قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1415 الموافق 21 غشت سنة 1994، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب. لنقل غاز الوقود "ج . ر . 2 بين الرار وحاسي الرمل
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مشروع بناء أنبوب لنقل غاز الوقود "ج . ر . 2 بين الرار وحاسي الرمل.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشآت واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين أيضا على منفذ المشروع أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمها الوزارات والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلف الهياكل المعنية في وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسة الوطنية " سوناطراك " كل فيما يخصها بتنفيذ هذا القرار . 25 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1415 الموافق 21 غشت سنة 1994.
عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 86-14
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 94-271
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.