قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1415 الموافق 6 أكتوبر سنة 1994، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك" رخصة التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة "زرافة" (الكتل : 345 و 346 و 322 (ب ) . 26
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة "زرافة" (الكتل : 345 و 346 و 322
ب) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 22.928,95 كم2 والواقعة في تراب ولايات غرداية وتامنغست وأدرار.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب للتصاميم الملحقة بأصل هذا القرار عن طريق الوصل التتابعي بين النقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يلي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ′ 45 ° 0 ′ 50 ° 29 2 ′ 00 ° 3 ′ 50 ° 29 3 ′ 00 ° 3 ′ 35 ° 28 4 ′ 40 ° 1 35΄ ° 28 5 ′ 40 ° 1 ′ 20 ° 29 6 ′ 45 ° 0 ′ 20 ° 29
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك " أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة " سوناطراك " رخصة التنقيب عن المحروقات مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1415 الموافق 6 أكتوبر سنة 1994.
عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.