاوي الأمين العام الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 ، يتضمن ترتيب طريق ولائي في صنف الطرق البلدية في ولاية ورقلة. … ان وزير الأشغال العمومية ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لا سيما المادة 34 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80 – 99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة المعدل
  • وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها،
  • وبناء على المداولة المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1983 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة، وبناء على رسالة مدير الهياكل الأساسية والتجهيز في ولاية ورقلة المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1987، يقرران ما يلي : المادة الأولى : ترتب قطعة الطريق المصنفة سابقا في صنف الطرق الولائية، في صنف الطرق البلدية ». المادة 2 : تحدد قطع للطريق المعنية كما يأتي :
  • 306 ، 3 كلم تربط خط الشمال بخط الجنوب للطريق الوطني رقم 3 بداخل المحيط الحضري لمدينة توقرت والذي يحمل رقم 307. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية عيسى عبد اللاوي الامين العام الشريف رحماني

الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو 1988، يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية النعامة. ان وزير الأشغال العمومية ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 ، والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لا سيما المادة 34 منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة المعدل
  • وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها، وبناء على المداولة المؤرخة في 25 ديسمبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية النعامة وبناء على رسالة مدير الهياكل الأساسية والتجهيز في ولاية النعامة المؤرخة في 2 فبراير سنة 1988، يقرران ما يلي : المادة الأولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف الطرق البلدية، في صنف « الطرق الولائية » ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه : المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يأتي : 1 (1) ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 118 كلم والتي تربط فرطاسة بالطريق الوطني رقم 22، في صنف الطريق الولائي وتحمل رقم 5
  • تكون بداية النقطة الكيلوميترية الأصلية عند النقطة الكيلوميترية رقم 190000 . (2) ترتب قطعة الطريق التي تبلغ 40 كلم والتي تربط النعامة بالطريق الولائي رقم 6 في صنف « الطريق الولائي » وتحمل رقم 1.
  • تكون بداية النقطة الكيلوميترية الاصلية في النعامة في الطريق الوطني رقم 6 وتنتهي في الطريق الولائي رقم 66 عند النقطة الكيلوميترية 38000 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية عيسى عبد اللاوي الأمين العام الشريف رحماني وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو سنة 1988 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين ولاية سطيف بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1987 بموجب مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو سنة 1988 يوافق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1987 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش | التحرير الوطني والمظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه قائمة المستفيدين الاسم واللقب الطيب بلهامل محمد شرابة السيدة الأرملة شرقة المولودة لعوج عمور نسار سعيد زادي ساسي الجلابي عبد المجيد الوحش عيسى ايتو لحسن بوقماجة العياشي السعدي مسعود عياد مقرر، مؤرخ في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو سنة 1988، يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية المدية بتاريخ 13 أكتوبر سنة .1987 بموجب مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو سنة 1988 ، يوافق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1987، لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية المدية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة السيدة بياتة زينب زوجة محمد بوقدرة المدية المدية مركز الاستغلال الدائرة الدهامشة بني عزيز مزلوق عين أرنات البحيرة ९९ بازر صخرة العلمة بني فودة ९९ ९९ ९९ بني ورتلان بني ورتيلان بوطالب عين أزال ९९ ९९ بوعنداس بوعنداس ९९ ९९ | مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 5 يونيو سنة 1988، يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة بتاريخ 8 ديسمبر سنة .1987 بموجب مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 5 يونيو سنة 1988 ، يوافق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1987، لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة الهاشمي تدوم باتنة باتنة

الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 قائمة المستفيدين ( تابع ) الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة ابراهيم حشاشنة باتنة باتنة أحمد طراقات ९९ ९ १ مختار بن نجاعي ९ १ ९ १ بوعلي بوعلي ९९ ९ १ موسى حميش १९ १ محمد يحياوي ९ १ ९९

  • الطيب بودراس ९ १ ९९ موسى بوجمعة १९ १९ ९९ زرزور الخمري १९ ९९ ९ १ محمد مخلوفي ९९ ९९ حسين زكري ९९ ১৯ الطيب بركان ९ १ ९ १ الطاهر سلطاني شعبان بن لاخضر ९९ せき عمار فرحات ९९ ९९ “ ९९ علي عواج عبد الله بن عمرو ९९ ९९ ९९
  • مختار بن سبع وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في 16 القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يتمم القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1986، المتضمن الموافقة على القواعد التقنية المطبقة على تصميم السقوف وكتامتها وانجازها في المنطقة الصحراوية ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
  • بناء على القرار المؤرخ في 11 صفر عام 1407 الموافق 15 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن الموافقة على القواعد التقنية المطبقة على تصميم السقوف وكتامتها وانجازها في المنطقة الصحراوية، لاسيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1986 المذكور أعلاه بفقرة ثالثة وتحرر كالآتي : المناطق المختصة بتطبيق القواعد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه هي كالآتي : وتطبيق أيضا في أراضي البلديات التالية : في ولاية النعامة البلديات التالية : عين الصفراء، عسلة جنين بورزق مغرار سفيسيفة، تيوت . في ولاية البيض البلديات التالية : الابيض سيدي الشيخ بريزينة بوسمغون مهارة عربوات شلالة البنود . في ولاية الأغواط البلديات التالية : الأغواط، الحويطة، الخنق، المخرق وادي مزي
  • قصر الحيران، سيدي مخلوف، عين ماضي

1424 الجريدة الرسمية تاجموت تاجرونة العسفية،

  • حاسي الرمل، حاسي الدلاعة. في ولاية بسكرة البلديات التالية : أولاد جلال سيدي خالد، بسباس أولاد حركات سابقا) رأس الميد ( اولاد ساسي سابقا )، الدوسن. المطبعة الرسمية 7 للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه في ولاية الجلفة البلديات التالية : سد الرحال قطارة أم العظام. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 عبد المالك نوراني و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر