قرار

قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1415 الموافق 24 غشت سنة 1994 ، سوناطراك " رخصة التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة أو 127 ب و142 أ ) . 24 ينضمن منح المؤسسة الوطنية "عين بيضاء " ( الكتل : 125 و 122 25

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.