قرار

قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1415 الموافق 6 أكتوبر سنة 1994، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك" رخصة التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة "زرافة" (الكتل : 345 و 346 و 322 (ب ) . 26

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.