قرار

قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1415 الموافق 21 غشت سنة 1994، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب. لنقل غاز الوقود "ج . ر . 2 بين الرار وحاسي الرمل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.