مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية العمرية ) ولاية المدية ( من مهامه الانتخابية. 1406
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية العمرية ) ولاية المدية ) من مهامه الانتخابية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد عبد الكريم هني، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدية العمرية ( ولاية المدية ) من مهامه الانتخابية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.