قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، كهربائية. 27 يتضمن الموافقة على بناء منشأة 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية:
- محطة توليد الكهرباء في غرب حاسي مسعود، طاقتها 3 × 100م .و .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995.
عمار مخلوفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.