مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1406
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد أحمد آيت الطيب | بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اليكانت ( اسبانيا ) .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.