مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس قسم مكلف بمصلحة الصحافة والاعلام والترجمة في رئاسة الجمهورية 1408
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس قسم مكلف بمصلحة الصحافة والاعلام والترجمة في رئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد قدور مامي، بصفته نائب مدير الخريطة الوطنية للتكوين المهني بوزارة التكوين المهني والعمل (سابقا) .
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد القادر شرفي، بصفته نائب مدير تنظيم التشغيل بوزارة التكوين المهني والعمل (سابقا) .
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد قويسم بصفته نائب مدير تناسق التعليم المهني وترقيته بوزارة التكوين المهني والعمل (سابقا) .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.