مرسوم رقم 88-196 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1398
المادة الأولى
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار | 63.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في
الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع " .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (63.300.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه رقم الابواب ميزانية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 الجدول العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية. ....... 23.600.000 مجموع القسم الأول. 23.600.000 مجموع العنوان الثالث 23.600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-20
- مرسوم رقم 87-289
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية عكاز " أهل علمان ". 555
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن ९९ الفلدش باث " في بلدية " بن علال " دائرة مليانة ولاية عين الدفلى. ९९ 553
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية " عكاز " . 553
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.