مرسوم رقم 88-196

مرسوم رقم 88-196 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1398

المادة الأولى

فتح المادة

الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع " .

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 88-196

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية عكاز " أهل علمان ". 555

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن ९९ الفلدش باث " في بلدية " بن علال " دائرة مليانة ولاية عين الدفلى. ९९ 553

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية " عكاز " . 553

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.