مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير التنظيم والشؤون العامة في ولاية مستغانم. 18 سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير 18
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-234 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 مقداد سيفي فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهي مهام السيد بوعسرية وداني، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.