مرسوم رئاسي رقم 95-71 مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 5
المادة الأولى
فتح المادةتدرج في الفصل السادس، القسم الثاني من المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، فقرة 2 مكرر 1 عنوانها " الترقية والتقديم في الدرجات من أجل الاستحقاق الخاص " وتحرر كما يلي :
تنظيمية الفقرة 2 مكرر الترقية والتقديم في الدرجات من أجل الاستحقاق الخاص
المادة 109 مكرر
فتح المادة1 : يمكن الشبيهين أن يستفيدوا ترقية من رتبة الى رتبة في سلك الارتباط من أجل الاستحقاق الخاص.
المادة 109 مكرر
فتح المادة2 : تتم الترقيات التي يعلن عنها في هذا الاطار حتى ولو بعد اكتمال العدد.
المادة 109 مكرر
فتح المادة3 : توضح كيفيات تنفيذ أحكام هذه الفقرة بقرار يصدر تحت عنوان وزير الدفاع الوطني
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 74-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.