قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامة المتعلق ببيع الممتلكات المنقولة في المزاد العلني على يد مصلحة الاملاك العمومية ( استدراك ) . 1418
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامة المتعلق ببيع الممتلكات المنقولة في المزاد العلني على يد مصلحة الاملاك العمومية ( استدراك) .
الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ 3 صفر عام 1409 الموافق 14 سبتمبر سنة 1988.
الصفحة 1309 - العمود الاول - المادة 7.
بدلا من :
- دج إلى 100 دج .50 يقرأ :
دج إلى 1.000 دج .50 ( الباقي بدون تغيير).
الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 وزارة الاشغال العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.