مرسوم تنفيذي رقم 95-82 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية. 3
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تنشأ تحت سلطة وزير التربية الوطنية، مفتشية عامة تكلف بمهام تفتيش الهياكل اللامركزية في المؤسسات والأجهزة التابعة لوزارة التربية الوطنية ومراقبتها وتقويم أنشطتها.
المادة 2
فتح المادةتتولى المفتشية العامة في وزارة التربية الوطنية على الخصوص ما يأتي :
توجه وتنصح جميع المستخدمين في مؤسسات التعليم والتكوين لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم أحسن ممارسة في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل تسهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات التربوية الرسمية في مجال برامج التعليم ومواقيته ومناهجه وتقويم التلاميذ وتوجيههم،
- تشارك في أعداد برامج التعليم والتكوين وفي تقويمها وفي تكوين المستخدمين وتحسين مستوياتهم،
- تسهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهياكل اللامركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لها، 25 شؤال عام 1415 الجريدة الرسمية
- تتأكد من تجسيد مطلب الصرامة في تنظيم العمل
- تسهر على تطبيق قواعد الأمن داخل المؤسسات التابعة للقطاع.
وبهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بما يلي :
تسهر على حسن سير المؤسسات على الصعيد التربوي والإداري والمالي في اطار التنظيم الجاري به العمل
- تحدد مقاييس تقويم المردود التربوي والتسيير الإداري في مؤسسات التعليم والتكوين وتعد تقريرا تقويميا شاملا يوجه للوزير اعتمادا على تقارير المفتشين
- تحدد مقاييس تقويم كفاءات المستخدمين المعلمين والإداريين وتقترح على الهياكل المعنية أي تدبير كفيل بتحسين الأداء المهني الذي يقوم به هؤلاء المستخدمون، في إطار تسيير مسارهم المهني
- تشارك في التحكم في سير المصالح والهياكل اللامركزية التابعة للوزارة، لا سيما ضمان المحافظة على ممتلكات القطاع العقارية والمنقولة وصيانتها وأمنها،
المادة 3
فتح المادةتكلف المفتشية العامة كذلك بما يلي :
تنسق أعمال مستخدمي مختلف أسلاك التفتيش بالاتصال مع المديريات المعنية في الإدارة المركزية تستغل التقارير الواردة من مفتشي التربية والتكوين ومديري التربية وتعد تلخيصها كما تعرب، ان اقتضى الأمر عن آرائها وملاحظاتها للوزير تقترح أي تدبير من شأنه أن يحسن تسيير المصالح والهياكل التي تفتشها.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج عمل سنوي تعرضه على الوزير للموافقة عليه، ويمكنها ، زيادة على ذلك، أن تتدخل بكيفية ظرفية بناء على طلب من الوزير للقيام بمهمة تحقيق تفرضها أية وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده عشرة ( 10 ) مفتشين .
يدير المفتش العام جميع مستخدمي المفتشية العامة الموضوعين تحت سلطته، وينشط أعمالهم وينسقها ويتابعها.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية بقرار توزيع المهام على المفتشين العشرة.
المادة 7
فتح المادةيعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
ويخضع هؤلاء لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90 – 226 و 90 – 227 و 90 – 228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
يتلقى المفتش العام تفويضا بالامضاء، في حدود صلاحياته، من وزير التربية الوطنية.
المادة 8
فتح المادةتعتمد المفتشية العامة، خلال تدخلاتها، على أساس المساعدة النشيطة التي تقدمها لها الهياكل والأجهزة والمؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية وعلى تعاونها.
المادة 9
فتح المادةيخول المفتش العام والمفتشون، في إطار تدخلاتهم، الاطلاع على كل وثيقة و / أو استنساخها ذات صلة بنشاط الهيكل أو المصلحة قيد التفتيش، وطلب الموافاة بالمعلومات شفهيا أو كتابيا.
المادة 10
فتح المادةيجب على المفتش العام والمفتشين أن يراعوا في ممارسة مهامهم على الخصوص ما يلي :
المحافظة على السر المهني في كل الظروف.
بحيث لا تطلع على ما يعاينونه من وقائع خلال قيامهم بمهامهم الا السلطات العليا المؤهلة 4 اجتناب أي تدخل في تسيير المصالح قيد التفتيش، والامتناع عن اعطاء أي أمر يمكن أن يمس اختصاصات مسؤولي المصالح المذكورة.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أن يتملص أي عامل أو مسؤول خلال عملية التفتيش من الأحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بدعوى احترام السلم الإداري أو السر المهني. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةاذا عاين المفتش العام وقائع خطيرة أبلغ الوزير بذلك فورا.
ويجب على المفتش العام والمفتشين أن يطلبوا، عند الاقتضاء، من الرؤساء الاداريين التدريجيين أو السلطة الوصية اتخاذ أي إجراء تحفظي لازم.
المادة 13
فتح المادةيترتب على كل مهمة تفتيش إعداد تقرير يبلغ للوزير والجهة التي تم تفتيشها .
المادة 14
فتح المادةتعد المفتشية العامة حصيلة سنوية عن أنشطتها ثم ترسلها الى وزير التربية الوطنية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-228
مرسوم تنفيذي رقم 10-228 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الم وافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-318
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-318 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.