مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية أبو الحسن ( ولاية الشلف ) من مهامه الانتخابية. 1406
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية أبو الحسن (ولاية الشلف) من مهامه الانتخابية. - بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد معمر حراشيف، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية أبو الحسن (ولاية الشلف) من مهامه الانتخابية.
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.