مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج ) ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. 1407
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج) ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق - أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد فريد طيبي، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.