مرسوم رقم 88-198 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يحدد شروط بيع ادارة الجمارك البضائع الموضوعة رهن الايداع الجمركي. 1403
المادة 3
فتح المادةيسبق البيع بالمزاد اشهار يبين تاريخ البيع بالمزاد ومكانه، ونوع البضائع وكمياتها، ومهلة رفعها عن طريق ملصقات تعلق يراها الرأى العام في مكاتب الجمارك ومقار المجالس الشعبية البلدية أو تنشر في الصحف قبل عشرين ( 20 ) يوما على الاقل، وثلاثين ( 30 ) يوما على الاكثر من تاريخ اجراء العمليات، وبدون المزاد في محاضر تعدها مصالح الجمارك.
يمكن أن يفحص المترشحون الراغبون في شراء البضائع المعروضة للبيع خلال الثماني والاربعين ( 48 ) ساعة التي تسبق البيع بالمزاد.
المادة 4
فتح المادةاذا لم يدفع الثمن نقدا ، يعاد بيع البضائع في عين المكان بالمزاد العلني على ذمة حائز المزاد الاول.
المادة 5
فتح المادةتوضع في شكل ايداع البضائع التي توقف عليها المزاد ودفع ثمنها حائز المزاد ولم يرفعها خلال ثمانية ( 8 ) أيام ابتداء من تاريخ البيع بالمزاد. s.
المادة 6
فتح المادةتباع البضائع خالصة من الحقوق والرسوم المنصوص عليها في الجمارك، مع استطاعة حائز المزاد أو المتنازل له عنها أن يتصرف في جميع الاغراض التي يسمح بها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتباع البضائع على الحالة التي توجد عليها دون ضمان من جانب الادارة، ولا تقبل أية شكوى تخصها لاي سبب كان.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 اكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-196
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88-198 المؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-196
مرسوم تنفيذي رقم 99-196 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات بيع البضائع الموضوعة رهن الإيداع الجمركي. 24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.