قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1415 الموافق 24 غشت سنة 1994 ، سوناطراك " رخصة التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة أو 127 ب و142 أ ) . 24 ينضمن منح المؤسسة الوطنية "عين بيضاء " ( الكتل : 125 و 122 25
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة "عين بيضاء" (الكتل : 125 و 122 أ و 127 ب و 142 (أ (أ) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 25.357,24 كم 2 الواقعة في تراب ولايات قسنطينة وأم البواقي وباتنة وخنشلة وتبسة وسوق أهراس وقالمة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب للتصاميم الملحقة بأصل هذا القرار عن طريق الوصل التتابعي بين النقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 ′ 20 ° 6 35 ° 36 2 الحدود الجزائرية - التونسية 35 ° 36 3 الحدود الجزائرية - التونسية ′ 20 ° 35 4 ′ 10 ° 8 ′ 20 ° 35 5 ′ 10 ° 8 ′ 15 ° 35 6 ′ 00 ° 8 ′ 15 ° 35 7 ′ 00 ° 8 ′ 10 ° 35 8 ′ 40 ° 7 ′ 10 ° 35 9 ′ 40 ° 7 ′ 15 ° 35 10 ′ 05 ° 7 ′ 15 ° 35 11 ′ 05 ° 7 ′ 25 ° 35 12 ′ 20 ° 6 ′ 25 ° 35
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك " أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك ".
رخصة التنقيب عن المحروقات مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1415 الموافق 24 غشت سنة 1994.
عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.