مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الصومعة ) ولاية البليدة ) من مهامه الانتخابية. 1406 تابع )
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الصومعة (ولاية البليدة) من مهامه الانتخابية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يقصى السيد فضيل ملوان، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الصومعة (ولاية البليدة) من مهامه الانتخابية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.