مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدية تفراوت ( ولاية المدية ) من مهامه الانتخابية. 1406
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية تفراوت (ولاية المدية) من مهامه الانتخابية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد حسين بوطويلي، بصفته لبلدية عين مران (ولاية الشلف (من مهامه الانتخابية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.