مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الخامس لرئيس المجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. 1407
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الخامس لرئيس المجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.